هيئة أسواق المال
قرار رقم (133) لسنة 2023
بشأن انتقال ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الصفاة للاستثمار ناتج عن تنفيذ عملية اندماج
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصفاة للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2023/05/18 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة كاب كورب للاستثمار ونقل ذمتها إلى شركة الصفاة للاستثمار بغرض الاندماج واكتتاب المساهمين الحاليين لشركة كاب كورب للاستثمار في أسهم زيادة رأس المال لشركة الصفاة للاستثمار وتعديل عقد شركة الصفاة للاستثمار بإضافة نشاط أمين الحفظ الناتج عن عملية الاندماج ضمن أنشطة الشركة والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخي 2023/05/31 و2023/06/12؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة كاب كورب للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2023/05/11 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة كاب كورب للاستثمار ونقل ذمتها لشركة الصفاة للاستثمار بغرض الاندماج، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2023/08/20؛
- وبناء على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين كل من شركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار والصادرة بتاريخ 2023/08/29؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (28) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/09/26.
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة الصفاة للاستثمار وفق هذه المادة بمزاولة نشاط أمين حفظ.
مادة ثانية
يسري الترخيص للشركة المذكورة اعتباراً من تاريخ التأشير بالاندماج في السجل التجاري بتاريخ 2023/08/20.
وتلتزم الشركة المذكورة بسداد الرسم المقرر عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة
عثمان إبراهيم العيسى
صدر في: 1 أكتوبر 2023م
قرار رقم (134) لسنة 2023
بشأن إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة كاب كورب للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص
المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الصفاة للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2023/05/18 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة كاب كورب للاستثمار ونقل ذمتها إلى شركة الصفاة للاستثمار بغرض الاندماج واكتتاب المساهمين الحاليين لشركة كاب كورب للاستثمار في أسهم زيادة رأس المال لشركة الصفاة للاستثمار والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2023/05/31؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة كاب كورب للاستثمار المنعقدة بتاريخ 2023/05/11 بالموافقة على عملية الاندماج عن طريق الضم من خلال حل شركة كاب كورب للاستثمار ونقل ذمتها لشركة الصفاة للاستثمار بغرض الاندماج، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 2023/08/20؛
- وبناء على موافقة هيئة أسواق المال على تنفيذ عملية الاندماج بطريق الضم بين كل من شركة الصفاة للاستثمار وشركة كاب كورب للاستثمار الصادر بتاريخ 2023/08/29؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة كاب كورب للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال اعتباراً من تاريخ 2023/08/20.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر في 01 أكتوبر 2023 م