قرار رقم 134 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص انشطة الاوراق المالية لشركة كاب كورب للاستثمار وشطبها من سجل الاشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.
قراررقم 134 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
134 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 134 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن الغاء ترخيص انشطة الاوراق المالية لشركة كاب كورب للاستثمار وشطبها من سجل الاشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.1 / 1