قرار رقم (80) لسنة 2024
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
لشركة حياة للاستثمار
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار رقم (2015 / 0015 / AP) الصادرة بتاريخ 2021/08/09؛
- وعلى طلب شركة حياة للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة حياة للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة الأوراق المالية التالية:
- مدير محفظة الاستثمار.
- مدير نظام استثمار جماعي.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2024/8/9
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبدالله صباح الفضلي
صدر بتاريخ: 7 ذو الحجة 1445هـ
الموافق 13 يونيو 2024م
قرار رقم (81) لسنة 2024
بشأن
إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية وشطبها من سجل
الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى طلب شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية المنعقدة بتاريخ 2024/05/22 بالموافقة
على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بتاريخ ؛2024/05/23
- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12
قرر ما يلي:
مادة أولى:
إلغاء ترخيص كافة أنشطة الأوراق المالية لشركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية: -
تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.
مادة ثالثة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
فهد عبدالله صباح الفضلي
صدر بتاريخ: 13 يونيو 2024م