إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 59 لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كاب كورب للاستثمار

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1582 · 23 أبريل 2022

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 59 لسنة 2022 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كاب كورب للاستثمار

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كاب كورب للاستثمار رقم (AP/2016/0011) الصادرة بتاريخ 2019/04/19؛

- وعلى طلب شركة كاب كورب للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (48) لسنة 2022 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2022/04/03.

قرر ما يلي

مادة أولى تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة كاب كورب للاستثمار المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من تاريخ 2022/04/19.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف زياد يعقوب يوسف الفليج صدر بتاريخ: 17 إبريل 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي