بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 130 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (10) ، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
وبناءً على كتاب شركة الصفاة للاستثمار المؤرخ 2023/6/12 بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
- شطب شركة الصفاة للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 8 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 26 يونيو 2023 م
قرار رقم 1 / 133 – ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة أمان للصرافة المؤرخ 2023/6/19 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أمان للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 93,063 دينار كويتي إلى 167,593 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- إعادة تعيين السيد عبد الكريم عبد الله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 8 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 26 يونيو 2023 م