إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 129 لسنة 2020 بشأن إلغاء قيد السيد/ سعد منير عبدالله المهنا من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1515 · 26 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 129 لسنة 2020 بشأن إلغاء قيد السيد/ سعد منير عبدالله المهنا من السجل الخاص بمراقبي الحسابات

قرار رقم (129) لسنة 2020 بشأن إلغاء قيد السيد/ سعد منير عبدالله المهنا من السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ سعد منير عبد الله المهنا رقم (EA/2013/0010) الصادرة بتاريخ 2019/05/10؛

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (38) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/12/16.

قرر ما يلي:

مادة أولى إلغاء قيد السيد/ سعد منير عبد الله المهنا من السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د . أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2020/12/20 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي