إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 131 لسنة 2019 — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات شركة ريال للصيرفة .

رقم التشريع وسنته

131 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (129/GM/2019)

بشأن قيد مكتب هندسي باسم مكتب / معمار الكويت للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / سعيد خرصان العتيبي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (376) بتاريخ 2019/4/23 بشأن فتح المكتب Engineering.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/6) المنعقدة بتاريخ 2019/4/17 بشأن فتح المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى

تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/6) المنعقدة في 2019/4/17 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / معمار الكويت للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / سعيد خرصان العتيبي [ تخصص - مدني ] - الواقع في محافظة الفروانية - منطقة الفروانية - قطعة رقم (75) - بناية رقم (6) - الدور الأول - مكتب رقم (1) - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية ويعتبر الترخيص لاغياً حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2007/193) وتعديلاته خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

قرار إداري رقم (131/GM/2019)

بشأن تعديل اسم صاحب مكتب / المهيني

للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2019/40) المؤرخ في 2019/3/5 بشأن قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (376) بتاريخ 2019/4/23 بشأن تعديل اسم صاحب المكتب.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2019/6) المنعقدة بتاريخ 2019/4/17 بشأن تعديل اسم صاحب المكتب.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (269) المؤرخ في 2019/3/25 بشأن تعديل اسم صاحب المكتب.

قرر

مادة أولى

يعدل اسم صاحب المكتب الهندسي (مكتب المهيني للاستشارات الهندسية) الصادر بموجب القرار الإداري رقم (40 /2019GM) من المهندس / إبراهيم حاكم علي الشمري المهيني إلى المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 2019/5/5 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي