الكويت اليوم العدد 1707 السنة السبعون
40 أ
الأحد 3 ربيع الآخر 1446 هـ - 2024/10/6م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (130) لسنة 2024
بشأن استدراك الخطأ الوارد في القرار رقم 128 لسنة
2024 بشأن تعديل بعض أحكام رهن الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم 128 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام
رهن الأوراق المالية الصادر في تاريخ 2024/9/23.
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (31)
لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/9/25؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
تعديل المادة رقم 9- 14 من الكتاب الحادي عشر (التعامل في
الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر في 29 سبتمبر 2024 م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | الحادي عشر | التاسع | 14-9 | تعديل المادة | في الحالة المذكورة في المادة (9 -13) من هذا الكتاب، يلتزم مدير محفظة الاستثمار أو وسيط الدائن المرتهن بتنفيذ تعليمات الدائن المرتهن بتملك الأوراق المالية أو بيعها والوفاء بحق الدائن المرتهن بشرط إعذار المدين الراهن والكفيل العيني إن وجد بموجب إخطار ورقي أو الكتروني يوجه لهما وفقاً للطريقة المبينة بعقد الرهن، ويجب أن يتم التوجيه خلال خمسة أيام عمل أو وفقاً للمادة المتفق عليها بعقد الرهن.
وعلى مدير محفظة الاستثمار أو الوسيط - حسب الأحوال - أن يتأكد من وجود عقد الرهن واشتماله على الشرط الوارد في المادة السابقة.
ويتم البيع وفقاً لقواعد البورصة أو وكالة المقاصة حسب الأحوال.
ولا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن، ويجب على الدائن المرتهن لدى بيعه أو تملكه للأوراق المالية المرهونة أن يبذل العناية الواجبة في التصرف.
وتقوم وكالة المقاصة بإجراء القيود اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه إجراءات بيع الأسهم. | في الحالة المذكورة في المادة (9 -13) من هذا الكتاب، يلتزم مدير محفظة الاستثمار أو وسيط الدائن المرتهن بتنفيذ تعليمات الدائن المرتهن بتملك الأوراق المالية أو بيعها والوفاء بحق الدائن المرتهن بشرط إعذار المدين الراهن والكفيل العيني إن وجد بموجب إخطار ورقي أو إلكتروني يوجه لهما وفقاً للطريقة المبينة بعقد الرهن، ويجب أن يتم التوجيه خلال خمسة أيام عمل أو وفقاً للمادة المتفق عليها بعقد الرهن.
وعلى مدير محفظة الاستثمار أو الوسيط - حسب الأحوال - أن يتأكد من وجود عقد الرهن واشتماله على الشرط الوارد في المادة السابقة.
ويتم البيع وفقاً لقواعد البورصة أو وكالة المقاصة حسب الأحوال.
ولا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن، ويجب على الدائن المرتهن لدى بيعه أو تملكه للأوراق المالية المرهونة أن يبذل العناية الواجبة في التصرف.
وتقوم وكالة المقاصة بإجراء القيود اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه إجراءات بيع الأسهم. |