قرار رقم 166 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تطوير نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط اوراق مالية وسجل المحللين الماليين.
قراررقم 166 لسنة 2022
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
166 لسنة 2022
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 166 لسنة 2022 — هيئة أسواق المال — بشأن تطوير نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط اوراق مالية وسجل المحللين الماليين.1 / 24