الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 7 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ – 2022/10/30م ▪ شركة الوطني للاستثمار.
▪ بنك الكويت الوطني.
مادة ثانية
أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة
مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة
تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ 24 أكتوبر 2022 م
قرار رقم (166) لسنة 2022
بشأن تطوير نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة
الشخص الواحد
لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحللين الماليين بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
(37) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 2022/10/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
تضاف الملاحق التالية لكتاب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار:
أولاً: إضافة ملاحق للكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين):
• الملحق رقم (22) الضوابط والتعليمات المرتبطة بترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة أنشطة الأوراق المالية.
• الملحق رقم (23) نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد.
• الملحق رقم (24) نموذج طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية
– شركة الشخص الواحد.
• الملحق رقم (25) نموذج طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد.
• الملحق رقم (26) الضوابط والتعليمات الخاصة بسجل المحللين الماليين لدى هيئة أسواق المال.
ثانياً: إضافة الملحق رقم (1) الالتزامات المرتبطة بمزاولة أنشطة الأوراق المالية لشركة الشخص الواحد للكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص الترخص له).
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 8 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
مادة ثالثة
تعدل ملاحق كتاب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقا للمرفق رقم (3) من هذا القرار:
أولاً: الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال):
. يعدل الملحق رقم (4) جدول رسوم خدمات الهيئة بإضافة رسم طلب تسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة.
ثانياً: الكتاب الخامس أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون):
. يعدل الملحق رقم (1) متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم بإضافة شركة الشخص الواحد ككيان قانوني لنشاط مستشار الاستثمار ويكون رأس المال المطلوب 30,000 د.ك.
. يعدل الملحق رقم (3) المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقا لقواعد الكفاءة والنزاهة.
وتنفذ التعديلات الواردة في هذه المادة فور صدور هذا القرار.
مادة رابعة
يلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين في هذه التعديلات بتحديث تعاقداتهم الحالية مع عملائهم وفقاً لمتطلبات الهيئة بهذا الشأن وذلك من خلال تضمين الأحكام المعنية بنشاط مستشار الاستثمار.
كما يلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين بهذه التعديلات بتحديث سياساتهم وإجراءاتهم التشغيلية وتقديمها للهيئة.
مادة خامسة
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القرار، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/01/02 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 25 أكتوبر 2022م
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 9 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 30 /10/ 2022م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | سجل المحللين الماليين | إضافة المادة | سجل المحللين الماليين: هو سجل يقيد فيه المحلل المالي. | |
| 2 | الأول | المحلل المالي المسجل في سجل المحللين الماليين | إضافة المادة | المحلل المالي المسجل في سجل المحللين الماليين: هو الشخص الطبيعي المقيد في سجل الهيئة والذي يمكنه من إصدار المنشورات والبحوث دون التوصية بالتصرف بالأموال والأصول دون الحصول على أي عمولة مباشرة أو غير مباشرة. | |
| 3 | الخامس | 1-3-1 | إضافة المادة | – | يجب على جمهور المتعاملين قبل إبرام أي تعاقد يختص بأعمال وأنشطة الأوراق المالية مع أي جهة في دولة الكويت التحقق من حصول تلك الجهة على ترخيص ساري من الهيئة. |
| 4 | الخامس | 4-1 | تعديل المادة | يقوم الشخص الذي يرغب في مزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية أو من ينوب عنه قانوناً أو من المؤسسين بالنسبة للشركة تحت التأسيس، بتقديم طلب الترخيص وفقاً لنموذج طلب الترخيص في الملحق رقم (5) من هذا الكتاب. | يقوم الشخص الذي يرغب في مزاولة أي من أنشطة الأوراق المالية أو من ينوب عنه قانوناً أو من المؤسسين بالنسبة للشركة تحت التأسيس، بتقديم طلب الترخيص وفقاً لنموذج طلب الترخيص في الملحق رقم (5) أو الملحق رقم (23) من هذا الكتاب حسب الأحوال. |
| 5 | الخامس | 5-1 | تعديل المادة | يقدم الطلب مشفوعاً بالمعلومات والمستندات التالية، وذلك حسب الأحوال: |
1. اسم مقدم طلب الترخيص، وعنوانه، ورقم الهوية إذا كان شخصاً طبيعياً أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً.
2. خطة عمل تحتوي على جميع التفاصيل المبينة في الملحق رقم (5) (نموذج طلب الترخيص) من هذا الكتاب.
3. تحديد أنشطة الأوراق المالية التي يرغب مقدم الطلب بمزاولتها.
4. بيان مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط محل الطلب.
5. بيان عن المساهمين الذين تصل ملكيتهم إلى نسبة 5% أو أكثر في رأس مال الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط.
6. نسخة من عقد الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط، وأية تعديلات طرأت عليه.
7. طلبات ترشيح شاغلي المناصب والوظائف واجبة التسجيل وفقاً لنموذج طلب الترخيص للمناصب والوظائف واجبة التسجيل وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة في الملحق (10) من هذا الكتاب.
8. معلومات وافية عن أي سيطرة فعلية على الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط.
9. أي اتفاقات أو تدابير جهات خارجية.
10. البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى موازنة تقديرية عن التوقعات المالية المستقبلية لثلاث سنوات للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط.
11. موافقة البنك المركزي، إذا كان مقدم طلب الترخيص من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
12. رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منها أو ضدها وشركاتها التابعة، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديرها.
13. إقرارات موقعة من مؤسسي الشركة بأنه لم يصدر ضدهم خلال خمس سنوات سابقة لتقديم طلب الترخيص أحكاماً نهائية بإشهار الإفلاس أو إدانتهم بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الهيئة أو أي قانون آخر، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
14. إقرار من مقدم طلب الترخيص بأن المعلومات الواردة في الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة بالإضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه الهيئة.
15. إيصال سداد رسم دراسة الطلب.
16. أية إعفاءات قد يطلبها مقدم طلب الترخيص من بعض | يقدم الطلب مشفوعاً والمعلومات والمستندات التالية، وذلك حسب الأحوال:
1. اسم مقدم طلب الترخيص، وعنوانه، ورقم الهوية إذا كان شخصاً طبيعياً أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً.
2. خطة عمل تحتوي على جميع التفاصيل المبينة في الملحق رقم (5) (نموذج طلب الترخيص) من هذا الكتاب.
3. تحديد أنشطة الأوراق المالية التي يرغب مقدم الطلب بمزاولتها.
4. بيان مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط محل الطلب.
5. بيان عن المساهمين الذين تصل ملكيتهم إلى نسبة 5% أو أكثر في رأس مال الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط – وفقاً لنوع الكيان القانوني لمحل طلب الترخيص.
6. نسخة من عقد الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط، وأية تعديلات طرأت عليه.
7. طلبات ترشيح شاغلي المناصب والوظائف واجبة التسجيل وفقاً لنموذج طلب الترخيص للمناصب والوظائف واجبة التسجيل وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة في الملحق (10) من هذا الكتاب.
8. معلومات وافية عن أي سيطرة فعلية على الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط.
9. أي اتفاقات أو تدابير جهات خارجية.
10. البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى موازنة تقديرية عن التوقعات المالية المستقبلية لثلاث سنوات للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط.
11. موافقة البنك المركزي، إذا كان مقدم طلب الترخيص من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
12. رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منها أو ضدها وشركاتها التابعة، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديرها.
13. إقرارات موقعة من مؤسسي الشركة بأنه لم يصدر ضدهم خلال خمس سنوات سابقة لتقديم طلب الترخيص أحكاماً نهائية بإشهار الإفلاس أو إدانتهم بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الهيئة أو أي قانون آخر، ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
14. إقرار من مقدم طلب الترخيص بأن المعلومات الواردة في الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة بالإضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه الهيئة.
15. إيصال سداد رسم دراسة الطلب. |
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 10 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| المتطلبات ومبررات ذلك. |
17. أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة. | 16. أية إعفاءات قد يطلبها مقدم طلب الترخيص من بعض المتطلبات ومبررات ذلك.
17. أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
يلتزم مقدم طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة الشخص الواحد بتقديم المعلومات والمستندات وفق التعليمات والضوابط الواردة في الملحق رقم (22) من هذا الكتاب. | | 6 | الخامس | 1-27-1 | تعديل المادة | يحظر القيام بالتحليل أو الإدلاء بالتصريحات أو تقديم التوصيات أو المشورة أو إعادة نشرها فيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة السابقة ما لم يكن مرخصا له بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار. | مهام وأعمال مستشار استثمار لشركة الشخص الواحد
1- تمنح الهيئة ترخيص نشاط مستشار الاستثمار لشركة الشخص الواحد المؤسسة من قبل شخص طبيعي فقط.
2- يحظر تقديم خدمات مستشار الاستثمار للشركات التي تقدم بطلب الإدراج.
3- لا يجوز للشخص المرخص له المشار إليه في نص هذه المادة أن يقدم خدماته للعمليات الخاضعة لأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) والكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة. | | 7 | الخامس | 2-27-1 | تعديل المادة | مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ أي من الإجراءات المقررة لها بموجب القانون أو اللائحة أو أي قانون آخر، يكون للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات التالية حال اكتشاف الممارسة المشار إليها في المادة السابقة والتحقق منها:
1. نشر تحذير للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة.
الإحالة إلى الجهة المعنية أو النيابة العامة حسب الأحوال والاختصاص. | تلتزم شركة الشخص الواحد الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط مستشار استثمار عند إعداد دليل السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له بالتعليمات الواردة في الملحق (1) من الكتاب السادس والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة بحسب الأحوال.
وتستثنى الشركة المشار إليها من تطبيق أحكام الكتاب السابع عشر (تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم). | | 8 | الخامس | 3-27-1 | إضافة المادة | - | يكون الشخص المرخص له مسؤولاً أمام الهيئة وكل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفته لأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة.
ويجوز للهيئة أن تفرض على مقدم طلب الترخيص أو الشخص المرخص له لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار تقديم وثيقة تأمين وفقا لما تراه مناسبا لحالة الشخص المرخص له. | | 9 | الخامس | 4-27-1 | إضافة المادة | - | تنشئ الهيئة سجل للمحللين الماليين، ويسمح للمسجلين في هذا السجل إصدار المنشورات والبحوث دون التوصية بالتصرف بالأموال والأصول.
ويحدد الملحق رقم (26) من هذا الكتاب كافة التعليمات والاشتراطات للقيد في سجل المحللين الماليين وإلغائه. | | 10 | الخامس | 5-27-1 | إضافة مادة | - | لجمهور المتعاملين الراغبين في متابعة حالة بورصة الأوراق المالية بشكل عام الاطلاع على المنشورات والبحوث الصادرة عن الأشخاص المرخص لهم أو المسجلين في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة.
ويختص الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار دون غيرهم في تقديم الاستشارة لجمهور المتعاملين حول التصرف في أموالهم وأصولهم فيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية وذلك في حال إبداء رغبتهم في ذلك. | | 11 | الخامس | 6-27-1 | إضافة المادة | - | لا يعتبر العمل ضمن نطاق مهام مستشار استثمار إذا تحققت فيه جميع الشروط التالية:
1. أن يكون مكتوب ووارد في صحيفة أو نشرة يومية أو مجلة أو نشرة دورية، أو يتم توفيره من خلال خدمة تتضمن أخبارا ومعلومات تحدث بانتظام، أو كان واردا في برنامج تلفزيوني أو إذاعي.
2. أن يكون إحصائيات وحقائق بشأن الاقتصاد واتجاهات الاقتصاد المستقبلية.
3. ألا يتضمن حث أو تشجيع الأشخاص على بيع أو شراء أو التعامل في ورقة مالية.
4. ألا يقدم مقابل عمولة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة. |
| 12 | الخامس | 4-2-3 | تعديل المادة | إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة | إذا كان الشخص مرخصاً له بمزاولة نشاط مستشار استثمار ونشاط تقويم الأصول أو أحد هذين النشاطين دون غيرهما من أنشطة الأوراق المالية فعليه |
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 11 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| الأوراق المالية فعليه الالتزام بشغل الوظائف واجبة التسجيل التالية كحد أدنى: |
1. شغل عدد 4 موظفين بوظيفة ممثل نشاط مستشار استثمار ووظيفة ممثل نشاط تقويم الأصول أو أحد هاتين الوظيفتين حسب النشاط المرخص به.
2. شغل موظف واحد بوظيفة مستشار استثمار رئيسي أو وظيفة مقوم أصول رئيسي حسب النشاط المرخص به.
3- بالنسبة إلى وظيفة رئيس التنفيذي ووكلاء التنفيذيين: يتم الاعفاء من شرط الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية، في حال كان المرشح قد اكتسب خبرة 10 سنوات على الأقل في شركة يكون نشاطها الأساسي في مجال الاستشارات أو تقويم الأصول. | الالتزام بأن يكون رئيس فريق العمل المعني بمهام مستشار الاستثمار أو مهام تقويم الأصول موظفاً مسجلاً في وظيفة مستشار استثمار رئيسي أو وظيفة مقوم أصول رئيسي حسب النشاط المرخص به.
كما يلتزم الشخص المرخص له بتسجيل ممثلي الأنشطة للنشاطين المشار إليهما أعلاه وفقاً للخدمات التي يرغب بتقديمها.
ويتم إعفاء الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين من شرط الخبرة في مؤسسة مالية أو مصرفية في حال كان المرشح قد اكتسب خبرة 7 سنوات على الأقل في شركة يكون نشاطها الأساسي في مجال الاستشارات أو تقويم الأصول. |
| 13 | الثامن | 1-1 | تعديل المادة | فيما عدا أحكام الفصل الثاني، تطبق الأحكام العامة الواردة في هذا الكتاب على جميع الأشخاص المرخص لهم. | فيما عدا أحكام الفصل الثاني والفصل الثامن، تطبق الأحكام العامة الواردة في هذا الكتاب على جميع الأشخاص المرخص لهم. |
| 14 | الثامن | 4 . 1 | تعديل المادة | يلتزم الشخص المرخص له أن يبرم اتفاقية مع العميل قبل البدء في تقديم خدماته، ويجب أن تشتمل على الأخص البيانات التالية: |
1. بياناً تعريفياً عن الشخص المرخص له والخدمات التي يقدمها.
2. شروط تقديم الخدمة والالتزامات المتبادلة بين أطراف الاتفاقية.
3. بياناً عن استراتيجيات الاستثمار المقترحة، بما في ذلك الإرشادات والتحذيرات الضرورية فيما يتعلق بالمخاطر المصاحبة للاستثمارات، أو فيما يخص استراتيجيات استثمار معينة في حالة قيام الشخص المرخص له بإدارة أموال العملاء.
4. البيانات التي تمكن العملاء من فهم طبيعة الخدمة، ومخاطرها.
5. الإجراءات المتبعة في حالة حدوث خطأ في تنفيذ أوامر العملاء، والألية التي يتم تنفيذها لمعالجة هذا الخطأ، والشخص المسؤول عنه، سواء كان هذا الخطأ من الشخص المرخص له، أو من أحد موظفيه، أو من الغير.
6. الإدارات المختصة باتخاذ القرار لصالح العملاء لدى الشخص المرخص له.
7. المصاريف والأتعاب والرسوم المرتبطة بالخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له، وآلية احتسابها. | يلتزم الشخص المرخص له أن يبرم اتفاقية مع العميل قبل البدء في تقديم خدماته، ويجب أن تشتمل -بحسب نوع النشاط المرخص له – على الأخص البيانات التالية:
1. بياناً تعريفياً عن الشخص المرخص له والخدمات التي يقدمها.
2. بيان تعريفي عن العملاء يتضمن حد أدنى توضيح صفة وطبيعة العملاء – والمخرجات المطلوبة من هذا التعاقد.
3. شروط تقديم الخدمة والالتزامات المتبادلة بين أطراف الاتفاقية.
4. بياناً عن استراتيجيات الاستثمار المقترحة، بما في ذلك الإرشادات والتحذيرات الضرورية فيما يتعلق بالمخاطر المصاحبة للاستثمارات، أو فيما يخص استراتيجيات استثمار معينة في حالة قيام الشخص المرخص له بإدارة أموال العملاء.
5. بيان عن منهجية وآلية تقديم الخدمات الاستشارية والأسس والمعايير المالية والمحاسبية التي يستند عليها الشخص المرخص له ضمن مخرجات خدمات نشاط مستشار الاستثمار – وذلك بحسب نوع الاستشارة محل طلب العملاء.
6. البيانات التي تمكن العملاء من فهم طبيعة الخدمة، ومخاطرها.
7. الإجراءات المتبعة في حالة حدوث خطأ في تنفيذ أوامر العملاء، والألية التي يتم تنفيذها لمعالجة هذا الخطأ، والشخص المسؤول عنه، سواء كان هذا الخطأ من الشخص المرخص له، أو من أحد موظفيه، أو من الغير.
8. الإدارات المختصة باتخاذ القرار لصالح العملاء لدى الشخص المرخص له.
9. المصاريف والأتعاب والرسوم المرتبطة بالخدمات التي يقدمها الشخص المرخص له، وآلية احتسابها.
10. بيان موجز عن ألية وإجراءات استمرارية أعمال الشخص المرخص له في حال حدوث انقطاع أو توقف غير متوقع لأعماله.
11. الإجراءات المتبعة في حال إلغاء الترخيص أو إيقافه أو تقييد النشاط. |
| 15 | الثامن | 1 - 6 | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له إعداد، وحفظ سجلات صحيحة لكل صفقة ينفذها. ويجب أن تكون جميع السجلات في جميع الأوقات محدثة وكافية لإثبات الالتزام بهذه اللائحة. | يجب على الشخص المرخص له إعداد، وحفظ سجلات صحيحة لكل صفقة ينفذها أو خدمة يقدمها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ العملية أو الخدمة. ويجب أن تكون جميع السجلات في جميع الأوقات محدثة وكافية لإثبات الالتزام بهذه اللائحة. |
| 16 | الثامن | 2-6 | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له إعداد وحفظ سجلات صحيحة لحسابات العملاء على أن: |
1. توضح بشكل دقيق وفي جميع الأوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم جميع العملاء مجتمعين.
2. تحتوي على المعلومات الضرورية لتمكين الشخص المرخص له من إعداد كشف بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها لحسابه.
3. تحدد جميع أموال وأصول العملاء التي يكون الشخص المرخص له مسؤولاً عنها سواء كانت بحوزته أو لدى شخص آخر. | يجب على الشخص المرخص له إعداد وحفظ سجلات صحيحة لحسابات وملفات العملاء لديه بحسب نوع أنشطة الأوراق المالية على أن:
1. توضح بشكل دقيق وفي جميع الأوقات أصول وخصوم كل عميل وأصول وخصوم جميع العملاء مجتمعين.
2. تحتوي على المعلومات الضرورية لتمكين الشخص المرخص له من إعداد كشف بأصول وخصوم كل عميل وتفاصيل الصفقات التي يتم تنفيذها لحسابه.
3. تحدد جميع أموال وأصول العملاء التي يكون الشخص المرخص له مسؤولاً عنها سواء كانت بحوزته أو لدى شخص آخر.
4. تحدد بشكل دقيق وفي جميع الأوقات تفاصيل الأوراق المالية محل المشورة | الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 12 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| والتقييم والصفقات المقترحة والمعايير المستخدمة لتقديم ذلك المشورة أو التقييم. | |||||
| 17 | الثامن | 3-6 | تعديل المادة | يجب أن تحتوي سجلات الشخص المرخص له على الآتي: |
1. تفصيل جميع الأوامر التي أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية سواء تم تعديلها أو إلغاؤها أو تنفيذها أو لم يتم تنفيذها.
2. تفصيل جميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قام بها الشخص المرخص له للعميل، أو قام الشخص المرخص له بتنفيذها لحسابه الخاص.
3. سجل بالدخل والمصاريف لكل عميل، مع شرح لطبيعتها.
4. تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات أموال وأصول العميل.
5. سجل بأموال وأصول العميل. | يجب أن تحتوي سجلات الشخص المرخص له وفقا لنوع أنشطة الأوراق المالية المرخص له على الآتي:
1. تفصيل جميع الأوامر التي أدخلها أي عميل بشأن ورقة مالية سواء تم تعديلها أو إلغاؤها أو تنفيذها أو لم يتم تنفيذها.
2. تفصيل جميع صفقات شراء وبيع أي ورقة مالية قام بها الشخص المرخص له للعميل، أو قام الشخص المرخص له بتنفيذها لحسابه الخاص.
3. سجل بالدخل والمصاريف لكل عميل، مع شرح لطبيعتها.
4. تفاصيل جميع مقبوضات ومدفوعات أموال وأصول العميل.
5. سجل بأموال وأصول العميل.
6. حالات تعارض المصالح المرتبطة بتقديم الخدمات للعميل وذلك لكل صفقة أو استشارة مقدمة.
7. الإخطار عن حالة تعارض المصالح الصادرة للعميل – وفقا لآلية الإخطار المتفق عليها في العقد المبرم- وما يفيد موافقته على استكمال تقديم خدمات أنشطة الأوراق المالية من عدمها.
8. سجل بأي تعاملات تمت مع أطراف ثالثة (مساندة للشخص المرخص له) وذلك لكل صفقة أو استشارة مقدمة.
على أن يقوم الشخص المرخص له باستخدام هذه السجلات والبيانات في دراساته وإجراءاته لتحديد درجة المخاطر الاستثمارية لكل عميل. | | 18 | الثامن | 5-6 | تعديل المادة | تسجيل المحادثات الهاتفية والاحتفاظ بالمراسلات
يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات اللازمة لتسجيل وحفظ المحادثات الهاتفية، والمراسلات الإلكترونية المتعلقة بأنشطة الشخص المرخص له، والتي يتم إرسالها أو استلامها من أحد موظفيه أو وكلائه، عن طريق جهاز يوفره الشخص المرخص له أو بأذن باستخدام من هؤلاء الموظفين أو الوكلاء، وذلك بغرض القيام بأحد الأمور التالية:
1. استلام أوامر العملاء.
2. تنفيذ أوامر العملاء سواء كانت بناء على تعليمات العميل، أو بناء على قرار الشخص المرخص له بإبرام الصفقة نيابة عن العميل.
3. إرسال أوامر العملاء إلى جهات أخرى لتنفيذها سواء كانت بناء على تعليمات العميل، أو بناء على قرار الشخص المرخص له بإبرام الصفقة نيابة عن العميل.
4. تنفيذ المعاملات نيابة عن الشخص المرخص له أو أي شخص آخر في مجموعة الشخص المرخص لها. | تسجيل المحادثات الهاتفية والاحتفاظ بالمراسلات
يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الخطوات اللازمة لتسجيل وحفظ المحادثات الهاتفية، والمراسلات الإلكترونية المتعلقة بأنشطة الشخص المرخص له، والتي يتم إرسالها أو استلامها من أحد موظفيه أو وكلائه، عن طريق جهاز يوفره الشخص المرخص له أو بأذن باستخدام من هؤلاء الموظفين أو الوكلاء، وذلك بغرض القيام بأحد الأمور التالية:
1. استلام أوامر العملاء.
2. تنفيذ أوامر العملاء سواء كانت بناء على تعليمات العميل، أو بناء على قرار الشخص المرخص له بإبرام الصفقة نيابة عن العميل.
3. إرسال أوامر العملاء إلى جهات أخرى لتنفيذها سواء كانت بناء على تعليمات العميل، أو بناء على قرار الشخص المرخص له بإبرام الصفقة نيابة عن العميل.
4. تنفيذ المعاملات نيابة عن الشخص المرخص له أو أي شخص آخر في مجموعة الشخص المرخص لها.
5. تبادل البيانات والمستندات المرتبطة بتقديم خدمات أنشطة الأوراق المالية.
6. تسليم المتطلبات والمخرجات المرتبطة بتقديم خدمات أنشطة الأوراق المالية.
7. أي مراسلات مرتبطة بأنشطة الأوراق المالية ولها تأثير جوهري على إدارة أموال العملاء وأصولهم أو حفظها أو ترتيبات تقديم المشورة للعميل. |
| 19 | الثامن | الفصل الثامن | تعديل اسم الفصل | بحوث الاستثمار | ضوابط تقديم الخدمات الاستشارية |
| 20 | الثامن | 1-8 | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له عند قيامه بإصدار البحوث الاستثمارية الموجهة إلى عملاءه أو إلى الجمهور أن يفصح بشكل واضح عن أي حالات تعارض في المصالح المذكورة في هذا الكتاب. | ينطبق هذا الفصل على الأشخاص المرخص لهم لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار. |
| 21 | الثامن | 2-8 | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتحقق من القيود التالية: |
1. عدم تداول المحللين الماليين لحسابهم الخاص أو بالنيابة عن أي شخص آخر على أوراق مالية تكون محل أحد البحوث الاستثمارية التي لم تنشر.
2. لا يجوز للمحللين الماليين وغيرهم من الأشخاص الذين اشتركوا في إعداد البحث الاستثماري الحصول على أي منفعة من أي شخص | يجب على مستشار الاستثمار اتخاذ الإجراءات الكفيلة للتحقق من القيود التالية:
1. عدم تداول مستشار الاستثمار الرئيسي وممثلي نشاط مستشار الاستثمار القائمين على الاستشارة لحسابهم الخاص أو بالنيابة عن أي شخص آخر على أوراق مالية تكون محل أحد الخدمات الاستشارية المقدمة، إلا بعد تسليم مخرجات الخدمات الاستشارية للعملاء وبما لا يتعارض مع التوصيات المقدمة للعملاء. | الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 13 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| لديه مصلحة جوهرية في موضوع البحث. |
3. لا يجوز للشخص المرخص له أو المحللين الماليين أو غيرهم من الأشخاص الذين اشتركوا في إعداد البحث الاستثماري تقديم وعود للمصدر بـإصدار بحوث لتحقيق مصالح هذا المصدر.
4. لا يجوز للمصدر أو أي شخص آخر مراجعة مسودة البحث الاستثماري قبل نشره فيما عدا الأحوال التي يمكن فيها للمصدر أن يتأكد من تقيد الشخص المرخص له بالتزاماته القانونية إذا كان البحث يتضمن توصية أو توقعاً يستهدف سعراً معيناً. | 2. لا يجوز للشخص المرخص له وموظفيه بما فيهم ممثلي أنشطة الأوراق المالية وغيرهم من الأشخاص المرتبطين بتقديم الخدمات الاستثمارية الحصول على أي منفعة من أي شخص لديه مصلحة جوهرية في الخدمة.
3. لا يجوز للشخص المرخص له أو مستشار الاستثمار الرئيسي أو ممثلي نشاط مستشار الاستثمار أو غيرهم من الأشخاص الذين اشتركوا في إعداد بحث استثماري بناء على طلب العملاء لأي غرض كان، تقديم وعود له بـإصدار بحوث لتحقيق مصالحه.
4. لا يجوز للعميل أو أي شخص آخر مراجعة مسودة البحث الاستثماري أو نتيجة تقييم الأوراق المالية قبل نشره فيما عدا الأحوال التي يمكن فيها للعميل أن يتأكد من تقيد الشخص المرخص له بالتزاماته القانونية إذا كان البحث يتضمن توصية أو توقعاً يستهدف سعراً معيناً.
5. يلتزم الشخص المرخص له عند تقديم خدماته للعميل أن يذكر وبشكل واضح في البحث الاستثماري أو تقييم الورقة المالية أن البحث مرتبط بغرض محدد -على سبيل المثال لا الحصر- بعملية تسويقية أو بغرض دراسة إمكانية الدخول في العمليات الخاضعة لأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) أو السيطرة الفعلية.
6. يلتزم الشخص المرخص له عند تقديم خدماته بمعايير دولية معتمدة لتقييم الأصول – مثل المعايير الصادرة من مجلس معايير التقييم الدولية (IVSC) والمعهد الملكي المساحين القانونيين (RICS)، والقواعد المهنية المتعارف عليها.
7. يلتزم الشخص المرخص له بأي تعليمات تصدر من الهيئة بشأن تحديد أو تحديث المعايير المرتبطة بالخدمات المقدمة من خلال هذا النشاط.
8. يلتزم الشخص المرخص له وموظفيه بما فيهم ممثلي أنشطة الأوراق المالية باشتراطات تقديم الخدمات والضوابط الواردة في الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) والكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق).
9. يجب على مستشار استثمار عند قيامه بتقديم خدماته إلى عملائه أو إلى الجمهور، أن يفصح بشكل واضح عن أي حالات تعارض في المصالح المذكورة في هذا الكتاب.
ويستثنى مستشار الاستثمار لنظام الاستثمار الجماعي من أي من البنود المشار إليها أعلاه والتي تتعارض مع حقوقه المكتسبة طبقا لأحكام الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية. | | 22 | الثامن | 3-8 | تعديل المادة | في الأحوال التي يقوم فيها الشخص المرخص له بـإصدار أو إعداد بحوث استثمارية لأغراض تسويقية، يتعين أن يتضمن البحث الاستثماري الآتي:
1. الإشارة بصورة واضحة إلى أن البحث الاستثماري تم إعداده لأغراض تسويقية.
2. بيان واضح بأن البحث الاستثماري لم تراعي فيه الشروط اللازمة للتأكد من استقلالية الشخص المرخص له، وأنه ليس هناك التزام بالقيود المفروضة وفقا للمادة (8-1). | في الأحوال التي يقوم فيها الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مستشار استثمار بـإصدار أو إعداد بحوث استثمارية أو تقييمات للأوراق المالية لأغراض تسويقية بناء على طلب مقدم من المصدر، يتعين أن يتضمن البحث الاستثماري أو التقييم الآتي:
1. الإشارة بصورة واضحة إلى أن البحث الاستثماري أو التقييم تم إعداده لأغراض تسويقية بناء على طلب من المصدر ووفقا لعقد مقابل رسوم.
2. بيان واضح بأن البحث الاستثماري يراعي فيه الشروط اللازمة للتأكد من استقلالية الشخص المرخص له المصدر للبحث الاستثماري، والإفصاح عن أي حالات تعارض المصالح.
3. أن تكون البيانات والمعلومات والنتائج واضحة ودقيقة وعادلة، مع مراعاة النزاهة والحيادية وعدم المبالغة في نتائج البحث الاستثماري أو التقييم. | | 23 | الثامن | 4-8 | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له بذل العناية الكافية حتى تكون كافة التوصيات الصادرة واضحة ومنصفة، كما يجب عليه الإفصاح عن أي تعارض في المصالح بشأن الأوراق المالية محل هذه التوصيات. | يجب على الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار بذل عناية الشخص الحريص حتى تكون كافة التوصيات الصادرة والتقييمات واضحة ومنصفة على أن يلتزم بحد أدنى عند تقديم خدماته بالآتي:
1. عدم الخلط بين الوقائع المذكورة في التوصية وبين التفسيرات والتوقعات والأراء المشار إليها في ذات التوصية.
2. بيان منهجية التوصية والتقييم والمعايير المستخدمة المكونة للتفسيرات والتوقعات والتقييمات في التوصية والنتيجة المقدمة.
3. أن يتم الاستناد إلى مصادر موثوقة عند إعداد التوصية والإشارة إلى تلك المصادر صراحة وتاريخها. | الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 14 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| **.4** أن تكون التوقعات والأسعار المستهدفة في التوصية واضحة وأن تكون الأسس الجوهرية التي بنيت عليها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة مشار إليها في ذات التوصية. | |||||
| **.5** أن تتضمن شرحاً واضحاً للتقييم وللتوصية (بالشراء) أو (البيع) أو (الاحتفاظ) والمخاطر المرتبطة بذلك. | |||||
| **.6** أن تعكس التوصية في حال إعدادها لأغراض الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية التقييم العادل والسليم المرتبط بالشركات الخاضعة لأحكام الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية. | |||||
| **.7** تاريخ إعداد التوصية أو التقييم. | |||||
| 24 | الثامن | 5-8 | تعديل المادة | يجب أن يتضمن البحث المنشور بيانات الشخص المرخص له واسم الشخص الذي قام بإعداد البحث الاستثماري ومنصبه. | يجب على الشخص المرخص له الإفصاح في التوصية بشكل واضح عن أي علاقات أو حالات يمكن أن تؤثر على موضوعية التوصية خاصة في حال وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في أي ورقة مالية يصدر بشأنها بحث استثماري أو تقييم وعلى الأخص علاقته مع شركته الأم أو شركائه التابعة بالأوراق المالية محل البحث أو التقييم. |
| 25 | الثامن | 6-8 | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له بذل العناية اللازمة من أجل تحقيق الآتي: | يجب على الشخص المرخص له الذي يقوم بإصدار توصية على ورقة مالية الإفصاح صراحة عن أي مصلحة له في رأس مال المصدر لهذه الورقة المالية أو أي تعارض مع مصالحه في هذا الشأن أو أي اتفاقات مع المصدر. |
| **1.** عدم الخلط بين الوقائع المذكورة في التوصية وبين التفسيرات والتوقعات والآراء المشار إليها في ذات التوصية. | |||||
| **2.** أن يتم الاستناد إلى مصادر موثوقة عند إعداد التوصية والإشارة إلى تلك المصادر صراحة وتاريخها. | |||||
| **3.** أن تكون التوقعات والأسعار المستهدفة في التوصية واضحة وأن تكون الأسس الجوهرية التي بنيت عليها مشار إليها في ذات التوصية. | |||||
| **4.** أن تتضمن شرحاً واضحاً للتوصية (بالشراء) أو (البيع) أو (الاحتفاظ) والمخاطر المرتبطة بذلك. | |||||
| **5.** تاريخ إعداد التوصية. | |||||
| 26 | الثامن | 7-8 | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له الإشارة في التوصية بشكل واضح عن أي علاقات أو ظروف يمكن أن تؤثر على موضوعية التوصية خاصة في حال وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في أي ورقة مالية يصدر بشأنها بحث استثماري وعلى الأخص علاقته مع شركته الأم أو شركائه التابعة بالأوراق المالية محل البحث. | يجب على الشخص المرخص له بمزاولة نشاط مستشار الاستثمار الاحتفاظ بتقارير عن جميع الخدمات الاستشارية المقدمة للعملاء على أن تتضمن هذه التقارير التالي: |
| **1.** اسم العميل وبياناته الأساسية. | |||||
| **2.** تاريخ التعاقد وإنهائه. | |||||
| **3.** ممثل نشاط مستشار الاستثمار المسؤول عن الخدمة. | |||||
| **4.** نوع الخدمة محل التعاقد وتفاصيل متطلبات العميل المعنية بطلب الاستشارة وفقا لنطاق أعمال مستشار الاستثمار. | |||||
| **5.** الورقة المالية محل الاستشارة. | |||||
| **6.** التوصية أو التقييم وتفاصيل مخرجات الاستشارة المقدمة من مستشار الاستثمار والنظم والأليات والمعايير والمنهجية المستخدمة لتقديم الخدمة. | |||||
| **7.** بيان تعارض المصالح. | |||||
| **8.** أسباب إنهاء التعاقد قبل التاريخ المحدد للانتهاء في العقد المبرم فيما بين الشخص المرخص له والعميل. | |||||
| **9.** أي ملاحظات أو معلومات أخرى يرى الشخص المرخص له ضرورة توضيحها. | |||||
| ويجوز للهيئة طلب نسخة من هذه التقارير متى ما رأت ضرورة ذلك. | |||||
| 27 | الثامن | 8-8 | تعديل المادة | يجب على الشخص المرخص له الذي يقوم بإصدار توصية على ورقة مالية الإفصاح صراحة عن أي مصلحة له في رأس مال المصدر لهذه الورقة المالية أو أي تعارض مع مصالحه في هذا الشأن أو أي اتفاقات مع المصدر. | يحظر على أي شخص بث الشائعات أو ترويجها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة أو غير معلنة أو التلميح لها التي قد تؤثر على التالي: |
| **1.** سعر ورقة مالية. | |||||
| **2.** قرار أي شخص مرتبط بشراء أو بيع أو التصرف في الأوراق المالية. | |||||
| **3.** سمعة أي جهة مصدرة. | |||||
| 28 | الثامن | 9-8 | إضافة المادة | _ | مع عدم الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ أي من الإجراءات المقررة لها بموجب القانون أو اللائحة أو أي قانون آخر، يكون للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات |
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 15 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
| م | الكتاب | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | الثامن | 10 - 8 | إضافة المادة | _ | التالية حال اكتشاف الممارسة المشار إليها في المادة السابقة والتحقق منها: |
1. نشر تحذير للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها الهيئة مناسبة.
2. الإحالة إلى الجهة المعنية أو النيابة العامة حسب الأحوال والاختصاص. | | | | | | | يستوجب على الأشخاص الترخيص لهم لإدارة أموال العملاء وأصولهم ومحلليهم الماليين والأشخاص المعنيين في إدارة أموال العملاء وأصولهم عند إعداد البحوث الاستثمارية المرتبطة بأعمالهم الموجهة لعملائهم الأخذ في عين الاعتبار الضوابط الواردة في هذا الفصل. | **الملحق رقم (22)** **(الضوابط والتعليمات المرتبطة بترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة أنشطة الأوراق المالية)** **(الضوابط والتعليمات المرتبطة بترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة أنشطة الأوراق المالية)** **أولاً : الضوابط المتعلقة بالحصول على ترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية وتجديده وإلغائه** | فيما يخص طلب الترخيص : | يقدم الطلب وفقا لنص المادة 1-4 من هذا الكتاب مشفوعاً بالمعلومات والمستندات التالية، وذلك حسب الخدمات والمهام التي يرغب بتقديمها في النشاط محل الترخيص وكسب الأحوال :
1. اسم مقدم طلب الترخيص، وعنوانه، ورقم الهوية إذا كان شخصاً طبيعياً أو رقم السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً.
2. خطة عمل تحتوي على جميع التفاصيل المبينة في الملحق رقم (23) (نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الشخص الواحد) من هذا الكتاب والملحق رقم (1) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص الترخيص له وضوابط تقديم الخدمات الاستشارية الواردة في الفصل الثامن من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل).
3. تحديد أنشطة الأوراق المالية التي يرغب مقدم الطلب بمزاولتها.
4. بيان مقدار رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط محل الطلب.
5. نسخة من عقد الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط، وأية تعديلات طرأت عليه أو مسودة العقد للشركات قيد التأسيس.
6. طلبات ترشيح شاغلي الوظائف واجبة التسجيل وفقاً لنموذج طلب الترشح للوظائف واجبة التسجيل وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة في الملحق (10) من هذا الكتاب.
7. قائمة تتضمن الشركات التي يمتلكها مقدم طلب الترخيص بصفة كاملة أو كشريك أو بملكية 50% والأغراض التي تزاولها تلك الشركات.
8. معلومات وافية عن أي سيطرة فعلية تمتلكها الشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط.
9. أي اتفاقات أو تدابير ملزمة مع جهات خارجية.
10. البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى موازنة تقديرية عن التوقعات المالية المستقبلية لثلاث سنوات للشركة التي ستقوم بمزاولة النشاط.
11. رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منهم أو ضدهم، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديرها.
12. إقرار موقع من مؤسس الشركة بأنه لم يصدر ضده خلال خمس سنوات سابقة لتقديم طلب الترخيص أحكاماً نهائية بإنشائه الإفلاس أو إدانته بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الهيئة أو أي قانون آخر، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
13. إقرار من مقدم طلب الترخيص بأن المعلومات الواردة في الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وكاملة بالإضافة إلى أي إقرار آخر تطلبه الهيئة.
14. إيصال سداد رسم دراسة الطلب.
15. أية إعفاءات قد يطلبها مقدم طلب الترخيص من بعض المتطلبات ومبررات ذلك.
16. المستندات الرسمية الدالة على موافقة الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل رأس المال الشخص الترخيص له إذا كان تمويل رأس المال من الصندوق المشار إليه.
17. أي معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ملاحظة: يستثنى من تقديم بعض متطلبات خطة العمل الواردة في النموذج رقم (23) المشار إليه أي مقدم الطلب يرغب بالحصول على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقوم بتقديم خطة العمل وفقا لمتطلبات الصندوق، وتتم الإشارة في النموذج رقم (23) للمتطلبات الإلزامية التي يستوجب على مقدم الطلب استيفائها. |
| فيما يخص متطلبات تجديد الترخيص: | تسري أحكام مدة الترخيص وتجديده والبت في طلب التجديد ورفضه الواردة في هذا الكتاب على جميع الأشخاص الترخيص لهم، ويلتزم الشخص الترخيص له الذي يحمل صفة شركة الشخص الواحد بتقديم طلب تجديد الترخيص وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم (24) (نموذج طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية-شركة الشخص الواحد) من هذا الكتاب مشفوعا بالبيانات والمستندات التالية: |
1 . تقرير من مكتب تدقيق تابع لمراقب حسابات مسجل لدى الهيئة يتضمن بحد أدنى البيانات التالية:
. تقييم درجة التزام الشخص المرخص له بقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. تقييم آليات ونظم الرقابة الداخلية للشخص المرخص له.
. نتائج عمليات التدقيق المرتبطة بإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والالتزام الرقابي.
ويكون التقرير ملزماً للأشخاص المرخص لهم المستثنين من تسجيل أشخاص في وظيفة مسؤول التدقيق الداخلي أو مسؤول المطابقة والالتزام أو مسؤول إدارة المخاطر.
2 . تقرير يتضمن عملاء الشخص المرخص له ونبذة عن مخرجات الخدمات المقدمة لهم وفقاً للمادة (8-7) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) وذلك عن ثلاث سنوات السابقة لتجديد الترخيص.
3 . أي بيانات ومعلومات أخرى تطلبها الهيئة.
فيما يخص إلغاء الترخيص بناءً
على طلب الشخص المرخص
له:
. للشخص المرخص له إلغاء ترخيص بعض أو كل أنشطة الأوراق المالية المرخص لها ويشترط للتقدم بطلب إلغاء الترخيص الالتزام بالتالي:
1. الالتزام بكافة الإجراءات والتعليمات المعنية بعملية إنهاء التعاقدات المبرمة مع العملاء لكافة أنشطة الأوراق المالية المرخص لها.
2. مراعاة فترة انتهاء تاريخ ترخيص أنشطة الأوراق المالية وإجراءات التقدم بطلب إلغاء النشاط المرتبطة بها، حيث يستوجب على الشركة الالتزام بتقديم طلب إلغاء الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن ستة أشهر بحد أدنى. ويلتزم الشخص المرخص له بإنهاء إجراءات تجديد الترخيص في حال عدم التزامه بالمدة الزمنية المحددة لإلغاء الترخيص.
. يقدم الشخص المرخص له طلب إلغاء الترخيص وفقاً للنموذج رقم (25) (نموذج طلب إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية) من هذا الكتاب.
. تسري أحكام البت في طلب إلغاء الترخيص الواردة في هذا الكتاب على جميع الأشخاص المرخص لهم.
. يلتزم الشخص المرخص له بعد صدور قرار إلغاء الترخيص بالإجراءات اللازمة لإزالة نص أغراض أنشطة الأوراق المالية المقابلة للترخيص الملغى وذلك خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وتقوم الشركة وإخطار الهيئة بالمستندات الثبوتية المعتمدة منه العملية حتى يتسنى للهيئة استكمال إجراءات شطب الشركة من سجلاتها.
ثانياً: الضوابط والتعليمات المرتبطة بالأشخاص المسجلين
. تسري ضوابط تسجيل الوظائف واجبة التسجيل وتحديدها وإلغائها الواردة في اللائحة التنفيذية على جميع الأشخاص المرخص لهم.
. يكون مؤسس شركة الشخص الواحد محل طلب الترخيص لمزاولة النشاط رئيساً تنفيذياً لها، ويستثنى من استيفاء متطلبات الكفاءة والنزاهة الخاصة بتلك الوظيفة وبشرط أن يستوفي بحد أدنى الشروط المتعلقة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في وظيفة ممثل نشاط مستشار الاستثمار الرئيسي وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة.
. يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن تطبيق أحكام الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) في حال عدم وجود شخص مسجل في وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام.
. يستثنى الشخص المرخص له من شغل المناصب واجبة التسجيل.
. يستثنى الشخص المرخص له من شغل الوظائف واجبة التسجيل التالية:
1. كبار التنفيذيين.
2. المدير المالي.
3. مسؤول إدارة المخاطر.
4. مسؤول التدقيق الداخلي.
5. مسؤول المطابقة والالتزام.
6. مسؤول التدقيق الشرعي.
7. ممثلو أنشطة الأوراق المالية.
8. مستشار استثمار رئيسي.
على أن يلتزم بتقديم التقرير المشار إليه في البند أولاً من هذا الملحق تحت إجراءات " متطلبات تجديد الترخيص" من مكتب تدقيق تابع لمراقب حسابات مسجل لدى الهيئة عند تجديد الترخيص.
. يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً أمام الهيئة عن الالتزام بتطبيق كافة الأعمال المعهودة للوظائف واجبة التسجيل.
. يجوز للشخص المرخص له تكليف جهات خارجية متخصصة لإعداد بياناته المالية بشرط إخطار الهيئة بذلك مسبقاً.
. يجوز للشخص المرخص له تكليف جهات خارجية متخصصة لأداء المهام الخاصة بإدارة المخاطر والمطابقة والالتزام والتدقيق الداخلي والتدقيق الشرعي بشرط إخطار الهيئة بذلك مسبقاً وتقديم نسخة من العقد المبرم مع تلك الجهات الخارجية، ولا يعفي هذا التكليف الشخص المرخص له من مسؤولياته من تطبيق كافة أحكام القانون واللائحة أمام الهيئة.
. يراعي الشخص المرخص له الحاصل على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأحكام المنظمة لهذا الشأن الواردة في قانون الصندوق ولائحته التنفيذية.
. للهيئة فرض متطلبات شغل وظائف واجبة التسجيل إضافية على الشخص المرخص له إذا رأت أسباباً تدعو ذلك.
ثانياً: أحكام عامة
. يلتزم الشخص المرخص له بالاحتفاظ بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب لمزاولة النشاط طوال فترة سريان الترخيص.
. يلتزم الشخص المرخص له بتعيين مراقب حسابات من سجل مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة؛ ويستثنى من حكم البند (5) من المادة 3-4-4 من الفصل الثالث من هذا الكتاب.
. يراعي الشخص المرخص له إجراءات وزارة التجارة والصناعة أو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص آلية تعيين مراقب الحسابات واعتماد البيانات المالية.
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 17 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
ملحق رقم (23)
نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد قائمة المحتويات
| القسم 1 | تعليمات |
|---|---|
| القسم 2 | إجراءات التقدم بطلب ترخيص |
| القسم 3 | بيانات مقدم الطلب |
| القسم 4 | بيان بالأنشطة المطلوبة |
| القسم 5 | بيان المؤسسين والموارد المالية |
| القسم 6 | المستندات المطلوبة |
| القسم 7 | الإقرارات |
| الملحق 1 | دليل خطة العمل |
| الملحق 2 | إقرار |
| الملحق 3 | قائمة الوظائف واجبة التسجيل |
1 تعليمات
• يوضح هذا النموذج الإجراءات والمراحل والمستندات والمرفقات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية.
• يتم تقديم كافة البيانات والمستندات والمتطلبات والمرفقات الواردة في هذا النموذج عبر بوابة الهيئة الإلكترونية كاملة طبقا للمرحلة التي يمر بها مقدم الطلب عند تعبئة نموذج الطلب.
• يخضع مقدم الطلب لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب.
• للهيئة أن تطلب أية معلومات أو مستندات إضافية أو أية إيضاحات من مقدم الطلب عند دراسة طلب الترخيص.
• تبت الهيئة في طلب الترخيص في غضون ثلاثة أشهر من استيفاء جميع المستندات والمعلومات المطلوبة.
• عدم تزويد الهيئة بالمستندات والمرفقات التي تدعم الطلب قد تؤخر من عملية صدور الترخيص وعليه فإن الهيئة غير مسؤولة عن أي تأخير أو ضرر يتعرض له مقدم الطلب نتيجة لذلك.
• يرجى تزويد الهيئة بالمستندات التي تدعم الطلب في حالة عدم انطباق أي متطلب في هذا النموذج أو المرفقات المطلوبة على مقدم طلب الترخيص.
• تعتبر خطة العمل جزء من هذا النموذج وعلى مقدم الطلب إرفاقها مع باقي المرفقات المطلوبة مع هذا النموذج. كما يجوز لمقدم الطلب الاستعانة بجهة خارجية لإعداد خطة العمل مع التزام مقدم الطلب بالكامل المسؤولية عن صحة ما جاء فيها.
• يستثنى مقدم الطلب الراغب بالحصول على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بعض متطلبات خطة العمل الخاصة ببيئة أسواق المال، على أن يتم تقديم خطة العمل الخاصة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• إصدار موافقة الهيئة المبدئية لا يعني بأي شكل من الأشكال الموافقة على خطة العمل الخاصة بالصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويستوجب على مقدم الطلب استيفاء الحصول على موافقة الصندوق حتى يتسنى للهيئة إصدار الترخيص النهائي وفقا للإجراءات المعنية بهذا الشأن.
• يجوز للشخص المرخص له اللجوء إلى نظام التحكيم لدى الهيئة لتسوية المنازعات الخاصة بأنشطة الأوراق المالية.
• على مقدم الطلب إرسال أي استفسارات تخص تعبئة هذا النموذج أو ما يتعلق به إلى إدارة التراخيص والتسجيل في هيئة أسواق المال على هذا العنوان:
الكويت – شرق – برج الحمراء/الدور 20 – هيئة أسواق المال ص. ب 3913 الصفاة 13040 الكويت lrd@cma.gov.kw
2 إجراءات التقدم بطلب الترخيص
1.2 شركة قيد التأسيس
1. تقديم طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية عن طريق تعبئة هذا النموذج للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة.
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 18 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
2. التقدم للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحصول على الموافقات اللازمة (في حال كان مقدم الطلب يرغب بالحصول على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة).
3. القيام بمباشرة إجراءات تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص بعد الحصول على الموافقة المبدئية.
4. التقدم بكتاب لطلب الحصول على ترخيص أنشطة الأوراق المالية باسم الشركة الجديدة المؤسسة.
5. يتم إصدار الترخيص لمقدم الطلب بعد استيفائه جميع المتطلبات الخاصة ببعض أو كل أنشطة الأوراق المالية المطلوب مزاولتها في طلب الترخيص.
2.2 شركة مؤسسة
1. تقديم طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية عن طريق تعبئة هذا النموذج:
أ. إذا كانت أغراض الشركة لا تتضمن على نص مزاولة الأنشطة محل الترخيص: الانتقال إلى الخطوة 2.
ب. إذا كانت أغراض الشركة تتضمن على نص مزاولة الأنشطة محل الترخيص: الانتقال إلى الخطوة 3.
2. القيام بمباشرة إجراءات وزارة التجارة والصناعة بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الهيئة وذلك لتعديل أغراض الشركة وإضافة نص أنشطة الأوراق المالية.
3. يتم إصدار الترخيص لمقدم الطلب بعد استيفائه جميع المتطلبات الخاصة ببعض أو كل أنشطة الأوراق المالية المطلوب مزاولتها في طلب الترخيص.
في حال رغبة مقدم الطلب في الحصول على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستوجب عليه الحصول على موافقة الصندوق قبل مباشرة إجراءات وزارة التجارة والصناعة للشركات التي ينطبق عليها البند (أ) وقبل إصدار الترخيص للشركات التي ينطبق عليها البند (ب).
3. بيانات مقدم الطلب
1.3 بيانات مقدم الطلب
الاسم (فرد) / الاسم التجاري (شركة)
العنوان:
الرقم المدني (فرد) / رقم السجل التجاري (شركة) رقم الهاتف:
رقم الهاتف النقال (فرد)
رقم الفاكس:
البريد الإلكتروني:
2.3 بيانات ضابط الاتصال
الاسم:
بصفته:
☐ مؤسس لشركة جديدة
☐ موظف لمقدم طلب الترخيص
☐ مستشار لمقدم طلب الترخيص
☐ أخرى
رقم الهاتف
رقم الهاتف النقال (فرد)
رقم الفاكس:
البريد الإلكتروني:
3.3 حالة مقدم الطلب:
☐ شركة قيد التأسيس
☐ شركة قائمة يوجد نص يسمح بمزاولة الأنشطة المطلوبة في أغراض الشركة.
☐ شركة قائمة لا يوجد نص يسمح بمزاولة الأنشطة المطلوبة في أغراض الشركة
- هل يعتبر مقدم الطلب من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي؟
☐ نعم ☐ لا
- هل يزاول مقدم الطلب أنشطته وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟
☐ نعم ☐ لا
4. بيان بالأنشطة المطلوبة
1.4 اختر أنشطة الأوراق المالية المطلوب مزاولتها ☐ مستشار استثمار.
2.4 الشكل القانوني للشركة
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 19 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
☐ شركة الشخص الواحد
5. بيان المؤسس والموارد المالية
1.5 يرجى بيان المؤسس وفقاً للشكل القانوني لمقدم الطلب* م | اسم المؤسس | الحصة | الجنسية 1 | | |
2.5 رأس المال
- رأس المال المدفوع (المقترح – للشركات قيد التأسيس)
- رأس المال المصدر (المقترح – للشركات قيد التأسيس)
6.المستندات والمرفقات المطلوبة
1.6 المرفقات المطلوبة وفقا لحالة الشركة
رقم | المرفق / المستند المطلوب | حالة المرفق* 1 | خطة العمل | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 2 | البيانات المالية المدققة لآخر ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 3 | موافقة بنك الكويت المركزي لممارسة أنشطة أوراق مالية في حال كان مقدم الطلب خاضعاً لرقابته | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 4 | صورة من وصل رسوم الترخيص | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 5 | صور هوية المؤسس | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 6 | كتاب إقرار من المؤسس طبقا للصيغة المعدة لذلك من قبل الهيئة | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 7 | صورة من مشروع عقد الشركة | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 8 | كتاب باسم الشركة الجديدة المؤسسة لطلب الترخيص مرفقا به إقرار من ممثل الشركة القانوني (المخول بالتوقيع) طبقا للصيغة المعدة لذلك من قبل الهيئة | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 9 | صورة من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 10 | موافقة وزارة التجارة والصناعة على تأسيس الشركة | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 11 | صورة من عقد تكليف مراقب حسابات مسجل لدى الهيئة | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 13 | طلبات ترشيح شغل الوظائف واجبة التسجيل وفق نموذج طلب الترشح للوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة (إن وجدت) | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 14 | قائمة بأسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل الذين تم تعيينهم مقرونا بكتاب الموافقة على ترشيحهم من الهيئة وفقاً للملحق رقم 3 قائمة الوظائف واجبة التسجيل (من هذا النموذج ) (إن وجدت) | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 15 | رأي قانوني من مكتب المستشار القانوني الخارجي للشركة عن القضايا أو مجموعة القضايا ذات الأثر الجوهري على المركز المالي للشركة سواء كانت مقامة منهم أو ضدهم ، ومبالغ تلك القضايا إن أمكن تقديرها. | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 16 | موافقة الصندوق الوطني لرعاية المشروعات المتوسطة والصغيرة | ☐ متوفر ☐ لا ينطبق 17 | أي مستندات أخرى يرى مقدم الطلب ضرورة تقديمها |
* إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق على مقدم الطلب، يرجى تزويد الهيئة بكتاب منفصل يبين الأسباب التي تجعله لا ينطبق.
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 20 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
6 2. مراحل تزويد الهيئة بالمرفقات المطلوبة وفقاً للشكل القانوني لمقدم الطلب
شركة قيد التاسيس
قبل التاسيس - يتم تزويد الهيئة بالمرفقات التالية:
1، 3، 4، 5، 6، 7، 16
بعد التاسيس - يتم تزويد الهيئة بالمرفقات التالية:
8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 (أي تحديثات ضرورية على المرفقات التي تم تزويدها قبل التاسيس)
شركة قائمة
(لا يوجد نص يسمح بمزاولة الأنشطة المطلوبة في أغراض الشركة) قبل التعديل على أغراض الشركة - يتم تزويد الهيئة بالمرفقات التالية:
1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 16
بعد التعديل على أغراض الشركة - يتم تزويد الهيئة بالمرفقات التالية:
9، 13، 14، 15، 16 (أي تحديثات ضرورية على المرفقات التي تم تزويدها قبل التعديل على أغراض الشركات)
شركة قائمة
(يوجد نص يسمح بمزاولة الأنشطة المطلوبة في أغراض الشركة) يتم تزويد الهيئة بالمرفقات التالية:
1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 13، 14، 15، 16
7. الإقرارات
• أقر باطلاعي على قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما وما أصدرته هيئة أسواق المال من أنظمة وقرارات وتعليمات وأية ضوابط خاصة بترخيص أنشطة الأوراق المالية بدولة الكويت ومعرفتي بالعقوبات الناتجة عن الإخلال بأي من القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال.
- أقر بصحة ودقة واكتمال المعلومات المذكورة في هذا النموذج والمرفقات المرتبطة به وصحة الحقائق المذكورة في خطة عمل المرفقة مع هذا النموذج كما أقر بمعرفتي بقوانين ولوائح الهيئة والمتعلقة بالعقوبات الناتجة عن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مضللة في هذا النموذج أو المرفقات المرتبطة به.
- أتعهد بالالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 واللائحة التنفيذية وتعديلاتهما وما تصدره هيئة أسواق المال من أنظمة وقرارات وتعليمات أو أية ضوابط خاصة بترخيص أنشطة الأوراق المالية بدولة الكويت.
- أتعهد بدفع رسوم ترخيص أنشطة الأوراق المالية أو أية رسوم أخرى تتعلق بعملية ترخيص أنشطة الأوراق المالية التي تحددها الهيئة وفقاً لما يصدر عنها في هذا الشأن.
- أتعهد بالالتزام بالنظم والسياسات والإجراءات المدرجة ضمن خطة العمل التي تم تزويد الهيئة بها مع هذا النموذج.
- أتعهد بإخطار الهيئة عن أية تغييرات قد تطرأ على ما تم تزويد الهيئة به من معلومات وبيانات تتعلق بمنح ترخيص أنشطة أوراق مالية.
- أتعهد بتقديم أي بيانات أو مستندات تتعلق بمنح ترخيص أنشطة الأوراق المالية قد تطلبها الهيئة في المستقبل.
وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،،
اعتماد الاقرار
اسم مقدم الطلب
صفة مقدم الطلب
التوقيع
التاريخ
خاتم الشركة
الملحق 1 – دليل خطة العمل
• الهدف من هذا الدليل هو مساعدة مقدم الطلب في إعداد خطة العمل التي تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات بالإضافة إلى بعض المقترحات التي تساعد الهيئة على تقييم طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية بشكل مفصل ومكتمل ودقيق.
• لمقدم الطلب الحرية في الشكل الذي يراه مناسباً لإعداد خطة العمل مع ضمان تواجد المتطلبات وشروط الترخيص الواردة في اللائحة حيث يمكن لمقدم الطلب إضافة بنود أخرى إضافية لما تم تحديده في هذا الدليل والتي من شأنها أن تساعد الهيئة بشكل أكبر في عملية تقييم الطلب لترخيص أنشطة الأوراق المالية مع اشتراط توفر كافة المستندات الخاصة بالبند م (3 1) من هذا الملحق.
• يقوم الراغبين في الحصول على تمويل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم خطة العمل وفقا لاشتراطات الصندوق وبالإضافة إلى المتطلبات الواردة في البند 3 السياسات والإجراءات والنظم.
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 21 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
• يعتمد حجم التفاصيل المطلوبة في خطة العمل على حجم ونوع الأنشطة التي يزاولها مقدم الطلب أو ينوي مزاولتها.
1. المقدمة
نبذة عن المؤسس / الشركة
نبذة مختصرة عن المؤسس /الشركة والرؤية المستقبلية وملخص لخطة العمل مع التركيز على الأنشطة المرخصة التي يقوم مقدم الطلب بمزاولتها والنشاط الذي يود ترخيصه.
2. الملاءة المالية
بيانات مالية مدققة
يتم عرض البيانات والمؤشرات المالية الرئيسية للشركة للثلاث سنوات الأخيرة مع إرفاق البيانات المالية المدققة لهذه السنوات مع نموذج الطلب.
دراسة السوق
يتم ذكر توجهات السوق والعوامل الرئيسية التي تؤثر على سوق أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص لتقدير حجم الطلب على خدمات الشركة والتي تعكس التوقعات المستقبلية لإيراداتها. كما يتم عمل تحليل لمخاطر السوق والفرص ونقاط القوة والضعف المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية.
الأداء المتوقع للشركة
موازنة تقديرية عن التوقعات المالية المستقبلية لثلاث سنوات للشركة. ويجب أن تعكس هذه التوقعات ما جاء في دراسة السوق وسياسة الشركة وأن تكون في ضوء رؤية وتوجهات الشركة المذكورة في الملخص التنفيذي. كما يجب توضيح تأثير الأنشطة محل الترخيص على أدائها المتوقع.
بيانات تمويل رأس المال
في حال كانت الشركة قيد التأسيس أو شركة مؤسسة وقد تم دعم رأس مالها من قبل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنه يستوجب تقديم كامل البيانات المرتبطة بهذا الدعم - للشركة المؤسسة - أو بيان رغبة المؤسس وخطته فيما يتعلق بالحصول على تمويل من الصندوق.
3. سياسات وإجراءات ونظم
1. الهيكل التنظيمي للشخص المرخص له الذي يحدد بشكل واضح حدود السلطة والصلاحية والمسؤولية للشخص المرخص له والمتعلقة بالإدارة التنفيذية وغيرها من الوظائف الرئيسية المساندة المختلفة، بالإضافة إلى تحديد المستويات الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على إبرام التصرفات ودفع المصروفات النفقات المالية وإجراءات التصديق على العمليات والمعاملات.
2. نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي، على أن تتضمن في محتواها سياسات وإجراءات الشركة المرتبطة في المطابقة والالتزام وإدارة المخاطر المرتبطة بأعمال الشخص المرخص له والأطراف ذوي العلاقة ومكافحة غسل الأموال وثقويل الإرهاب بما يتناسب ونوع النشاط المرخص به بالإضافة إلى سياسة تعارض المصالح.
3. الموارد البشرية والتدريب والتطوير، على أن تتضمن ما يفيد التزام الشخص المرخص له بضوابط ومتطلبات الوظائف واجبة التسجيل وآليات الاستعانة بالجهات الخارجية لتقديم خدمات الوظائف واجبة التسجيل وقواعد السلوك المهني.
4. التعامل مع شكاوى العملاء.
5. تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها على أن تتضمن تفاصيل الخدمات المزمع تقديمها وشروط تقديم الخدمات للعملاء وآلية التعاقد وإثمائه ومسودة العقد المزمع إبرامه مع العميل، بالإضافة إلى كافة التقارير الصادرة عن الشخص المرخص له للعملاء والجهات الرقابية وآلية الاحتفاظ بالسجلات.
6. تقنية المعلومات، على أن تتضمن تفاصيل البرامج الإلكترونية المستخدمة لتقديم الخدمات للعملاء (إن وجد) والتعاقدات المرتبطة مع الجهات الملوّرة لتلك البرامج، بالإضافة إلى تفاصيل الدعم الفني للسجلات والعمليات المقدمة عبر هذا البرنامج كذلك التزامات الواقية من تسرب المعلومات داخليا وللأطراف الخارجية.
7. خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال.
8. حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة لدى الشخص المرخص له.
9. أي سياسات وإجراءات أخرى تطلبها الهيئة.
الملحق 2 - إقرار
أقر أنا ..............................، الموقع أدناه و بصفتي .............................. بأنه لم يصدر ضدي خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ هذا الكتاب أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون هيئة أسواق المال.
الملحق 3 - قائمة الوظائف واجبة التسجيل
يتم تعبئة الجدول بجميع أسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل مع مراعاة التالي:
• جميع الوظائف واجبة التسجيل حسب نوع النشاط.
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 22 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ – 2022/10/30م
• جميع أسماء الموظفين في حال قيام أكثر من موظف واحد بوظيفة واجبة التسجيل عن طريق إضافة خانات للوظيفة بالجدول أدناه.
• جميع أسماء الجهات الخارجية المكلفة لأداء المهام الخاصة بالوظائف الواجبة التسجيل (إن وجدت).
• "لا يوجد" في حال عدم قيام الشركة بإحدى الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للأنشطة المرخصة.
| الوظيفة واجبة التسجيل | اسم الموظف / الجهة الخارجية | المسمى الوظيفي | الرقم المدني | رقم الهاتف (المباشر) | رقم الهاتف (النقال) | البريد الإلكتروني | تاريخ الموافقة على الترشيح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي | |||||||
| كبار التنفيذيين | |||||||
| المدير المالي | |||||||
| مسؤول المطابقة والالتزام | |||||||
| مسؤول إدارة المخاطر | |||||||
| مسؤول التدقيق الداخلي | |||||||
| مسؤول التدقيق الشرعي | |||||||
| مستشار استثمار رئيسي | |||||||
| ممثل نشاط مستشار الاستثمار | |||||||
| ممثل نشاط وكيل اكتتاب |
ملحق رقم (24)
نموذج طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد قائمة المحتويات
| القسم 1 | تعليمات |
|---|---|
| القسم 2 | بيانات مقدم الطلب |
| القسم 3 | الرخصة المراد تجديدها |
| القسم 4 | المرفقات والمستندات المطلوبة |
| القسم 5 | ملحق (أ) – إقرار |
| ملحق (ب) – قائمة الوظائف واجبة التسجيل |
1 تعليمات
• يقدم هذا النموذج بعد سداد الرسم المقرر حسب نوع الترخيص المراد تجديده وفقا لجدول الرسوم وقبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
• يتم البت في طلب التجديد خلال شهر من تاريخ استلام الطلب مستوفياً لجميع المتطلبات والمستندات المطلوبة للموافقة على تجديد الترخيص.
• يجوز للشخص المرخص له اللجوء إلى نظام التحكيم لدى الهيئة لتسوية المنازعات الخاصة بأنشطة الأوراق المالية.
• على الشخص المرخص له التقدم بطلب التجديد عبر بوابة الهيئة الإلكترونية، وفي حال وجود أي استفسارات تخص التقدم بالطلب أو ما يتعلق به إلى إدارة التراخيص والتسجيل في هيئة أسواق المال على هذا العنوان:
الكويت – شرق – برج الحمراء/الدور 20 – هيئة أسواق المال ص.ب 3913 الصفاة 13040 الكويت lrd@cma.gov.kw الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 23 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
2. بيانات مقدم الطلب
1.2 بيانات مقدم الطلب
اسم الشخص المرخص له
رقم الترخيص
تاريخ إصدار الترخيص
تاريخ انتهاء الترخيص
2.2 بيانات ضابط الاتصال
الاسم
رقم الهاتف
رقم الهاتف النقال (فرد)
البريد الإلكتروني
3. بيانات الشخص المرخص له
1.3 الرخصة المراد تجديدها
مستشار استثمار.
2.3 الشكل القانوني للشركة
شركة شخص واحد
- هل يعتبر مقدم الطلب من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي؟ نعم لا
- هل يزاول مقدم الطلب أنشطته وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟ نعم لا
4. المرفقات والمستندات المطلوبة
| رقم | المرفق / المستند المطلوب | حالة المرفق* | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| .1 | نسخة من إيصال دفع الرسوم | متوفر لا ينطبق | |
| .2 | صورة من شهادة الترخيص | متوفر لا ينطبق | |
| .3 | تقرير مكتب تدقيق خارجي | متوفر لا ينطبق | |
| .4 | نسخة من تقرير عملاء الشخص المرخص له | متوفر لا ينطبق | |
| .5 | إقرار وفقا للصيغة المرفقة - ملحق | متوفر لا ينطبق |
*إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق على مقدم الطلب، يرجى تزويد الهيئة بكتاب منفصل يبين الأسباب التي تجعله لا ينطبق.
مقدم الطلب
التاريخ ........../........../..........
التوقيع
الختم
مدقق الطلب (خاص بالهيئة)
التاريخ ........../........../..........
التوقيع
الختم
5. الملحق (أ)
الإقرار
أقر أنا الموقع أدناه بعدم وجود أي تغييرات على ما تم تزويد الهيئة به من بيانات ومستندات تتعلق بمنح الترخيص وأتعهد بالإفادة بأي تغييرات تحصل بهذا الشأن وتزويد الهيئة بنسخ من البيانات والمستندات المعدلة.
| اعتماد الإقرار | |
|---|---|
| اسم مقدم الطلب | |
| صفة مقدم الطلب | |
| التوقيع | |
| التاريخ | |
| ختم الشركة |
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 24 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
5. الملحق (ب)
قائمة الوظائف واجبة التسجيل
يتم تعبئة الجدول بجميع أسماء شاغلي الوظائف واجبة التسجيل مع مراعاة التالي:
. جميع الوظائف واجبة التسجيل حسب نوع النشاط.
. جميع أسماء الموظفين في حال قيام أكثر من موظف واحد بوظيفة واجبة التسجيل عن طريق إضافة خانات للوظيفة بالجدول أدناه.
. جميع أسماء الجهات الخارجية المكلفة لأداء المهام الخاصة بالوظائف الواجبة التسجيل (إن وجدت).
. "لا يوجد" في حال عدم قيام الشركة بإحدى الوظائف واجبة التسجيل وفقاً للأنشطة المرخصة.
. تاريخ التسجيل هو تاريخ تسجيل الشخص بالوظيفة واجبة التسجيل لدى الهيئة، وليس تاريخ تعيينه بالشركة.
| الوظيفة واجبة التسجيل | اسم الموظف / الجهة الخارجية | المسمى الوظيفي | الرقم المدني | رقم الهاتف (المباشر) | رقم الهاتف (النقال) | البريد الإلكتروني | تاريخ التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي | |||||||
| كبار التنفيذيين | |||||||
| المدير المالي | |||||||
| مسؤول المطابقة والالتزام | |||||||
| مسؤول إدارة المخاطر | |||||||
| مسؤول التدقيق الداخلي | |||||||
| مسؤول التدقيق الشرعي | |||||||
| مستشار استثمار رئيسي | |||||||
| ممثل نشاط مستشار الاستثمار | |||||||
| ممثل نشاط وكيل اكتتاب |
ملحق رقم (25)
نموذج طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد قائمة المحتويات
| القسم 1 | تعليمات |
|---|---|
| القسم 2 | بيانات مقدم الطلب |
| القسم 3 | بيانات الشخص المرخص له |
| القسم 4 | المرفقات والمستندات المطلوبة |
1. تعليمات
. يلتزم الشخص المرخص له بالمدد الزمنية الواردة في الكتاب الخامس المعنية بإلغاء الترخيص بناء على طلب الشخص المرخص له.
. التاريخ المقترح للإلغاء يكون ستة أشهر على الأقل من بعد تاريخ تقديم الطلب.
. للهيئة أن تطلب أية معلومات أو مستندات إضافية أو أية إيضاحات من مقدم الطلب عند دراسة الطلب، وإذا تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الاخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن.
. تبت الهيئة في الطلب في غضون شهرين من استيفاء جميع المستندات والمعلومات المطلوبة.
. تزويد الهيئة بالمستندات التي تدعم الطلب في حالة عدم انطباق أي مطلب في هذا النموذج أو المرفقات المطلوبة على مقدم الطلب.
. يلتزم مقدم الطلب بكافة الإجراءات الصادرة من الهيئة المطلوبة ما بعد البت في الطلب المقدم.
. للهيئة إلزام مقدم طلب إلغاء الترخيص باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن عدم إلحاق الضرر بمصالح عملائه أو سلامة النظام المالي نتيجة إلغاء الترخيص.
. يجوز للشخص المرخص له اللجوء إلى نظام التحكيم لدى الهيئة لتسوية المنازعات الخاصة بأنشطة الأوراق المالية.
. على الشخص المرخص له التقدم بطلب الإلغاء عبر بوابة الهيئة الإلكترونية، وفي حال وجود أي استفسارات تخص التقدم بالطلب أو ما يتعلق به إلى إدارة التراخيص والتسجيل في هيئة . أسواق المال على هذا العنوان:
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 25 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
الكويت - شرق - برج الحمراء/الدور 20 - هيئة أسواق المال ص.ب 3913 الصفاة 13040 الكويت lrd@cma.gov.kw
2. بيانات مقدم الطلب
1.2 بيانات مقدم الطلب
اسم الشخص الترخص له
رقم الترخيص
تاريخ تقديم الطلب التاريخ المقترح للإلغاء
2.2 بيانات ضابط الاتصال
الاسم
رقم الهاتف رقم الهاتف النقال (فرد)
البريد الإلكتروني
3. بيانات الشخص المرخص له
1.3 الرخصة المراد إلغائها
مستشار استثمار.
2.3الشكل القانوني للشركة
شركة الشخص الواحد
- هل يعتبر مقدم الطلب من الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي؟ نعم لا
- هل يزاول مقدم الطلب أنشطته وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟ نعم لا
3.3 رأس المال
4.3 أسباب إلغاء الترخيص
4. المرفقات والمستندات المطلوبة
1.4 المرفقات المطلوبة
رقم المرفق / المستند المطلوب حالة المرفق* ملاحظات 1 نسخة من الترخيص متوفر لا ينطبق 2 مسودة التعديلات على عقد الشركة متوفر لا ينطبق 3 تقرير الشخص المرخص له بإنهاء التعاقدات مع جميع العملاء متوفر لا ينطبق 4 إخطار بنك الكويت المركزي بشأن إلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية والتحول إلى شركة تمويل. متوفر لا ينطبق 5 موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على طلب إلغاء نشاط التمويل. متوفر لا ينطبق 6 موافقة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. متوفر لا ينطبق 7 تأشير السجل التجاري النهائي بعد موافقة الهيئة على طلب الإلغاء متوفر لا ينطبق
*إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق على مقدم الطلب، يرجى تزويد الهيئة بكتاب منفصل يبين الأسباب التي تجعله لا ينطبق.
مقدم الطلب
التاريخ ......../......../...........
التوقيع
الختم
مدقق الطلب (خاص بالهيئة)
التاريخ ......../......../...........
التوقيع
الختم
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 26 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
الملحق رقم (26)
الضوابط والتعليمات الخاصة بسجل المحللين الماليين أولاً: إجراءات وشروط التسجيل في جدول المحللين الماليين لدى هيئة أسواق المال
(إجراءات وشروط التسجيل في جدول المحللين الماليين لدى هيئة أسواق المال)
أولا : إجراءات التسجيل وتجديد التسجيل
1. يجب تعبئة جميع البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.
2. إرفاق جميع المستندات المطلوبة في استمارة التسجيل.
3. يتم تقديم طلب التسجيل للهيئة مع سداد رسم 100 د.ك وإرفاق نسخة من وصل سداد الرسوم ويرد مبلغ 50 د.ك في حال سحب الطلب من قبل مقدمه أو رفض الهيئة لطلب التسجيل.
4. لا يعتبر التسجيل مكتتملا إلا بعد صدور موافقة الهيئة.
5. ستقوم هيئة أسواق المال بإخطار مقدم طلب التسجيل بالقرار الصادر بحقه خلال شهر من استيفاء كافة متطلبات القيد في السجل.
6. يجب على الشخص المسجل في جدول المحللين الماليين إخطار الهيئة كتابيا عن رغبته في إلغاء تسجيله قبل 10 أيام عمل من تاريخ الإلغاء.
7. للهيئة إلغاء التسجيل والاكتفاء بإخطار الشخص المسجل والإعلان عن هذا الإلغاء في حال:
. اتيان الشخص المسجل في سجل المحللين الماليين أي مخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
. فقدان أحد شروط التسجيل الواردة في هذه التعليمات.
. صدور أحكام تأديبية أو قضائية من جهات رقابية ضد الشخص المسجل تستلزم إلغائه من الجدول.
ثانيا: شروط التسجيل
للمتقدم بطلب القيد كمحلل مالي أن يتمتع بالشروط التالية:
1. أن يكون مكتسبا لصفة الخبير في مجال التحليل المالي أو المجالات المهنية المشابهة في الاستشارات الاستثمارية، إدارة المحافظ الاستثمارية، إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي، تقييم الأصول، الإدارة المالية والعمل المحاسبي من إحدى الهيئات أو الدوائر الحكومية أو غير الحكومية المقبولة ومارس اختصاصا عمليا بهذه المجالات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
2. تكون مدة الممارسة العملية المطلوبة لتسجيل المحلل المالي من حملة الشهادات المهنية المعتمدة السارية أدناه لمدة لا تقل عن خمس سنوات:
. Chartered Financial Analyst (CFA)
. Financial Risk Manager (FRM)
3. أن يكون حاملا لشهادة المؤهل الرقابي (قوانين ولوائح الهيئة أسواق المال دولة الكويت) من برنامج المؤهلات المهنية.
4. تقديم السيرة الذاتية والمستندات الثبوتية المعتمدة للبيانات المذكورة فيها.
5. تقديم كافة البيانات عن المواقع الإلكترونية أو المنتديات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب التي يشارك فيها الشخص المسجل كمحلل مالي، مع الالتزام بتحديث حالة هذه البيانات فور حدوث أي تغييرات عليها.
6. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وثمويل والإرهاب أو بجرائم الفساد.
7. أن يكون حسن السمعة والسلوك.
8. ألا يكون قد سبق عزله من عمله أو منصبه بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.
9. ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه.
10. أن يقر ويتعهد عند قيامه بعمليات التحليل المالي ونشرها بالالتزام التالي:
. ان تكون منهجية التحليل واضحة ومبنية على الأسس والمعايير والمبادئ المحاسبية والمالية المعتمدة عالميا بهذا الشأن.
. الافصاح عن أي حالات تعارض مصالح في تحليله المنشور.
. الاستناد على بيانات ومعلومات ومستندات صحيحة ومعلنة من الجهة المصدرة.
. ألا يقوم بتقديم أي خدمات أخرى غير تلك المحددة في نص المادة 1-27-4 من هذا الكتاب.
. أن يلتزم بتضمين اسمه ورقم قيده في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة وإخلاء المسؤولية الخاص بالهيئة الوارد ذكره أدناه في كافة أعماله.
11. أن يحتفظ بسجل لكافة البيانات والمستندات والبحوث والتصريحات بكافة أشكالها الصادرة عنه، مع الالتزام بتقديمها للهيئة فور طلبها.
12. أن يقدم للهيئة تقريرا سنويا خلال 5 أيام عمل من نهاية السنة الميلادية عن كافة أعماله المقدمة للجمهور عن تلك السنة.
13. يكون المحلل المالي المسجل في هذا السجل مسؤولا أمام الهيئة وكل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة.
14. ألا يصدر منشوراته وبحوثه أو يقوم بكافة أعماله المرتبطة بتسجيله في هذا السجل مقابل عمولة مباشرة أو غير مباشرة.
يتم نشر أسماء الأشخاص المسجلين كمحللين ماليين لدى الهيئة وجزء من سيرة ذاتية في موقع الهيئة الرسمي.
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 27 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
إخلاء مسؤولية الهيئة:
تسجيل الأشخاص في سجل المحللين الماليين مبني على أساس المستندات المقدمة والتي تعكس أهلية الشخص المسجل ولا تعتبر موافقة الهيئة على التسجيل ضمانا للتالي:
. دقة وصحة التحليل المالي الذي يقوم الشخص المسجل في الجدول بنشره.
. صحة الأسس والمعايير المستخدمة لبناء التحليل المالي المنشور.
. سلامة منهجية التحليل المالي المستخدمة في عملية التحليل والبحث الاستشاري.
ثانيا: استمارة التسجيل في جدول المحللين الماليين لدى هيئة أسواق المال
القسم 1
تعليمات
القسم 2
بيانات مقدم الطلب
القسم 3
المرفقات والمستندات المطلوبة
القسم 4
ملحق- إقرار
1 تعليمات
. تقدم هذه الاستمارة بعد التأكد من تعبئة واستكمال كافة المتطلبات والبيانات والمعلومات المنظمة للقيد في السجل وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما ويسدد رسم 100 د.ك.
. يتم البت في طلب التسجيل خلال شهر من تاريخ استيفاء متطلبات التسجيل الواردة في الملحق 26 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون).
. يلتزم الشخص المسجل في جدول المحللين الماليين في حال رغبته في إلغاء هذا التسجيل بإخطار الهيئة بذلك قبل 10 أيام عمل من تاريخ الإلغاء الفعلي.
. على الشخص الطبيعي التقدم بطلب تسجيل في سجل المحللين الماليين لدى هيئة أسواق المال عبر بوابة الهيئة الإلكترونية، وفي حال وجود أي استفسارات تخص التقدم بالطلب أو ما يتعلق به إلى إدارة التراخيص والتسجيل في هيئة أسواق المال على هذا العنوان:
الكويت - شرق - برج الحمراء / الدور 20 - هيئة أسواق المال ص.ب 3913 الصفاة 13040 الكويت lrd@cma.gov.kw
2. بيانات مقدم الطلب
1.2 بيانات مقدم الطلب
اسم الشخص الطبيعي:
الجنسية:
الرقم المدني:
رقم جواز السفر:
2.2 بيانات التواصل
رقم الهاتف:
رقم الهاتف النقال (فرد):
البريد الإلكتروني:
3. المرفقات والمستندات المطلوبة
رقم | المرفق / المستند المطلوب | حالة المرفق* | ملاحظات
1. | صورة من البطاقة المدنية | متوفر لا ينطبق
2. | صورة من جواز السفر | متوفر لا ينطبق
3. | نسخة من السيرة الذاتية والمستندات الثبوتية للخبرة العملية | متوفر لا ينطبق
4. | نسخة معتمدة من المؤهلات العلمية | متوفر لا ينطبق
5. | نسخة معتمدة من المؤهلات المهنية | متوفر لا ينطبق
6. | شهادة اجتياز المؤهل الرقابي (قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت) من برنامج المؤهلات المهنية. | متوفر لا ينطبق
7. | إقرار وفقا للصيغة المرفقة - ملحق
8. | نسخة من وصل سداد الرسم | متوفر لا ينطبق
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 28 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
*إذا كانت حالة المرفق لا تنطبق على مقدم الطلب، يرجى تزويد الهيئة بكتاب منفصل يبين الأسباب التي تجعله لا ينطبق.
مقدم الطلب
مدقق الطلب (خاص بالهيئة)
التاريخ ...../...../......... التاريخ ...../...../.........
التوقيع التوقيع
الختم
4. الملحق
الإقرار
أقر أنا الموقع أدناه التالي:
1. عدم صدور حكم نهائي ضدي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتأويل والإرهاب أو بجائم الفساد.
2. لم يسبق عزلي من عملي أو منصبي بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.
3. لم أشهر إفلاسي ولم يصدر قرار بحبسي وفاء لدين علي.
4. قيامه بعمليات التحليل المالي ونشرها بالالتزام بالتالي:
• ان تكون منهجية التحليل واضحة ومبنية على الأسس والمعايير والمبادئ المحاسبية والمالية المعتمدة عالمياً بهذا الشأن.
• الافصاح عن أي حالات تعارض مصالح في تحليله المنشور.
• الاستناد على بيانات ومعلومات ومستندات صحيحة ومعلنة من الجهة المصدرة.
• عدم تقديم أي خدمات أخرى غير تلك المحددة في نص المادة 1-27-4 من هذا الكتاب.
• أن ألتزم بتضمين اسمي ورقم قيدي في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة وإخلاء المسؤولية الخاص بالهيئة الوارد ذكره في هذه التعليمات في كافة أعمالي.
5. أن أحتفظ بسجل لكافة البيانات والمستندات والبحوث والتصريحات بكافة أشكالها الصادرة عنه، مع الالتزام بتقديمها للهيئة فور طلبها.
6. أن أقدم للهيئة تقريرا سنويا خلال 5 أيام عمل من نهاية السنة الميلادية عن كافة أعماله المقدمة للجمهور عن تلك السنة.
7. أن أكون مسؤولا أمام الهيئة وكل متضرر عن الأضرار الناشئة عن مخالفته للأحكام المنظمة لأعماله أو تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة.
8. ألا أصدر منشوراتي وبحوثي أو أقوم بأعمالي المرتبطة بتسجيلي في هذا السجل مقابل عمولة مباشرة أو غير مباشرة.
9. التزامي بتحديث بياناتي المقدمة للتسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة فور حدوث التغيير.
10. الالتزام بإجراءات الهيئة واشتراطاتها عند الرغبة إلغاء التسجيل في جدول المحللين الماليين خلال الفترات الزمنية المحددة.
اعتماد الاقرار
اسم مقدم الطلب
التوقيع
التاريخ
الملحق رقم (1)
(الالتزامات المرتبطة بمزاولة أنشطة الأوراق المالية لشركة الشخص الواحد)
(الالتزامات المرتبطة بمزاولة أنشطة الأوراق المالية لشركة الشخص الواحد) أولا: فيما يتعلق بدليل السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له يجب على الشخص المرخص له إعداد دليل بالسياسات والإجراءات بما يضمن الالتزام بالقانون وهذه اللائحة بما يتناسب مع النشاط محل الترخيص وكيانه القانوني وحجم الشركة وقاعدة عملائه والخدمات التي يرغب في تقديمها، ويجب أن تنظم هذه السياسات والإجراءات على الأخص الجوانب التالية:
1. الهيكل التنظيمي للشخص المرخص له الذي يحدد بشكل واضح حدود السلطة والصلاحية والمسؤولية للشخص المرخص له والمتعلقة بالإدارة التنفيذية وغيرها من الوظائف الرئيسية المساندة المختلفة. بالإضافة إلى تحديد المستويات الإدارية والصلاحيات المتعلقة بالموافقة على إبرام التصرفات ودفع المصروفات والنفقات المالية وإجراءات التصديق على العمليات والمعاملات.
2. سياسات وإجراءات الشركة المرتبطة في المطابقة والالتزام.
3. سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. نظم الرقابة وبرامج الضبط الداخلي، على أن تتضمن في محتواها إدارة المخاطر المرتبطة بأعمال الشخص المرخص له والأطراف ذوي العلاقة بما يتناسب ونوع النشاط المرخص به بالإضافة إلى سياسة تعارض المصالح.
5. الموارد البشرية التدريب والتطوير، على أن تتضمن ما يفيد التزام الشخص المرخص له بضوابط ومتطلبات الوظائف واجبة التسجيل وآليات الاستعانة بالجهات الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 29 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
الخارجية لتقديم خدمات الوظائف واجبة التسجيل وقواعد السلوك المهني بالإضافة إلى اشتراطات التدريب المستمر.
6. التعامل مع شكاوى العملاء.
7. تنفيذ وإدارة العمليات التشغيلية للأنشطة المرخص بها على أن تتضمن تفاصيل الخدمات المزمع تقديمها وشروط تقديم الخدمات للعملاء وآلية التعاقد وإنهائه ومسودة العقد المزمع إبرامه مع العميل، بالإضافة إلى كافة التقارير الصادرة عن الشخص المرخص له للعملاء والجهات الرقابية وآلية الاحتفاظ بالسجلات.
8. تقنية المعلومات، على أن تتضمن تفاصيل البرامج الإلكترونية المستخدمة لتقديم الخدمات للعملاء (إن وجد) والتعاقد المرتبطة مع الجهات المطورة لتلك البرامج، بالإضافة إلى تفاصيل الدعم التقني للسجلات والعمليات المقدمة عبر هذا البرنامج كذلك التزامات سرية المعلومات والبيانات والوقاية من تسرب المعلومات.
9. خطط الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال.
10. حماية المبلغين عن الممارسات غير المشروعة لدى الشخص المرخص له.
11. أي سياسات وإجراءات أخرى تطلبها الهيئة.
ويجب على الشخص المرخص له تزويد الهيئة بدليل السياسات والإجراءات وأي تحديثات تطرأ عليها، وللهيئة أن تطلب منه تعديل هذا الدليل بما يضمن الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
ثانيا: أحكام عامة
• يستثنى الشخص المرخص له من تقديم تقرير إدارة المخاطر الوارد في المادة 4-4 من هذا الكتاب، على أن يلتزم الشخص المرخص له بإخطار الهيئة فور حصول أي تجاوز لنظم إدارة المخاطر وتفاصيل الإجراءات التي سيتم اتباعها للتعامل معها.
• يكون الرئيس التنفيذي أو من تعهد إليه مسؤولية التعامل مع شكاوى العملاء مسؤولاً عن تطبيق أحكام الفصل الخامس من هذا الكتاب.
• يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن تطبيق أحكام الفصل السادس من هذا الكتاب في حال طلب استثناء من وظيفة مسؤول المطابقة والالتزام.
ملحق رقم (4)
جدول رسوم خدمات الهيئة
5- الوظائف واجبة التسجيل وطلبات القيد
م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق
5-7 | طلب تسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة | 100 د.ك (مائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب وفي حالة رفض الطلب أو سحبه من مقدمه ترد 50 د.ك (خمسون دينار كويتي)
ملحق رقم (1)
متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم
مادة أولى: يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والشكل القانوني للأشخاص الذين يرخص لهم بأحد الأنشطة في الجدول أدناه كما يلي وذلك حسب نوع النشاط:
م | نوع النشاط | الشكل القانوني | رأس المال (د.ك) 1 | وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية | شركة مساهمة | 5,000,000 2 | وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية | شركة مساهمة | 1,000,000 3 | مستشار استثمار | شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة | 100,000
| | شركة الشخص الواحد | 30,000
4 | تقويم الأصول | شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة | 100,000 5 | مدير محفظة استثمار | شركة مساهمة | 5,000,000 6 | مدير نظام استثمار جماعي | شركة مساهمة | 5,000,000 7 | أمين حفظ | شركة مساهمة | 5,000,000 8 | مراقب استثمار | شركة مساهمة | 2,000,000 الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 30 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ – 2022/10/30م
| 9 | صانع السوق | شركة مساهمة | 5,000,000 |
| 10 | وكيل اكتتاب | شركة مساهمة | 1,000,000 |
| 11 | وكالة مقاصة – خدمة إيداع أوراق مالية | شركة مساهمة | 10,000,000 |
| 12 | وكالة مقاصة – خدمة تسوية وتقاص | شركة مساهمة | 10,000,000 |
| 13 | وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية | شركة مساهمة | 5,000,000 |
مادة ثانية: عند رغبة الشخص الذي يرخص له بمزاولة أكثر من نشاط من الأنشطة المذكورة في المادة الأولى من هذا الملحق، يجب على هذا الشخص أن يكون مستوفياً لرأس المال الأعلى قيمة لأي من تلك الأنشطة المراد مزاولتها، وذلك كحد أدنى.
ملحق رقم (3)
المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة
| المناصب والوظائف واجبة التسجيل | المتطلبات | المؤهلات العلمية والشهادات المهنية | الخبرات العملية | برنامج المؤهلات المهنية |
|---|---|---|---|---|
| مستشار استثمار رئيسي و مقوم أصول رئيسي | 1. مؤهل علمي وخبرة عملية. 2. اجتياز برنامج المؤهلات المهنية. | بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية، أو شهادة مهنية معتمدة عالمياً في المجال المالي أو الإداري، أو الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المعتمدة التالية: • Chartered Financial Analyst (CFA) • Financial Risk Manager (FRM) • CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award • أي شهادات مهنية أخرى تحددها الهيئة. بالإضافة إلى أي مؤهل جامعي. | خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية: • التحليل المالي. • إدارة المحافظ الاستثمارية. • إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. • أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | 1. المؤهل الفني: - المخاطر في قطاع الخدمات المالية Risk in Financial Services - يعفى الأشخاص الذين لديهم خبرة تزيد عن خمسة عشرة (15) سنة في الحالات المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني. - يعفى الأشخاص الحاصلين على إحدى الشهادات المهنية المذكورة للوظيفة من المؤهل الفني. 2. المؤهل الرقابي: - قوانين ولوائح هيئة أسواق المال دولة الكويت CMA Kuwait Rules and Regulations 3. المؤهل التخصصي (اختياري): Certificate in Investment Management يتم منح الأشخاص مجتازي المؤهلات الثلاث للبرنامج (المؤهل الفني والرقابي والتخصصي) شهادة معتمدة من قبل الهيئة ومعهد CISI لبرنامج المؤهلات المهنية "CISI/KCMA Professional Qualifications Program Award" |
| بالنسبة لحملة المؤهلات الجامعية في التخصصات الاقتصادية أو الإدارية أو المالية. | خبرة عملية لا تقل عن أربع سنوات في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية: • التحليل المالي. • إدارة المحافظ الاستثمارية. • إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. • أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة. | |||
| بالنسبة لحملة مؤهلات الدكتوراه أو الماجستير أو المؤهلات الجامعية في التخصصات الأخرى. | خبرة عملية لا تقل عن خمسة سنوات في مجال الوظائف المذكورة، أو في المجالات المهنية المشابهة التالية: • التحليل المالي. • إدارة المحافظ الاستثمارية. • إدارة أنظمة الاستثمار الجماعي. • أو أي مجالات مهنية أخرى تحددها الهيئة. |