إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 130 لسنة 2018 بشأن الغاء ترخيص الامين الاسلامى للاسواق المالية ( تحت التصفية ) لدى الهيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1412 · 29 سبتمبر 2018

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (130) لسنة 2018

بشأن

إلغاء ترخيص صندوق الأمين الإسلامي للأسواق المالية

(تحت التصفية) لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-وبناءً على طلب مصفي الصندوق - إلغاء ترخيص الصندوق

وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛

-وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات

الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ

.2018/02/11

قرر ما يلي

مادة أولى

إلغاء ترخيص صندوق الأمين الإسلامي للأسواق المالية وشطبه من

سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به

اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2018/09/27

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي