قرار رقم (130) لسنة 2018
بشأن
إلغاء ترخيص صندوق الأمين الإسلامي للأسواق المالية
(تحت التصفية) لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-وبناءً على طلب مصفي الصندوق - إلغاء ترخيص الصندوق
وشطبه من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال؛
-وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2018/02/11
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص صندوق الأمين الإسلامي للأسواق المالية وشطبه من
سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2018/09/27