قرار رقم 12 لسنة 2019 بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي
الهيئة العامة للرياضة قرار رقم (12) لسنة 2019 م بشأن إشهار النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة و المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ، – والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري، – والمرسوم رقم (97) لسنة2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه و المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، – وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
– محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الطموح الكويتي الرياضي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق2019/1/29، والذي تقرر فيه اعتماد النظام الأساسي للنادي ليتوافق مع أحكام القانون 87 لسنة 2017 المشار إليه.
– كتاب نادي الطموح الكويتي الرياضي الوارد للهيئة برقم (2019/1817)، بطلب إشهار النظام الأساسي للنادي، – قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه رقم (4) المنعقد بتاريخ 2019/2/13 بالموافقة على إشهار النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي.
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1) إشهار النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017 والمعتمد من جمعيته العمومية غير العادية المنعقدة في 2019/1/29.
مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في :8 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق : 13 فبراير 2019م [النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 33–44]