إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 2017 بشأن إيقاف مراقب الحسابات السيدة / حصة محمد أحمد البحر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للبيئة

قرار رقم (13) لسنة 2017

بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير خدمات إدارة السلامة الكيميائية

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.

- والقرار رقم 328 لسنة 2010 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

- والقرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

- وعلى جدول الرسوم والأجور المحددة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2017/5) المنعقد بتاريخ 2017/11/27، نظير الخدمات التي تقدمها إدارة السلامة الكيميائية بالهيئة.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قرر

(مادة 1)

تُحصّل الرسوم والأجور المبيّنة بالجدول التالي، نظير الخدمات التي تقدمها إدارة السلامة الكيميائية بالهيئة.

نوع الخدمةالرسم المقرر
الموافقة على إستصدار ترخيص استيراد/تصدير مواد كيميائية، (تُجدد كل خمس سنوات)100 دينار كويتي
الموافقة على استيراد/تصدير مواد كيميائيةتُحصّل دينار كويتي واحد عن كل مادة
إصدار بدل فاقد للموافقة20 ديناراً كويتياً
الموافقة على تغيير اسم تجاري20 ديناراً كويتياً
الموافقة على زيادة حصة استيراد/تصدير للمواد الكيميائية20 ديناراً كويتياً و يُمثّل دينار كويتي واحد عن كل مادة
الموافقة على الإفراج عن المواد الكيميائية استيراد/تصدير3 دنانير لكل فاتورة
الموافقة على إجراء دراسات على المواد الكيميائية (طلب الموافقة على إنتاج مادة كيميائية)50 ديناراً كويتياً لكل دراسة
الموافقة على إجراء دراسات على المواد الكيميائية (طلب اعتماد منتج كيميائي)50 ديناراً كويتياً لكل دراسة

(مادة 2)

يُلغى البند رقم (6-أ) الوارد بجدول الرسوم والأجور المرفق بالقرار رقم 328 لسنة 2010 المشار إليه، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام القرار الحالي.

(مادة 3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبد الله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 23 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق: 11 ديسمبر 2017 م

قرار رقم (14) لسنة 2017

بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير خدمات إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة وتعديلاته.

- والقرار رقم 328 لسنة 2010 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

- والقرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن الرسوم والأجور التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

- وعلى جدول الرسوم والأجور المحددة من قبل مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2017/5) المنعقد بتاريخ 2017/11/27، نظير الخدمات التي تقدمها إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بالهيئة.

وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قرر

(مادة 1)

تُحصّل الرسوم والأجور المبيّنة بالجدول التالي، نظير الخدمات التي تقدمها إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي بالهيئة.

الفئةنوع المشروع أو النشاط أو الحرفةالرسم المقرر
الفئة (أ)المشاريع التي تتطلب إعداد دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي، والتي تنتج عنها تأثيرات بيئية واضحة150 ديناراً
الفئة (ب)المشاريع التي تتطلب تقرير التقييم البيئي والاجتماعي والتي تنتج عنها تأثيرات بيئية قليلة50 ديناراً
الفئة (ج)الأنشطة والحرف التي تتطلب تعبئة استمارة التقييم البيئي والتي تنتج عنها آثار بيئية محدودة30 ديناراً
تقارير المتابعة والرقابة البيئيةتقارير المتابعة والرقابة البيئية والتي تتضمن الرصد البيئي للمشروع، يتم تقديمها بصفة دورية وفق خطة الإدارة البيئية التي تم وضعها للمشروع عند منح التصريح البيئي.60 ديناراً

(مادة 2)

يُلغى القرار رقم 3 لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام القرار الحالي.

(مادة 3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الإدارة – المدير العام

عبد الله أحمد الحمود الصباح

صدر في: 23 ربيع الأول 1439هـ

الموافق: 11 ديسمبر 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي