إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 130 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن قيد السيدة/ حصة محمد أحمد البحر في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

قرار رقم 130 لسنة 2019

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1461 السنة الخامسة والستون أ 5 الأحد 9 محرم 1441 هـ - 2019/9/8 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (130) لسنة 2019
بشأن قيد السيدة/ حصة محمد أحمد البحر في السجل الخاص
بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وطلب السيدة/ حصة محمد أحمد البحر بشأن قيدها كمراقب
حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تقيد السيدة/ حصة محمد أحمد البحر كمراقب حسابات في السجل
الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من
تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك وبعد أداء الرسوم المقررة.
ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بأداء الرسم عند تجديد التسجيل
لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2 سبتمبر 2019 م
قرار رقم (131) لسنة 2019
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني
للاستثمار لتسويق وحدات صندوق الإجارة والتمويل
الإسلامي الثالث بالدينار الكويتي المحدود
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي دبليو سي
بي انفيستمنتس أل بي – WCP Investments LP ومدير
التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
– وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص
لوحدات صندوق الإجارة والتمويل الإسلامي الثالث بالدينار الكويتي
المحدود؛
وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل
صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر
بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 1,800,000 وحدة
(فقط مليون وثمأنمائة ألف وحدة من وحدات صندوق الإجارة
والتمويل الإسلامي الثالث بالدينار الكويتي المحدود تسويقاً خاصاً
داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض
100 دينار كويتي فقط مائة دينار كويتي للوحدة الواحدة بالإضافة
إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 2.25 تدفع مرة واحدة عند
الاكتتاب.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت
للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول
(التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي