إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1285 لسنة 2015 — بدون_جهة — بشأن حل مبرة صاهود المطيرى .

قرار رقم 1285 لسنة 2015

رقم التشريع وسنته

1285 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1236 السنة الحادية والستون 17 الأحد 28 رجب 1436 هـ - 2015/5/17م

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل . سابقا على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .

قرار إداري رقم ( 1285 /أ ) لسنة 2015
بشأن حل مبرة صاهود المطيري
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل : -
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 بشأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (30/أ ) لسنة 2005 بشأن تفويض وكيل الوزارة
- وعلى القرار الوزاري رقم (251) لسنة 2007 بإشهار مبرة صاهود المطيري .
- وعلى مذكرتي إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخين في 2015/2/1 والمذكرة الملحقة في 2015/3/6 على التوالي .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة (1)

حل مبرة صاهود المطيري .

مادة (2)

تؤول أموال المبرة بعد تصفياتها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار إداري رقم ( 1286 /أ ) لسنة 2015
بحل المبرة الكويتية للتقدم المجتمعي
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 في شأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (30/أ ) لسنة 2015 بشأن تفويض وكيل الوزارة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (162) لسنة 2008 بإشهار المبرة الكويتية للتقدم المجتمعي .
- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2015/2/5.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر
مادة (( 1 ))

- حل المبرة الكويتية للتقدم المجتمعي .

مادة (( 2 ))

- تؤول أموال المبرة بعد تصفياتها إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .

مادة (( 3 ))

- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

صدر في:16 جمادي الآخرة 1436 هـ
الموافق: 5 أبريل 2015 م

وزارة الصحة
قرار وزاري رقم ( 111 ) لسنة 2015
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي