قرار رقم ( 61 ) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الفرص الاستثمارية الكويتي
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الفرص الاستثمارية الكويتي رقم (0024/2014/F) الصادرة بتاريخ 2014/07/02 ؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (27) لسنة 2014 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛
- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الفرص الاستثمارية الكويتي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2017/04/17 م