إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 61 لسنة 2017 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعى لصندوق الفرص الاستثمارية الكويتى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1337 · 22 أبريل 2017

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ( 61 ) لسنة 2017

بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الفرص الاستثمارية الكويتي

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الفرص الاستثمارية الكويتي رقم (0024/2014/F) الصادرة بتاريخ 2014/07/02 ؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (27) لسنة 2014 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت بتوفيق أوضاعها؛

- وبناء على طلب شركة الوطني للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الفرص الاستثمارية الكويتي؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.

قرر ما يلي

مادة أولى: تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الفرص الاستثمارية الكويتي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة.

مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

صدر بتاريخ: 2017/04/17 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي