إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 128 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1460 · 31 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 128 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما

قرار رقم (128) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (26) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/8/6؛

قرر ما يلي

مادة أولى

يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

تعدل مادة رقم (18) للملحق رقم (2) "ميثاق العمل الأخلاقي للأشخاص المرخص لهم للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية" في الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وفق النص التالي:

" تضع المؤسسات المالية الإسلامية معايير شفافة في شأن توزيع الأرباح بين المساهمين والعملاء، وفي شأن الدخول في الاستثمارات على مختلف أنواعها والتخارج منها.

كما تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على تنمية أرباح العملاء وعدم الإجحاف بهم، مع عدم الإخلال بأرباحها وتكاليفها التشغيلية.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2019/8/25 مرفق رقم (1)

مالكتابالفصلالمادةنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1الخامسالثاني2 – 2 –9تعديل المادةتنعقد مسؤولية تحديد المعايير الشرعية التي تلتزم الشركة بتطبيقها على الشخص المرخص له، ويلتزم بإخطار الهيئة بالمرجعية المتبعة للمعايير الشرعية واجبة التطبيق. كما يلتزم الشخص المرخص له بتزويد الهيئة ووحدة التدقيق الشرعي الداخلي ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي بتقرير هيئة الرقابة الشرعية في حال طلبه، على أن يتم إعداد التقرير المشار إليه بشكل نصف سنوي. وفي حالة عدم التزام الشخص المرخص له بالمعايير الشرعية، فإنه يلتزم بتضمين تقريره الدوري بأسباب ومبررات عدم الالتزام بها.تنعقد مسؤولية تحديد المعايير الشرعية التي تلتزم الشركة بتطبيقها على الشخص المرخص له، وتتولى هيئة الرقابة الشرعية تفسير تلك المعايير، ويلتزم بإخطار الهيئة بالمرجعية المتبعة للمعايير الشرعية واجبة التطبيق. كما يلتزم الشخص المرخص له بتزويد الهيئة ووحدة التدقيق الشرعي الداخلي ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي بتقرير هيئة الرقابة الشرعية في حال طلبه، على أن يتم إعداد التقرير المشار إليه بشكل نصف سنوي. وفي حالة عدم التزام الشخص المرخص له بالمعايير الشرعية، فإنه يلتزم بتضمين تقريره الدوري بأسباب ومبررات عدم الالتزام بها.
2الخامسالثالث(3 –5 –1)تعديل المادةمكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مؤسسة مستقلة (رخصة فردية أو شركة)، تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له أو نظام الاستثمار الجماعي للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، ويرفع تقاريره بهذا الشأن إلى الجمعية العامة للشخص المرخص له. كما يرفع تقاريره بهذا الشأن على النحو التالي: 1.الجمعية العامة بالنسبة للشخص المرخص له. 2.جمعية حملة الوحدات بالنسبة للصناديق. 3.مدير نظام الاستثمار الجماعي.مكتب التدقيق الشرعي الخارجي هو مؤسسة مستقلة (رخصة فردية أو شركة)، تختص بالرقابة على جميع المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له أو نظام الاستثمار الجماعي للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، ومراجعة أعمال وحدة التدقيق الشرعي الداخلي، كما يرفع تقاريره بهذا الشأن على النحو التالي: 1.الجمعية العامة بالنسبة للشخص المرخص له. 2.جمعية حملة الوحدات بالنسبة للصناديق. 3.مدير نظام الاستثمار الجماعي.
3الخامسالثالث(3 –5 –10)تعديل المادةيجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على الآتي: 1–تعاملات الأوراق المالية التي تم فحصها والاطلاع عليها، وذلك كله دون الإخلال بسرية هذه التعاملات. 2.–الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء التعاملات التي تم فحصها، ومراحل إنجازها. 3. القواعد المرجعية لتلك التعاملات. 4.-المخالفات الشرعية – إن وجدت – سواء في تعاملات الأوراق المالية أو تنفيذها، وكيفية معالجتها والمدة المقترحة لذلك. 5.-عدد وتواريخ الزيارات الميدانية إلى الشخص المرخص له ونتائجها. 6. توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على الآتي: 1. تعاملات الأوراق المالية التي تم فحصها والاطلاع عليها، وذلك كله دون الإخلال بسرية هذه التعاملات. 2. الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء التعاملات التي تم فحصها، ومراحل إنجازها. 3. القواعد المرجعية لتلك التعاملات. 4. المخالفات الشرعية – إن وجدت – سواء في تعاملات الأوراق المالية أو تنفيذها، وكيفية معالجتها والمدة المقترحة لذلك. 5. عدد وتواريخ الزيارات الميدانية إلى الشخص المرخص له ونتائجها. 6-إجراءات التدقيق التي أدت للتوصل لنتائج أعماله الواردة في هذا التقرير. 7. ما يفيد اطلاعه على تقرير وحدة التدقيق الشرعي الداخلي. 8. توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.
4الحادي عشرالحادي عشر(11 –6)تعديل المادةيجب على المصدر أو الملتزم أو المنشئ – حسب الأحوال – تعيين مكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى الهيئة للقيام بالمهام التالية: 1. مراجعة هيكل إصدار الصكوك وإبداء الرأي الشرعي بشأنها. 2. مراجعة كافة المستندات الخاصة بإصدار الصكوك.يجب على المصدر أو الملتزم أو المنشئ – حسب الأحوال – تعيين مكتب تدقيق شرعي خارجي مسجل لدى الهيئة للقيام بالمهام التالية: 1. مراجعة هيكل إصدار الصكوك وإبداء الرأي الشرعي بشأنها. 2. المراجعة الدورية والمستمرة على الصكوك حتى نهاية الاسترداد. 3. مراجعة كافة المستندات الخاصة بإصدار الصكوك.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي