تعليمات جمركية رقم 110 لسنة 2020 حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة (N7N7) من مقاطعة فكتوريا – استراليا
تعليمات جمركية رقم 110 لسنة 2020 حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة (N7N7) من مقاطعة فكتوريا – استراليا