إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 110 لسنة 2020 حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة (N7N7) من مقاطعة فكتوريا – استراليا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1499 · 5 سبتمبر 2020

رقم التشريع وسنته

110 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 110 لسنة 2020 حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة (N7N7) من مقاطعة فكتوريا – استراليا

تعليمات جمركية رقم 110 لسنة 2020 حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية بسبب تفشي مرض أنفلونزا الطيور شديدة الضراوة (N7N7) من مقاطعة فكتوريا – استراليا

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي