تعليمات جمركية رقم 111 لسنة 2020 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض المائدة (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية باكستان الإسلامية وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم 111 لسنة 2020 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض المائدة (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية باكستان الإسلامية وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور