إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 111 لسنة 2020 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض المائدة (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية باكستان الإسلامية وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1499 · 5 سبتمبر 2020

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 111 لسنة 2020 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض المائدة (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية باكستان الإسلامية وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

تعليمات جمركية رقم 111 لسنة 2020 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض المائدة (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من جمهورية باكستان الإسلامية وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي