إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 8 لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق كامكو العقاري للعوائد

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1481 · 25 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 8 لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق كامكو العقاري للعوائد

قرار رقم 8 لسنة 2020 بشأن إلغاء ترخيص وتصفية صندوق كامكو العقاري للعوائد بعد الاطلاع على:

– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

– وعلى قرار جمعية حملة وحدات صندوق كامكو العقاري للعوائد المنعقدة بتاريخ 2019/12/30 بالموافقة على تصفية الصندوق وتعيين شركة كامكو للاستثمار كمصفي للصندوق؛

– وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي

مادة أولى إلغاء ترخيص صندوق كامكو العقاري للعوائد المدار من قبل شركة كامكو للاستثمار لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية تعيين شركة كامكو للاستثمار كمصف للصندوق، ولا يبدأ المصفي بمباشرة أعماله إلا بعد شهر من هذا القرار.

مادة ثالثة إلغاء قيد صندوق كامكو العقاري للعوائد من سجل الصناديق لدى هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من أعمال التصفية.

مادة رابعة يستوفي مدير الصندوق كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.

مادة خامسة على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة فهد عبدالله الفضلي صدر بتاريخ: 2020/1/20 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي