المستندات أو البيانات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، أو إذا قدمت ناقصة دون مسوغ، وذلك مالم يقرر قبول الطلب وفق الشروط التي يراها مناسبة.
كما يصدر قراره برفض الطلب إذا لم تتوافر شروطه أو تبين له أنه لم يكن يقصد به سوى الإساءة للمدين، وفي هذه الحالة يجوز للمدين ولكل من حقه ضرر من الطلب أن يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر، وتقام دعوى المسئولية أمام محكمة الإفلاس."
لما كان ما تقدم وهدياً به، وكانت الشركة الطالبة (الدائن) تقدمت لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس ضد المقدم ضدهما، وكان قاضي الإفلاس منذ بداية تقديم طلب شهر الإفلاس قد كلف الشركة الطالبة بتقديم الإخطار المشار إليه في المادة (14) من قانون الإفلاس وذلك بإخطار الشركة المقدم ضدها الأولى (المدين) بضرورة الوفاء بالدين المستحق عليها، وكذا كلفها منذ تاريخ 2025/7/10 بتقديم المستندات والبيانات التي تطلبتها المادة (20) من قانون الإفلاس وصرح لها باستخراج المطلوب، إلا أن الشركة الطالبة لم تتقدم بالمطلوب على الرغم من التأجيل لأكثر من مرة، ولما استقر ما تقدم وقد خلت أوراق الطلب بحالته الراهنة من كافة المستندات والبيانات التي تطلبتها المادة (20) من قانون الإفلاس وفق ظروف وملابسات الطلب، ومن ثم يخلص قاضي الإفلاس وإياه إلى إعمال أثر المادة 1/31 من قانون الإفلاس والتقرير بعدم قبول الطلب وإخطار ذوي الشأن بهذا القرار، مع الاكتفاء بنشره في الجريدة الرسمية عملاً بنص المادة (33) من قانون الإفلاس، على النحو الذي سيجري عليه المنطوق.
حيث إنه عن رسم الطلب، فإنه من المقرر أنه إذا كان الطلب مقدم من الدائن فإنه فرض على طلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس رسم بواقع 0.5% (نصف الواحد في المائة) من دين الدائن الذي توقف المدين عن دفعه، ويستوفى الرسم من الدائن لدى تقديم الطلب، على أن تضاف الرسوم المدفوعة من الدائن إلى مبلغ مديونية المدين تجاهه إذا تم قبول الطلب المقدم من ذلك الدائن بافتتاح الإجراءات، وقد أصدر قاضي الإفلاس قراره بعدم قبول الطلب للقعود الطالبة (الدائن) عن تقديم المستندات والبيانات التي تطلبتها المادة (20) من قانون الإفلاس، مما يتعين معه إلزام الشركة الطالبة بالرسم وذلك على هدي من نص المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس، على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
ولهذه الأسباب
قررنا ما يلي :
بعدم قبول الطلب مع إلزام الشركة الطالبة بالرسم، وعلى إدارة الإفلاس إخطار أطراف الطلب بهذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية.
أمين السر
قاضي الإفلاس
عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (122) لسنة 2025
بشأن إلغاء ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية باسم (جريدة العدسة الإلكترونية)
وكيل وزارة الإعلام ،،،
بعد الاطلاع ،،،
- القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.
- القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني.
- القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025 في شأن التفويض ببعض الاختصاصات.
- ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2017/127 الصادر بتاريخ:
2017/06/01.
- الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ: 2025/12/01
- كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم: 80 بتاريخ:
2025/12/02.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
- يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 127/2017 باسم الوسيلة الإعلامية الإلكترونية (جريدة العدسة الإلكترونية) بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالا للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من قانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار إليه.
(مادة ثانية)
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي الجريدة الرسمية.
وكيل وزارة الإعلام
صدر في : 19 جمادى الآخرة 1447هـ
الموافق 10 ديسمبر 2025م