إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 122 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات البنك الاهلى الكويتي.

قرار رقم 122 لسنة 2020

رقم التشريع وسنته

122 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1515 السنة السابعة والستون أ 3 الأحد 12 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/27 م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم ( 74 ) لسنة 2020

بشأن تعيين مشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل

وزيــر المالية ،،،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية
والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1988 بشأن تصفية
الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2019 بشأن تعيين مشرف على
مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

قــــــرر .

مادة أولى

تُعين السيدة / أسيل سليمان عبد العزيز السعد المنيفي - وكيل وزارة
المالية المساعد لشئون الميزانية العامة مشرفاً على مكتب تصفية
معاملات الأسهم بالأجل، بالإضافة إلى عملها.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل قرار يخالف أحكام
هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزيـــــر الماليـــــة

بــراك علي الشيعــان

صدر في: 5 جمادى الأولى 1442 هـ
الموافق: 20 ديسمبر 2020 م

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية
المعلومات

قرار رقم (122) لسنة 2020

بشأن تعديل خطة الترقيم الوطنية

رئيس مجلس الادارة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم
الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.

- وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 الصادر بتاريخ
2015/7/13 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة
2014 المشار إليه.

- وعلى موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية
المعلومات باجتماعه رقم (2019/12) بتاريخ 2019/12/26.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــــرر

(مادة أولى)

تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (تعديل خطة الترقيم الوطنية)
على المرخص لهم.

(مادة ثانية)

على جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل
به من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات
وتقنية المعلومات.

(مادة ثالثة)

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للائصالات وتقنية المعلومات

سالم مثيب الأذينة

صدر في: 1 جمادى الأول1442هـ
الموافق:16 ديسمبر2020م
الكويت اليوم العدد 1515 السنة السابعة والستون
أ 4
الأحد 12 جمادى الأولى 1442 هـ - 27 /12/ 2020 م

الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
خطة الترقيم الوطنية
النسخة 5.0

مقدمة
في ضوء الطلب المتزايد لخدمات الترقيم، تدرك الهيئة العامة للاتصالات
وتقنية المعلومات الحاجة إلى إصدار خطة الترقيم الوطنية والتي تحدد
آلية وإجراءات وسياسات تخصيص موارد الأرقام المستخدمة في إجراء
الأسصالات المعتمدة من قبل الهيئة وتبسيط إجراءات الطلب.
وبناء عليه، أصدرت الهيئة هذه الخطة توضح فيها القواعد والتوجيهات
فيما يتعلق باستخدام وتخصيص الأرقام على الشبكة الهاتفية العمومية
التبادلية (PSTN) والشبكات البصرية جيبون (GPON)
والشبكة اللاسلكية المتنقلة والشبكات الأخرى القائمة على بروتوكول
الانترنت وتصف الخطة أيضا تخصيص أرقام الخدمات الطوارئ
والخدمات الدولية. وتُصنف أرقام الخدمات المختلفة وفق الخانة الأولي
بحيث تتوافق بنية الرقم مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات
(ITU-T). حيث أن القانون رقم 37/2014 (المادة 8 فقرة س)
نص على أن الهيئة هي المسئولة على اعتماد خطة الترقيم لذا تشرف
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بصفتها منظم الاتصالات
على وضع خطة الترقيم الوطنية لضمان أعدالة وشفافية عملية تخصيص
وإلغاء الأرقام وتوفير بيئة وفرص متكافئة للمنافسة وعدم فرض أي
قيود تشغيلية غير ملائمة وغير قانونية على مزودين خدمات الاتصالات
المرخصة (المشغلين) من الهيئة وفق أسس موضوعية ودون أي تمييز.
وسيتم مراجعة خطة الترقيم الوطنية دوريا لتتلاءم مع التطورات
التكنولوجية وفي حالة ظهور أي خدمات جديدة لضمان توفير خدمات الأرقام
بطريقة منظمة وفق الممارسات الدولية وتحقيق الاستدامة لهذا المورد.

التعريفات
مادة (1)
يكون لأي كلمة أو تعبير أو مصطلح يستخدم في هذه الخطة نفس
المعنى المحدد له في القانون رقم 37 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم
98 لسنة 2015 ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.

| شهادة إخطار تخصيص | شهادة توفر تفاصيل استخدام الأرقام المخصصة وتحدد نطاقها |
| --- | --- |
| CITRA/ الهيئة | الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات |
| المشغل | مزودي خدمات الاتصالات المرخص لهم من قبل الهيئة |
| العميل / المشترك | مستخدم خدمات وموارد الترقيم من الهيئة والذي يحصل على شهادة تخصيص |
| المنتفعين | المستخدم النهائي لخدمات الترقيم من المشغلين |
| أرقام منقولة | أرقام مخصصة للمنتفعين تم نقلها بمعرفتهم من مشغل لمشغل آخر. |
| المخصصات | الأرقام أو نطاقات الأرقام المخصصة للمشغلين أو العملاء أو المنتفعين |
| DID | الاتصال الداخلي المباشر والتألات ( Direct Inward Dialing) على الشبكة الثابتة |
| GPON | شبكات بصرية بجيجابيت باستخدام الألياف الضوئية (Gigabit Passive Optical Network) |
| IP | بروتوكول الانترنت (Internet Protocol) |
| ISDN | الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة ( Integrated Services Digital Network) |
| ISPC | رمز نقطة الإشارة الدولية ( International Signalling Point Code) |
| ITU | الاتحاد الدولي للاتصالات |
| M2M | جهاز إلى جهاز (Machine to Machine) |
| الشبكة اللاسلكية المتنقلة | شبكة خلوية حيث تكون الوصلة الأخيرة مع العميل لاسلكية وتكون الشبكة موزعة على مناطق أرضية تسمى الخلايا ويوجد بكل خلية على الأقل جهاز واحد للإرسال والاستقبال ثابت الموقع يعرف بموقع الخلية أو المحطة الأساسية |
| NSPC | رمز نقطة الإشارة الوطنية ( National Signalling Point Code) |
| الرقم | سلسلة من 8 أرقام عشرية تُحدد هوية المشترك أو النقطة التي يجري تقديم الخدمة منها ويجب استخدام أي معرف (identifier)، قد يتعارض استخدامه مع أي رقم، وفق هذه الخطة أو أي لوائح تصدر عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. |
| إمكانية نقل الأرقام | تحويل المشترك المخصص له رقم من مشغل حالي إلى مشغل أخر. |
| نطاق الرقم | سلسلة من الأرقام المسلسلة مخصصة لتشغيل خدمات الاتصالات. |
| الخطة | خطة الترقيم الوطنية |
| PSTN | شبكة هاتفية تبادلية عمومية ( Public Switched Telephone Network) |
| SPC | رمز نقطة الإشارة (Signalling Point Code) |
| رمز الإشارة SS7 | نظام الإشارة رقم 7 (Signalling System No 7) الرموز القصيره المخصصة أو أي رقم غير معرف من خانتين أو ثلاثة ويسفق الثمانية أرقام الموحدة لرقم المشترك |
| STD | خط الاتصالات الرئيسي للمشترك ( Subscriber Trunk Dialling) |
| القانون | يقصد به القانون رقم 37 لسنة 2014 بـ والخاص بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وملحقاته وتعديلاته، ولائحته التنفيذية |
| رمز الخط الرئيسي | سلسلة من الأرقام يجب إدخالها قبل رقم الهاتف لبدء مكالمة هاتفية لأغراض اختيار دائرة اتصالات مناسبة لتوجيه المكالمة من خلالها. |

البنود والشروط العامة
مادة (2)
1. تعتبر نطاقات الارقام التي تخصصها الهيئة للمستخدم أو الارقام
الشخصية التي يخصصها المشغل للمنتفعين مملوكة للهيئة ولا تنتقل
ملكيتها لأي شخص عند تخصيصها.
2. يلتزم مشغلي الشبكات وإعادة نطاقات الأرقام المخصصة إلى الهيئة
عند انتهاء ترخيص المشغل أو الترخيص من الباطن أو الخدمات ذات
الصلة أو عند حدوث أي تغيير في بنود وشروط التراخيص الممنوحة
فيما يتعلق بنطاق الأرقام المخصصة.
3. يلتزم المرخص لهم باستخدام الارقام أو الرموز المخصصة حسب
الخطة الحالية في الخدمات التي جرى تحديد أو تخصيص هذه الرموز أو
الارقام لها.
الكويت اليوم العدد 1515 السنة السابعة والستون
5 أ
الأحد 12 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/27 م

4. لا يجوز للمرخص لهم الذين يقدمون خدمات الاتصالات عبر
الانترنت أو عبر أي شبكات أخرى قائمة على بروتوكول الانترنت
استخدام أو تخصيص أي رقم مطابق للأرقام المحددة أو المخصصة في
هذه الخطة لأي خدمات أو استخدامات أخرى قد تتسبب في نشوء
مخاطر الارتباك بين خدمات المرخص لهم وأي خدمات أخرى تم تحديد
أو تخصيص أو حجز الرقم لها بموجب هذه الخطة .
5. يجوز للمشغلين المرخص لهم تخصيص أي رقم أو رمز ضمن نطاق
مخصص لهم، لأي شخص ما لم يكن ذلك الرقم أو الرمز مخصصا بالفعل
لشخص أخر.

الإخطار بتخصيص أو تفعيل نطاقات الأرقام
مادة (3)

1. تخطر الهيئة المشغلين المرخص لهم داخل الكويت والجهات المعنية
بما في ذلك مجموعات عمل الاتحاد الدولي للاتصالات بتخصيص
الأرقام الجديدة من خلال نشرات على موقعها الالكتروني لتسهيل
الربط البيني بين شبكات المشغلين.
2. يلتزم المشغلين بتفعيل نطاقات الأرقام الجديدة المخصصة لمشغلين
آخرين وتسهيل مرور اتصالات تلك الأرقام من خلال شبكاتهم.
3. يجب إخطار الهيئة إذا يتطلب تنفيذ الربط البيني لنطاق الأرقام
المخصصة مدة تتجاوز 30 يوم من تاريخ إخطار التخصيص وعلى
المشغل الذي يقوم بعملية التفعيل وتقديم مبررات التأخير وخطة
الإجراءات الصحيحية لتفعيل الأرقام المخصصة إلى الهيئة
4. يجب على المشغل المرخص له تقديم أسماء وتفاصيل الاتصال الخاصة
بالأشخاص المفوضين باستلام إخطارات التخصيص متابعة طلبات
خدمات الترقيم.
5. تقوم الهيئة بإعداد تقرير سنوي بشأن كل الأرقام المخصصة
واستخدامها ويتم نشره من خلال موقعها الالكتروني.

رمز الترقيم الوطني
مادة (4)

1. رمز الدولة
أ. رمز الدولة المخصص من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات – قطاع
التقييس هو (965) ويتبع هذا الرمز بداية الاتصال الدولي للمكالمات
التي تتم من خارج دولة الكويت يليها الرقم الوطني المحلي للوجهة
المتصل بها داخل دولة الكويت.
ب. المعايير والحد الأقصى للأرقام: تلتزم الخطة الوطنية للترقيم
بتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات – قطاع التقييس E.164
ج. اتساق الأرقام: يجب أن تحفظ الأرقام بصيغة متسقة وغير متناقضة
لعرض الرقم وأن تتسم بشفافية وموضوعية، وفيما يلي الصيغ الموصى
بها لعرض الرقم المحلي المكون من ثمانية خانات بموجب الخطة.
1. الصيغة الوطنية: صيغة الرقم الوطني عبارة عن ثمانية خانات يعبر

عنها، (ABCD EFGH ) :
2. الصيغة الدولية (الواردة): صيغة الرقم الدولي للمكالمات الواردة
يعبر عنها: رمز الدولة + الرقم الوطني ABCD +965)
(EFGH.
2. بنية رقم الهاتف الوطني
أ. تستخدم الخطة مجموعة الرموز العشرية 0- 9 لكل تخصيصات الأرقام
ولن تشكل الحروف والرموز غير العشرية الأخرى جزء من الخطة
ب. يكون الطول الإجمالي للأرقام الوطنية الخاصة بالشبكة الهاتفية
العمومية التبادلية (PSTN) والشبكات البصرية (GPON)
والشبكة اللاسلكية المتنقلة ثمانية (8) خانات.
ج. كون الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة مبنية على الشبكة الهاتفية
العمومية التبادلية ((PSTN القائمة و/أو الشبكات البصرية
(GPON) فإن أرقام المشتركين في الشبكة الرقمية للخدمات
المتكاملة (الاتصالات الداخلية المباشرة) ستخصص حسب خطة
الترقيم الوطنية كأرقام من (8) خانات على الشبكة الهاتفية العمومية
التبادلية / أرقام شبكة الاتصال الثابتة.
3. تصنيف الأرقام عن طريق الخانة الأولى
توفر خطة الترقيم الوطنية نطاق نظري يتضمن 100 مليون رقم بيد أن
الأرقام يجري تصنيفها إلى خدمات مختلفة وفق الخانة الأولي حيث يوضح
ترميز الخانة الأولي من الرقم نوع الخدمة المقدمة كالتالي:
أ. أرقام خانتها الأولى صفر:
1. الأرقام التي تبدأ برقم صفر محجوزة لخدمات الاتصالات الدولية
المباشرة ويكون طول تلك الأرقام موحد ومكون من خانتين. (00)
2. البداية الدولية: تستخدم (00) للمكالمات الدولية من داخل دولة
الكويت وتتبعها أرقام رمز الدولة الرقم المحلي.
3. إذاكان المشغل يدعم استعمال أجهزة تحكم بالرمز "+" فإن ذلك
يفسر على أنه البداية الدولية عند استخدامه في بداية سلسلة من
الأرقام الصادرة.
ب. أرقام خانتها الأولى: (1)
1. أرقام مكونة من ثلاث خانات :
أ. تخصص الأرقام الثلاثية لخدمات الطوارئ وتجوز للكيانات التجارية
التي تمتلك حركة اتصالات ثمانية كبيرة للخدمات المقدمة للمستخدمين
طلب الحصول عليها.
ب. تستخدم الرموز القصيرة المكونة من ثلاث أرقام للوصول إلى
خدمات المشغلين الآخرين (باستخدام أرقام الوصول المحددة
والمخصصة للمشغلين) أو خدمات معينة أخرى لنفس المشغل.
ت. لا تكون الرموز القصيرة الخاصة بخدمات الطوارئ والسلامة مرتبطة
بأي مشغل ويجب أن يتمكن المستخدم من الاتصال بتلك الأرقام في
أي وقت ومن أي شبكة مجانا ويستطيع المشغلون الحصول على
الكويت اليوم العدد 1515 السنة السابعة والستون 1 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/27 م

المعلومات اللازمة لتحديد خط السير المناسب للمكالمات على تلك
الأرقام من الجهات المعنية.
ث. تستخدم الرموز القليلة خارج الشبكة ينبغي أن يكون بالإمكان
الوصول إليها من أي شبكة اتصالات ويجب على الترخيص لهم
الاحتفاظ بتوزيع ترقيم الرموز القصيرة ذات الصلة حتى يمكن إنهاء
الخدمات على الرموز القليلة خارج الشبكة ويضمن المشغلون الترخيص
لهم إمكانية الوصول إلى تلك الرموز من خلال شبكات الاتصال الخاصة
بهم.
2. أرقام مكونة من سبعة خانات:
أ. تخصص باعتبارها أرقام الخدمة المميزة .
ب. يجوز للكيانات التجارية والجهات الحكومية طلب الحصول عليها.
ت. تصنف لغرض التخصص إلى أربع فئات : ذهبي – فضي – برونزي
– عادي.
ج. أرقام خانتها الأولى:(2)
1. تكون الأرقام التي تبدأ بالرقم (2) مكونة من ثمانية خانات ومخصصة
خدمات شبكة الاتصالات الثابتة للمشتركين المحليين.
2. يجوز لمستخدمي السكن الخاص والكيانات التجارية والجهات
الحكومية الحصول على أرقام شبكة الاتصالات الثابتة بموجب الشروط
والبنود المحددة من جانب المشغلين الترخيص لهم.
3. تخصص نطاقات أرقام شبكة الاتصالات الثابتة (DID) في
مجموعات من مئة (100) رقم تسلسليا.
د. أرقام خانتها الأولى (5) أو (6) أو:(9)
أ. الأرقام التي تبدأ بالرقم (5) أو (6) أو (9) محجوزة خدمات
الاتصالات المتنقلة المقدمة من قبل مشغلي شبكة الاتصالات المتنقلة.
ب. تخصص نطاقات أرقام شبكة الاتصالات المتنقلة في مجموعات من
عشرة آلاف (10,000) رقم تسلسليا.
4. ملخص خطة الترقيم الوطنية

| (4) معلومات إضافية | (3) استخدام الرقم E.164 | (2) طول الرقم | | (1) أرقام الخانات الابتدائية للأرقام الوطنية |
|---|---|---|---|---|
| | | الحد الأدنى | الحد الأقصى | |
| أرقام الطوارئ والقصيرة | رقم غير مرتبط جغرافيا | 3 | 3 | 10 |
| أرقام الطوارئ والقصيرة | رقم غير مرتبط جغرافيا | 3 | 3 | 11 |
| أرقام الطوارئ والقصيرة | رقم غير مرتبط جغرافيا | 3 | 3 | 12 |
| أرقام الطوارئ والقصيرة | رقم غير مرتبط جغرافيا | 3 | 3 | 13 |
| أرقام الطوارئ والقصيرة | رقم غير مرتبط جغرافيا | 3 | 3 | 14 |
| أرقام الطوارئ والقصيرة | رقم غير مرتبط جغرافيا | 3 | 3 | 15 |
| أرقام الطوارئ والقصيرة | رقم غير مرتبط جغرافيا | 3 | 3 | 16 |
| أرقام الطوارئ والقصيرة | رقم غير مرتبط جغرافيا | 3 | 3 | 17 |
| أرقام اتصال مجاني | رقم غير مرتبط جغرافيا | 7 | 7 | 18 |
| وزارة الخدمات | النطاق مغلق | - | - | 19 |
| | خدمات الهاتف الثابت | 8 | 8 | 2 |
| | النطاق مغلق | - | - | 3 |
| | النطاق مغلق | - | - | 4 |
| فيفا | خدمات الهاتف المتنقل | 8 | 8 | 5 |
| أوريدو | خدمات الهاتف المتنقل | 8 | 8 | 6 |
| | النطاق مغلق | - | - | 7 |
| | النطاق مغلق | - | - | 8 |
| زين | خدمات الهاتف المتنقل | 8 | 8 | 9 |

5. الرقم الدولي العالمي(UNI)
لا يجوز استخدام الرقم الدولي العالمي (UNI) في دولة الكويت إلا
بعد أخذ موافقة الهيئة.
6. مسئوليات المشغل
أ. يلتزم المشغل بهذه الخطة بكل ما يخص الأرقام أو الرموز المخصصة
له والخدمات التي يقدمها ويعمل وفق خطة سنوية يعدها ويقدمها للهيئة
لاعتمادها.
ب. تشمل الخطة توقعات المشغل بشأن الأرقام المزمع تفعيلها.
ج. أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة بشأن الترقيم.
د. تقدم هذه المعلومات بالشكل الذي تحدده الهيئة.

طلب الأرقام أو الرموز
مادة (5)
1. معايير تخصيص نطاقات أرقام شبكة الاتصالات المتنقلة:
أ. يجوز لمشغلي خدمات شبكة الاتصالات المتنقلة الترخيص لهم من قبل
الهيئة تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة للجمهور ويديرون نظام
اتصالات يتضمن قسم للترقيم التقدم بطلب تخصيص نطاق أرقام.
ب. يجب على مقدم الطلب استيفاء استخدام (80%) من كل الأرقام
المخصصة من نفس نوع الخدمة فيما يتعلق بالأرقام المخصصة في
مجموعات و (100%) من نفس نوع الخدمة فيما يتعلق بالأرقام
المخصصة فرديا حتى يتسنى لهم طلب تخصيص نطاق أرقام جديد.
ج. يحتسب الاستخدام على النحو التالي:
الاستخدام (%) = (إجمالي الأرقام في المفعلة +إجمالي الأرقام الغير
مفعلة) / (إجمالي الأرقام المخصصة +(الأرقام المنقولة للمشغل –
الأرقام المنقولة من المشغل X 100)
د. عند التقدم بطلب تخصيص نطاق أرقام جديد يجب على المشغل
توفير المعلومات التالية حال طلب الهيئة ذلك:
1. تفاصيل الرخصة الممنوحة والذي ينوي المشغل بموجبها تشغيل
نطاق الأرقام الذي يسعى للحصول عليه وبيانات نظام التشغيل في
الوقت الحالي.
الكويت اليوم العدد 1515 السنة السابعة والستون أ 7 الأحد 12 جمادى الأولى 1442 هـ - 27 /2020/12 م

.2 تفاصيل أي نطاق ترقيم قائم لديه ومتعلق بذلك الطلب.
3. تفاصيل نوع خدمة الاتصالات المقرر تقديمها على النطاق وسعر
التعرفة المقترح مقابل الخدمة.
4. نطاق الأرقام المفضل إضافة الى بديل ثاني وثالث في حال عدم توفر
الخيار الأول.
5. تفاصيل استخدام النطاقات المخصصة له حاليا مثل:
أ. الأرقام المفعلة للمستخدم النهائي
ب. الأرقام الغير مفعلة
ت. الأرقام التي تم حجزها تحسبا للنمو في الطلب أو تلبية لطلبات
العملاء.
ث. الاستخدام المتوقع حسب الخطة السنوية.
6. أي معلومات اخرى تراها الهيئة ضرورية لدعم الطلب.
هـ. تحدد رسوم وإجراءات التخصيص بقرارات تصدر عن الهيئة.
2. معايير تخصيص نطاقات أرقام شبكة الاتصالات الثابتة:
أ. يجوز لمشغلي خدمات شبكة الاتصالات الثابتة المرخص لهم من قبل
الهيئة بتقديم خدمات الاتصالات الثابتة للجمهور ويديرون نظام
اتصالات يتضمن قسم للترقيم التقدم بطلب تخصيص نطاق أرقام.
ب. يجوز للكيانات التجارية والجهات الحكومية التقدم بطلب تخصيص
نطاق أرقام لهم.
ج. يقدم صاحب الطلب أي معلومات أخرى تراها الهيئة ذات صلة
بالطلب ويتضمن ذلك وصف مختصر لتعريفات النظام التشغيلي والتقني
الخاص بتقدم الطلب.
د. تحدد رسوم وإجراءات التخصيص في المرفق (2).
3. معايير تخصيص أرقام الخدمة المميزة:
أ. يجوز للكيانات التجارية والجهات الحكومية التقدم بطلب تخصيص.
ب. يحق لطالب التخصيص تحديد فئة الرقم المطلوب تخصيصه.
ج. تحدد تفاصيل الفئات ورسوم وإجراءات التخصيص في المرفق (3).
4. معايير تخصيص الأرقام الثلاثية:
أ. يجوز لمقدمي خدمات الطوارئ والسلامة التقدم بطلب تخصيص.
ب. يجوز للجهات الحكومية والكيانات التجارية التي تمتلك حركة
اتصالات ثنائية كبيرة التقدم بطلب تخصيص.
ج. عند التقدم بطلب تخصيص يجب توفير المعلومات التالية:
1. نوع الخدمة المقدمة والمطلوب من أجلها الرقم.
2. الشريحة المستخدمة للرقم.
3. حجم الاتصالات النهائية المتوقعة.
د. تحدد رسوم وإجراءات التخصيص في المرفق (4).
5. وقت تقديم طلب التخصيص
يجب أن يقدم طلب تخصيص الأرقام في مدة أقصاها ثلاثة أشهر قبل
موعد التشغيل المقرر.

6. حجز الأرقام أو الرموز
أ. يجوز للهيئة وفق تقديرها الموافقة على حجز الأرقام أو الرموز.
ب. الحجز لا يعطي مقدم الطلب تلقائيا الحق في تفعيل النطاق كما أنه
لا يضمن الاحتفاظ بالنطاق الترقيم وتخصيصه في وقت لاحق.
ج. الحجز محدد زمنيا بثلاثة أشهر قابلة للتجديد بموافقة الهيئة مرة
واحدة.
د. يجب تحويل عمليات الحجز إلى طلب تخصيص وموافقة الهيئة على
التخصيص قبل تفعيل الأرقام.
هـ. يتم إلغاء الحجز عند:
1. انتهاء المهلة الزمنية المحددة للحجز دون تقديم طلب تخصيص أو
تجديد الحجز.
2. قيام مقدم الطلب بسحب طلب الحجز.
3. قيام مقدم الطلب بطلب حجز أو تخصيص نطاق بديل.
7. دراسة الطلبات
عند تقديم طلب تخصيص ترقيم تقوم الهيئة بدراسة الطلب آخذة بعين
الاعتبار ما يلي:
أ. المبادئ التوجيهية الواردة في هذه الخطة.
ب. خطة الترقيم الوطنية.
ج. بنود الترقيم الواردة في ترخيص مقدم الطلب.
د. استيفاء مقدم الطلب لمعايير وإجراءات التخصيص.
8. قابلية نقل الأرقام
يجب على جميع المشغلين الحرص على توافق الأرقام المخصصة لهم من
قبل الهيئة مع اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة بشأن نقل الأرقام
بين المشغلين.
9. الفترة الزمنية للتخصيص
تقوم الهيئة بالتخصيص وفقا لهذه الخطة خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ
استلام الطلب الذي يحتوي على كافة المعلومات المنصوص عليها
اللوائح والقرارات ذات الصلة المعمول بها والسارية وقت تقديم الطلب
وفي حال عدم طلب الهيئة أي معلومات أو توضيحات إضافية.
10. رفض طلبات الترقيم
أ. للهيئة الحق في رفض طلبات التخصيص كليا أو جزئيا في حال عدم
تماشيها مع هذه الخطة أو القوانين واللوائح والقرارات الأخرى ذات
الصلة.
ب. تبلغ الهيئة في حالة الرفض مقدم الطلب بأسباب الرفض حال
طلبه.
ج. يجوز للهيئة تخصيص بديل يلبي متطلبات مقدم الطلب دون أن
يتعارض مع المعايير التي أدت إلى رفض الطلب الأصلي بالاتفاق مع
مقدم الطلب.
د. يجوز لمقدم الطلب أن يعترض لدى الهيئة على أسباب الرفض، ويكون
الكويت اليوم العدد 1515 السنة السابعة والستون 8 أ الأحد 12 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/27 م

الرد على مقدم الطلب في غضون 30 يوما، وفي حالة عدم الرد على الاعتراض خلال المدة المحددة سالفا يعتبر اعتراضه مرفوض.
11. شهادة التخصيص
أ. تقوم الهيئة بإنصدار شهادة تخصيص للمشغل، ولا يجوز للمشغل أن يقوم بإجراء أي تغييرات تتعلق بالتخصيص المطلوب للأرقام حتى صدور هذه الشهادة واستلامها.
ب. يجوز للهيئة في حالة الضرورة سحب الشهادة وإصدار شهادة تخصيص جديدة وتعتبر الشهادة السابقة لاغية كأن لم تكن.
12. شروط التخصيص
أ. الشروط العامة
1. يجب استخدام التخصيص للغرض المحدد في الطلب والوارد في شهادة التخصيص بالتماشي مع هذه الخطة.
2. يتحمل المشغل المرخص له في الأصل مسئولية الأرقام المخصصة ولا يعيق ذلك التخصيص الفرعي للمنتفعين بما يتماشى مع الاستخدام المحدد في التخصيص الأصلي.
3. يحتفظ حامل التخصيص بسجل لكل رقم مستخدم وبيانات للعملاء ذات الصلة وكذلك نسبة الأرقام المستخدمة، وتحدد لائحة حماية المستخدم آلية وشروط عمل اشتراك جديد للمستخدمين.
4. يحتفظ حامل التخصيص بسجل للأرقام المنقولة.
5. لا يجوز للمشغل استخدام أرقام بخلاف الأرقام التي تم تخصيصها من قبل الهيئة وصادر بها شهادة تخصيص صالحة.
6. يستدم المشغلين المرخص لهم الأرقام المخصصة وفقا لبنية الأرقام وطولها على النحو المحدد في هذه الخطة ويشمل ذلك استخدام الأرقام المخصصة لخدمات الرسائل مثل الرسائل القصيرة (SMS) ومن غير المسموح به تقليص عدد الأرقام المستخدمة.
7. يضع المشغل المرخص له الرقم تحت المراقبة لمدة 3 أشهر من تاريخ قطع الخدمة عن العميل أو الإلغاء من قبله، وخلال هذه الفترة لا يجوز إعادة تعيين الرقم إلى أي آخر عداه ويجب الحفاظ على فترة المراقبة الخاصة بالأرقام المنقولة من قبل المشغل المرخص له.
ب. التغييرات على المخصصات
يجب على المشغل المرخص له الذي تم تخصيص نطاق ترقيم له أن يقدم طلب إلى الهيئة عند القيام بأي من التغييرات التالية:
1. حيازة نطاقات الأرقام.
2. الغرض من التخصيص.
3. شروط الاستخدام المبينة في هذه الخطة.
ج. التدقيق
1. يقدم كل صاحب تخصيص إلى الهيئة جرد ترقيم دوري.
2. تقدم المعلومات التالية في خطة الترقيم السنوية لكل مشغل:
أ. الاستخدام الحالي للمخصصات.

ب. الأرقام المفعلة للمستخدمين النهائيين.
ت. مجموعات الأرقام المخصصة لأغراض أخرى غير الاستخدام النهائي.
ث. تفاصيل الأرقام التي تم حجزها تحسبا للنمو في الطلب.
ج. الأرقام المنقولة إلى مشغل آخر بما في ذلك الأرقام التي تم نقلها تلبية لطلب مستخدم نهائي أو قبل التخصيص لمستخدم نهائي.
13. سحب الأرقام أو الرموز
أ. يجوز للهيئة سحب نطاقات الارقام التي خصصتها أو جزء منها، في حال عدم توافق الاستخدام أو التخصيص مع:
1. هذه الخطة
2. الترخيص الممنوح من قبل الهيئة
3. أي قوانين أو لوائح أو قرارات أخرى لها صلة بالترقيم.
ب. لا يتم سحب نطاق الترقيم المفعل في خدمة مستخدمين نهائيين إلا بعد تشاور الهيئة مع الأطراف المعنية لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما، وتخضع لفترة إشعار لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ هذه المشاورات.
ج. إذا لم يتم النطاق المخصص أو جزء منه في غضون ستة أشهر، يجوز سحب النطاق المخصص بعد التشاور مع الأطراف المعنية وخلال الفترة المحددة أعلاه.

سجلات الترقيم والرموز
مادة (6)
1. تحفظ الهيئة بسجلات شاملة لحالة جميع نطاقات الأرقام والرموز ومجموعات الأرقام التي تتكون منها الخطة وتنشر الخطة موقعها الالكتروني وتقوم بتحديثها دوريا.
2. تقوم الهيئة بتصميم الخطة بحيث تكون جميع الأرقام أو الرموز في إحدى فئتين:
أ. قابلة للتخصيص وهي الأرقام والنطاقات التي المسموح بتخصيصها للاستخدامات الواردة في هذه الخطة.
ب. مغلقة: وهي النطاقات المغلقة حتى إشعار آخر للاستخدامات المستقبلية لمورد الترقيم.
3. تندرج جميع الأرقام والرموز القابلة للتخصيص تحت أحد الحالات التالية بالتحديد:
أ. مخصصة: وهي رموز أو أرقام تم تخصيصها لمرخص له سواء تم تفعيلها لمستخدم نهائي أم لم يتم.
ب. متاحة وهي الرموز والأرقام المتوفرة للتخصيص للمشغلين والعملاء.
ج. المتاحة بشرط وهي الرموز والأرقام المتاحة بشروط معينة، كحجم نطاق معين ومضاعفاته، أو لمشغل معين فقط على سبيل المثال.

مادة (7)
1. رمز نقطة الإشارة الدولي (ISPC) للكويت 2-100 ويسمح حاليا فقط لوزارة المواصلات باستخدام رمز نقطة إشارة دولي.
2. رموز نقاط الإشارة الوطنية (NSPC)
أ. هي رموز تستخدم لإنشاء وصلات إشارة SS7 مباشرة والربط
الكويت اليوم العدد 1515 السنة السابعة والستون 1 الأحد 12 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/27 م

البيني مع الشبكات المحلية.
ب. تقوم الهيئة بتعيين مجموعة من 8 رموز نقاط إشارة وطنية
(NSPC)لكل مشغل مرخص له، ويتم تعيين مجموعة مماثلة عند
استنفادها من المجموعات المتاحة التالية.

التزامات المشغلين
مادة (8)

1. ينبغي للعملاء أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام الشركات
للبيانات المتعلقة بالأرقام للتخطيط والدراسات، حيث تخضع للأحكام
والشروط الواردة في لائحة حماية المستخدم وأحكام الخصوصية الصادرة
عن الهيئة.
2. يجب على المشغلين المرخص لهم اتخاذ خطوات ملموسة لحماية
خصوصية العميل وبياناته الشخصية وأنماط الاتصال الخاصة به، بحيث
تكون مؤمنة ضد الاستخدام الغير مصرح به والاتصالات الغير قانونية
أو الغير المرغوب فيها أو المسيئة.
3. يجب على المشغل المرخص له الحفاظ على السرية والامتناع عن
استخدام أو الإفصاح عن أي مما يلي في غير الأغراض المخصصة لتقديم
خدمات الاتصالات:
أ. البيانات السرية والشخصية التي يتم الحصول عليها من العميل.
ب. البيانات التي تتعلق باستخدام شبكة الاتصالات أو المعلومات أو
الخدمات.
ج. البيانات التي يتم الحصول عليها أو تم الحصول عليها فيما يتعلق
بتشغيل شبكة اتصالات أو توفير خدمة اتصالات.
4. يجب على المشغلين اتخاذ التدابير الملائمة لحماية هوية المستخدم
النهائي لمعلومات الترقيم والمعلومات المرتبطة به، ويجب ألا يكشف عن
أسماء العملاء أو أي بيانات شخصية مرتبطة بالأرقام المخصصة.

مادة (9)
يلتزم المرخص له بسداد رسوم التخصيص المعتمدة والصادرة بقرارات
من قبل الهيئة.

مهام الهيئة
مادة (10)

تقوم الهيئة بتنظيم تخصيص الأرقام الواردة في الخطة عن طريق قاعدة
بيانات يمكن الوصول إليها من خلال موقع الهيئة الالكتروني لتقديم
الطلبات التالية:
1. طلب تخصيص جديد
2. طلب تجديد ترخيص
3. طلب التنازل عن تخصيص
4. طلب إلغاء تخصيص

مادة (11)

تنظم خطة الترقيم الوطنية عمل نطاقات الأرقام الصادرة من الهيئة
العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

مادة (12)

على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذه الخطة، ويعمل بها من
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

قرار رقم (123) لسنة 2020
بشأن لائحة شبكات الاتصالات الخاصة وخدمات
الاتصالات الخاصة

رئيس مجلس الإدارة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم
الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم
الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى المرسوم رقم 259 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة هيئة
الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية
المعلومات باجتماعه رقم (2019/2) بتاريخ 26 / 3 / 2019 .
وعلى موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
باجتماعه رقم (2020/3) بتاريخ 1 / 3 / 2020 .
- وعلى مقتضيات الصالح العام.

قـــــرر

(مادة أولى)
تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة شبكات الاتصالات
الخاصة وخدمات الاتصالات الخاصة ) على كل مرخص له بتقديم
خدمات اتصالات ووكلاءه وممثليه في دولة الكويت .

(مادة ثانية)
تنشر اللائحة المرافقة نصوصها هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى
الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

(مادة ثالثة)
على جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ نشره.

(مادة رابعة)
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
سالم مثيب الأذينة

صدر في: 1 جمادى الأول 1442هـ
الموافق: 16 ديسمبر 2020م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي