قرار رقم 122 لسنة 2014 — بشأن أن يُؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات البنك التجارى الكويتى : - إفتتاح فرع فى منطقة المسيلة - قطعة (7) - فندق الجميرة - الدور الأرضى - محل رقم (13) .
قراررقم 122 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
122 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 122 لسنة 2014 — بشأن أن يُؤشر فى سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزى بالتعديل التالى على بيانات البنك التجارى الكويتى : - إفتتاح فرع فى منطقة المسيلة - قطعة (7) - فندق الجميرة - الدور الأرضى - محل رقم (13) .1 / 1