مرسوم رقم 39 لسنة 2020 بتعيين رئيس وحدة التأمين ونائبه وتحديد مكافأتهم
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ محمد سليمان محمد العتيبي - رئيساً لوحدة التأمين، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمنح مكافأة شهرية قدرها (8000 د.ك) (فقط ثمانية آلاف دينار كويتي)، ويعامل من حيث المزايا العينية معاملة الوظيفة القيادية بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية يُعين/ عبد الله نبيل أحمد السنان - نائباً لرئيس وحدة التأمين، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويمنح مكافأة شهرية قدرها (7000 د.ك) (فقط سبعة آلاف دينار كويتي) شهرياً، ويعامل من حيث المزايا العينية معاملة الوظيفة القيادية بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثالثة على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 29 يناير 2020 م