مرسوم رقم 197 لسنة 2023 بتجديد تعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 59 لسنة 2015 بتعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ،
- وعلى المرسوم رقم 100 لسنة 2019 بتجديد تعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ،
- وعلى المرسوم رقم 177 لسنة 2022 بإلحاق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بوزير المالية ،
- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والانابات الوزارية ،
- وبناء على عرض وزير المالية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين/ محمد يوسف يعقوب يوسف - بوظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2023/3/11.
مادة ثانية على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح
وزير المالية فهد عبد العزيز حسن الجار الله
صدر بقصر السيف في: 10 ربيع الأول 1445 هـ الموافق: 25 سبتمبر 2023م