إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 121 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (22C) الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله - قطعة (10) العائدة للسادة / شركة تكنولوجيا بلا حدود للتجارة العامة (فاطمة سليمان وشريكها - شركة توصية بسيطة ) - حتي يتم ازالة المخالفات و الآث

قرار رقم 121 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

121 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1717 السنة الحادية والسبعون
أ 34
الأحد 14 جمادى الآخرة 1446 هـ - 2024/12/15م

قرار رقم هـ ع ص (121) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(3111) المحرر بتاريخ 2023/6/7 المتضمن ارتكاب / شركة
تكنولوجيا بلا حدود للتجارة العامة (فاطمة سليمان وشريكها - شركة
توصية بسيطة) - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة.
قرار رقم هـ ع ص (37) لسنة 2024 بتاريخ 2024/6/12
بالإنذار لمدة شهر.
تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/8/1 يفيد بأن
المخالفة لازالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(491/2024/10) المنعقد بتاريخ 9/ 10/ 2024.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق / القسيمة رقم (22C) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله قطعة
(10) العائدة للسادة شركة تكنولوجيا بلا حدود للتجارة العامة
(فاطمة سليمان وشريكها – شركة توصية بسيطة) – حتى يتم إزالة
المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 3 ديسمبر 2024م

قرار رقم هـ ع ص (122) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم
(3112) المحرر بتاريخ 2023/6/7 المتضمن ارتكاب / شركة
تكنولوجيا بلا حدود للتجارة العامة (فاطمة سليمان وشريكها – شركة
توصية بسيطة) - المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة.
قرار رقم هـ ع ص (38) لسنة 2024 بتاريخ 2024/6/12
بالإنذار لمدة شهر.
تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2024/8/1 يفيد بأن
المخالفة لازالت قائمة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(491/2024/10) المنعقد بتاريخ 9/ 10/ 2024.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
اغلاق / القسيمة رقم (22B) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله قطعة
(10) العائدة للسادة شركة تكنولوجيا بلا حدود للتجارة العامة
(فاطمة سليمان وشريكها - شركة توصية بسيطة) – حتى يتم إزالة
المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في 3 ديسمبر 2024م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي