إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 40 لسنة 2024 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة الصلبوخ التجارية (ش.م.ك) من بورصة الكويت للأوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1683 · 20 أبريل 2024

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 40 لسنة 2024 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة الصلبوخ التجارية (ش.م.ك) من بورصة الكويت للأوراق المالية

هيئة أسواق المال قرار رقم (40) لسنة 2024 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة الصلبوخ التجارية (ش.م.ك) من بورصة الكويت للأوراق المالية بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وبناءً على قرار رقم (147) لسنة 2023 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة الصلبوخ التجارية من بورصة الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 2023/10/26.

- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (10) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/04/03 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة الصلبوخ التجارية من بورصة الكويت للأوراق المالية.

قرر ما يلي:

المادة الأولى إنفاذ قرار إلغاء إدراج سهم شركة الصلبوخ التجارية (ش.م.ك) من بورصة الكويت للأوراق المالية وفق القرار رقم (147) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/10/26 وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة فيه خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك والتي انتهت بتاريخ 2024/03/31.

المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلّ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم صدر في: 7 ابريل 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي