قرار رقم 119 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق القسيمة رقم (78) الكائنة بمنطقة الشعبية الصناعية الغربية - قطعة (3) العائدة للسادة / شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة ( شركة مساهمة كويتية عامة ) - حتي يتم ازالة المخالفات و الآثار ا
1 / 1