قرار رقم 43 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (151/149) - قطعة (1) الكائنة بمنطقة الصليبية (كبد) - العائدة للسادة/ شركة الصلبوخ التجارية شركة مساهمة كويتية عامة - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 43 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
43 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
24
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 43 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (151/149) - قطعة (1) الكائنة بمنطقة الصليبية (كبد) - العائدة للسادة/ شركة الصلبوخ التجارية شركة مساهمة كويتية عامة - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1