قرار رقم 43 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (151/149) - قطعة (1) الكائنة بمنطقة الصليبية (كبد) - العائدة للسادة/ شركة الصلبوخ التجارية شركة مساهمة كويتية عامة - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 43 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
43 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 43 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ القسيمة رقم (151/149) - قطعة (1) الكائنة بمنطقة الصليبية (كبد) - العائدة للسادة/ شركة الصلبوخ التجارية شركة مساهمة كويتية عامة - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1