إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 119 لسنة 2018 بشأن توقيع جزاء ادارى

رقم التشريع وسنته

119 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (118) لسنة 2018

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار رقم (AP/2015/0032) الصادرة بتاريخ 2015/10/07؛

- وبناءً على طلب شركة شرق للاستثمار المؤرخ 2018/06/21 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة شرق للاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب الفليج

صدر بتاريخ: 10/ 09/ 2018 م

قرار رقم (119) لسنة 2018

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كويت بيلارز للاستثمار المالي لدى الهيئة

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كويت بيلارز للاستثمار المالي رقم (AP/2014/0009) الصادرة بتاريخ 2015/10/07؛

- وبناءً على طلب شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي المؤرخ 2018/06/26 لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة كويت بيلارز للاستثمار المالي لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالتكليف

زياد يعقوب الفليج

صدر بتاريخ: 10 سبتمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي