قرار إداري رقم (119 /2017)
بشأن إيقاف مكتب/ محمد حاجى بهبهانى للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس/ محمد حاجى أغا بهبهانى
لمدة ( 6 أشهر )
- مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
– وعلى القرار الوزاري رقم 2007/274 بشأن تشكيل لجنة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
– وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
– وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال
البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 .
- وعلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2014 المؤرخ في
2014/7/20 بإعادة تشكيل اللجان الدائمة ببلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في
2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب
الهندسي والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الإداري رقم ( 2014/278 ) المؤرخ في
2014/6/25 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية الوارد رقم (150) بتاريخ 2017/2/16 بشأن إيقاف
المكتب الهندسي .
- وعلى توصية اللجنة (2017/4) المنعقد بتاريخ 2017/2/9
بشأن إيقاف المكتب الهندسي .
- قرر -
مادة أولى: الموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإيقاف لمكتب
/ محمد حاجى بهبهانى للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/
محمد حاجى أغا بهبهاني لمدة 6 أشهر ( ستة أشهر ) عن نشاط
الاشراف للمكتب الهندسي وذلك بخصوص تنفيذ بدون ترخيص
ومخالفة للنظام بالعقار الكائن بمنطقة ( العمرية ) للقسيمة رقم
(198) قطعة (1 ) ملك / سعد غزاى رومي العتيبى .
مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا
من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في 14 مارس 2017