بلدية الكويت
قرار إداري رقم (36 / 2026 GM
بشأن إضافة شريك إلى مكتب / فاضل العجمي
للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / فاضل طالب فاضل العجمي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
وعلى القرار الإداري رقم ( 84/2025B ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وعلى القرار الإداري رقم (2024/260) المؤرخ في 2024/9/10 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00002-2026) بتاريخ 2026/1/20.
وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة بتاريخ 2026/1/6 بشأن إضافة شريك لرخصة المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/1) المنعقدة في 2026/1/6 بطلب مكتب / فاضل العجمي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / فاضل طالب فاضل العجمي إضافة المهندس / فهيد خالد طالب العجمي
تخصص - هندسة مدنية ] - كشريك برخصة مكتب / فاضل العجمي للاستشارات الهندسية.
ليصبح اسم المكتب: فاضل العجمي وشريكه للاستشارات الهندسية.
وعائداً لكل من : المهندس / فاضل طالب فاضل العجمي والمهندس / فهيد خالد طالب العجمي – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم.(123/2021)
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية
مدير عام البلدية
صدر في 3 فبراير 2026م
قرار إداري رقم (2026/37 GM ) بشأن تجديد قيد مكتب / آز بلت للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس
مدير عام البلدية
بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84 ) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وعلى القرار الإداري رقم (2022/39) المؤرخ في 2026/2/7 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
وعلى القرار الإداري رقم (2023/117) المؤرخ في 2023/5/30 بشأن تغيير اسم المكتب الهندسي.
وعلى القرار الإداري رقم (2023/14) المؤرخ في 2023/3/15 بشأن تجديد قيد مهندس.
وعلى القرار الإداري رقم (2025/144) المؤرخ في 2025/8/17 بشأن نقل قيد مهندس.
وعلى كتاب مكتب / از بلت للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف تراسل رقم (-INT-197 1097-2026-00148) المؤرخ في 2026/1/11 والمتضمن كشف بالمهندسين المطلوب حذفهم في ملف تجديد قيد المكتب الهندسي.
وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم .2026/1/20 00003-2026) بتاريخ(
وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2026/2) المنعقدة بتاريخ 2026/1/13 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس.
قـــــرر
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/2) المنعقدة بتاريخ 2026/1/13 بتجديد قيد / مكتب آز بلت / للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف – [ تخصص- مدني ] + تغيير عنوان المكتب الهندسي :
من العنوان السابق محافظة حولي - منطقة حولي – قطعة رقم (40) – قسيمة رقم ( 14 أ ) - الدور الخامس - مكتب رقم (9+10).
إلى العنوان الحالي محافظة حولي - منطقة حولي – قطعة رقم (40) – قسيمة رقم (9) - الدور الخامس - مكتب رقم (10+9).
- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة ثانية :
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/2) المنعقدة بتاريخ 2026/1/13 بتجديد قيد عدد (6) مهندسين المذكورين لدى قيد / مكتب آز بلت / للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف - على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
| م | اسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | طبيعة العمل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عماد زهران محمد إبراهيم | مصري | 270052601019 | هندسة معماري | للإشراف والتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 2 | مهند محمد عبد الرحمن أبو الفتوح | مصري | 282011506021 | هندسة معماري | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 3 | إيمان عبد المنعم العدوي عميرة | مصرية | 264072603213 | هندسة معماري | للتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 4 | تامر إبراهيم محمد شاهين | مصري | 276072605583 | هندسة مدنية | للإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 5 | محمد أحمد كمال السيد عيسى | مصري | 283011902803 | هندسة مدنية | للتوقيع على المخططات الإنشانية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 6 | محمد فاروق أحمد الجندي | مصري | 262121403754 | عمارة | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
مادة ثالثة:
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/2) المنعقدة بتاريخ 2026/1/13 بقيد المهندسة / أمل حاجي عبد الله الصراف - [ تخصص - هندسة مدنية ] كويتي الجنسية - بطاقة مدنية رقم (266031800025) - صاحبة مكتب/ آز بلت / للاستشارات الهندسية - وذلك للتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندسة المذكورة مع ترخيص المكتب الهندسي الصادرة بموجب هذا القرار – شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة ببنود لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2021/123).
مادة رابعة:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 4 فبراير 2026م
قرار إداري رقم GM 2026 / 39
بشأن تغيير عنوان دار / أي إم أي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس / أحمد محمد عبد الله الأمير
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33)) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2024/345) المؤرخ في 2024/12/16 بشأن تجديد قيد وتغيير عنوان الدار الهندسية .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00003-2026) بتاريخ 2026/1/20.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/2) المنعقدة بتاريخ 2026/1/13 بشأن تغيير عنوان الدار الهندسية.
قـــــرر
مادة أولى:
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/2) المنعقدة في 2026/1/13 بتغيير عنوان دار / أي إم أي للاستشارات الهندسية - لصاحبها المهندس/ أحمد محمد عبد الله الأمير.
من العنوان السابق محافظة العاصمة – منطقة الشرق – قطعة رقم (7) - قسيمة رقم (2 و5و 36) - الدور رقم (50) - مكتب رقم (1+2+3+4).
إلى العنوان الحالي: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (7) - قسيمة رقم (17) - الدور رقم (A13) - مكتب رقم (1+2+3+4+5+6+7+8).
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 5 فبراير 2026م