قرار رقم 37 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد مكتب / آز بلت للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / امل حاجي عبدالله الصراف + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس
قراررقم 37 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
37 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 37 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد مكتب / آز بلت للاستشارات الهندسية - لصاحبته المهندسة / امل حاجي عبدالله الصراف + تغيير عنوان + تجديد قيد مهندسين + قيد مهندس1 / 2