قرار رقم 117 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن توقيع جزاء ادارى .
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1409 السنة الرابعة والستون 11 الأحد 29 ذو الحجة 1439 هـ - 2018/9/9 م
قرار رقم (117) لسنة 2018
بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة
تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ
2016/04/13 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة
كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
وتعديلاته؛
- والقرار رقم (96) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/10/25
بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة
تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- والقرار رقم (05) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/01/19
بشأن تعديل القرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن
الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة
أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- والقرار رقم (56) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/04/09
بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة
تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- والقرار رقم (145) لسنة 2017 الصادر بتاريخ
2017/10/19 بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة
مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7)
لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية وتعديلاته؛
- والقرار رقم (43) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 2018/03/28
بشأن تجديد الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة
تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛
- وبناءً على طلب الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ لتجديد
الموافقة المبدئية الصادرة عن هيئة أسواق المال لمدة مماثلة؛
- وبناءً على قرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2018/02/11؛
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد الموافقة المبدئية لمدة ستة أشهر مماثلة لتأسيس شركة مساهمة
كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقا للبيانات المذكورة في
القرار رقم (05) لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/01/19
بشأن تعديل قرار رقم (31) لسنة 2016 لهيئة أسواق المال بشأن
الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة كويتية مقفلة تمارس أنشطة
أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما.
مادة ثانية
تبدأ هذه الموافقة من تاريخ 2018/10/13 وتنتهي في تاريخ
2019/04/11، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس
الشركة التي ستزاول أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص ولاستيفاء
المعايير التي تحددها الهيئة.
مادة ثالثة
على الشركة المشار إليها في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية
الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 و تعديلاته،
إضافة إلى القرار رقم (31) لسنة 2016 الصادر بتاريخ
2016/04/13 بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة
كويتية مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم (7) لسنة
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
وتعديلاته وكتاب هيئة أسواق المال إشارة (002539/ر
.هـ/2016/3/1) الصادر بتاريخ 2016/04/14.
مادة رابعة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ 2018/10/12 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب الفليج
صدر بتاريخ: 2018/09/02 م