إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 117 لسنة 2017 بشأن إنذار مكتب / جبلة للاستثمارات الهندسية لصاحبه المهندس / عدنان مبارك المسيعيد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1332 · 18 مارس 2017

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم ( 2017/117 )

بشأن إنذار مكتب/ جبلة للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس/عدنان مبارك المسيعيد

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية

الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة

المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/274 بشأن تشكيل لجنة مزاولة

المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز

التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2014 المؤرخ في

2014/7/20 بإعادة تشكيل اللجان الدائمة ببلدية الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في

2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب

الهندسي والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم ( 2016/192) المؤرخ في

2016/4/17 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية الوارد والدور

الاستشارية الوارد برقم ( 150 ) بتاريخ 2017/2/16 بشأن إنذار

المكتب المذكور أعلاه .

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2017/4 ) المنعقدة بتاريخ

2017/2/9 بإنذار المكتب المذكور.

قــــــــرر

مادة أولى : الموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإنذار لمكتب

/ جبلة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عدنان مبارك

المسيعيد بخصوص تنفيذ مبان بدون اعتماد اقرار وتعهد مقاول من

البلدية القسيمة ( 1278 ) قطعة ( N 1 ) بمنطقة ( جابر

الأحمد ) ملك السيد/ فيصل عيسى رضا عبد العزيز.

مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا

من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 14 مارس 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي