الكويت اليوم العدد 1359 السنة الثالثة والستون 19 الأحد 4 محرم 1439 ه- 2017/9/24م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 117- ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعدالاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة
8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية. وتعديلاته.
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 ني شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتساب شركة برستيج الكويت للصرافة المؤرخ 22017/5/24,
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصصرافة لدى بنك الكويت
امركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العالي على بيانات شركة برستيج الكويت للصرافة:
- تعيين مركز الكوت لتدقيق الحسابات للشركة بدلاً من
مكتب الجزيرة لعسدقيق الحسابات وذلك عن البيانات المالية
المنتهية في 2017/12/31.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره.
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في: 19 ذي الحجة 1438ه.
الموافق: 10 سبعمير 2017م.