إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 117 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن إنذار مكتب / جبلة للاستثمارات الهندسية لصاحبه المهندس / عدنان مبارك المسيعيد

قرار رقم 117 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1359 السنة الثالثة والستون 19 الأحد 4 محرم 1439 ه- 2017/9/24م
بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 117- ر / 2017



محافظ بنك الكويت المركزي
بعدالاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة
8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية. وتعديلاته.
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 ني شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتساب شركة برستيج الكويت للصرافة المؤرخ 22017/5/24,
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصصرافة لدى بنك الكويت
امركزي.
قرر

مادة أولى
يؤشر ني سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العالي على بيانات شركة برستيج الكويت للصرافة:
- تعيين مركز الكوت لتدقيق الحسابات للشركة بدلاً من
مكتب الجزيرة لعسدقيق الحسابات وذلك عن البيانات المالية
المنتهية في 2017/12/31.

مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية. ويعمل به اعتباراً من تاريخ

صدوره.

د. محمد يوسف الحاشل
صدر في: 19 ذي الحجة 1438ه.

الموافق: 10 سبعمير 2017م.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي