بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 2017/117 )
بشأن إنذار مكتب/ جبلة للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس/عدنان مبارك المسيعيد
مدير عام البلدية:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية
الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/274 بشأن تشكيل لجنة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 176 لسنة 2014 المؤرخ في
2014/7/20 بإعادة تشكيل اللجان الدائمة ببلدية الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في
2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب
الهندسي والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم ( 2016/192) المؤرخ في
2016/4/17 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية الوارد والدور
الاستشارية الوارد برقم ( 150 ) بتاريخ 2017/2/16 بشأن إنذار
المكتب المذكور أعلاه .
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم ( 2017/4 ) المنعقدة بتاريخ
2017/2/9 بإنذار المكتب المذكور.
قــــــــرر
مادة أولى : الموافقة على توصية اللجنة بتوقيع عقوبة الإنذار لمكتب
/ جبلة للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ عدنان مبارك
المسيعيد بخصوص تنفيذ مبان بدون اعتماد اقرار وتعهد مقاول من
البلدية القسيمة ( 1278 ) قطعة ( N 1 ) بمنطقة ( جابر
الأحمد ) ملك السيد/ فيصل عيسى رضا عبد العزيز.
مادة ثانية : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا
من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 14 مارس 2017 م