الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص ( 128 ) لسنة 2018
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (3955) المحرر بتاريخ 2018/8/14 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- التعدي على القسيمة B(13) ومساحتها ($^2\text{م}5000$) بأن قام باستغلالها بتخزين الصلبوخ وذلك بدون سند قانوني.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (2018/20/ 398) المنعقد بتاريخ .2018/8/15
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ شركة الكويت ورأس الخيمة لتجارة الصلبوخ.
المخصص لها القسيمة رقم (11) قطعة (1) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله (تخزين صلبوخ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه وذلك خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
عبد الله محمد الزعابي
صدر بتاريخ: 29 أغسطس 2018م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (116) لسنة 2018
بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الرباعية للوساطة المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة الرباعية للوساطة المالية رقم (AP/2013/0003) الصادرة بتاريخ 2016/4/14 لمزاولة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (27) لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 2018/08/15.
قرر ما يلي:
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الرباعية للوساطة المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال، على أن تظل يدها حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في ماسكها أو إدارتها أو حفظها.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
مشعل مساعد العصيمي
صدر بتاريخ: 30 أغسطس 2018 م