قرار رقم 341 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إنذار السيد / علي محمد قعيد السعيدي . الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) - قسيمة (36) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم
1 / 1