الكويت اليوم العدد 1589 السنة الثامنة والستون )32
قرار رقم 1/ 114 - ر/2022
محافظ بنك الكويت المركري
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968
في شأن النقد وبتك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديالاته.
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءة على كتاب شركة الملك الضاري للصيرفة المؤرخ 2022/5/26
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الملك الضاري للصيرفة:
» افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (1)
- قسيمة (601007) - مبنى فيصل بندر الدويش - رقم الوحدة
(21).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرنمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر ف: 8 ذو القعدة 1443ه
الموافق: 7 | 2م
الأحد 0 ذو القعدة 1443 ه - 2022/6/19م
قرار رقم 1/ 118-ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968
في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهدة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (10) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة
1 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات
العمويل.
وبناءً على كتاب شركة أصول للاستثمار المؤرخ 2022/5/11 بشأن
طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
شطب شركة أصول للاسدثمار من سجل شركات الاستخثمار لدى
بدك الكويت المركزي.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرهممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 8 ذو القعدة 1443 ه
الموافق: 7 يونيو 2022 م