الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (1/114) لسنة 2018
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (5473) المحرر بتاريخ 2018/5/21 المتضمن ارتكاب المستأجر من الباطن (شركة برايم للزجاج / عبد الله عوض راشد المطيري) للقسيمة رقم (1395) الكائنة بمنطقة الري المخالفة الآتية: -
- مزاولة نشاط (أعمال الزجاج) بدون ترخيص صناعي.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (393/2018/15) المنعقد بتاريخ 2018/6/24.
- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسيمة رقم (1395) الكائنة بمنطقة الري.
والمخصصة للسادة/ ورثة عباس علي الهزيم حتى يتم إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
صدر في: 28 أغسطس 2018 م
قرار رقم هـ ع ص (123) لسنة 2018
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (2733) المحرر بتاريخ 2018/5/14 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- التوقف عن مزاولة العمل.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (395/2018/17) المنعقد بتاريخ 2018/7/4.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ مؤسسة المعادن الكويتية.
المخصص لها القسيمة رقم (54/53/52/51) قطعة (6) الكائنة بمنطقة شرق الأحمدي _ بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في: 28 أغسطس 2018