قرار إداري رقم (113) لسنة 2024
بشأن إلغا ترخيص الوسيلة الإعلامية الإلكترونية
باسم(جريدة المدار الإلكترونية)
وكيل الوزارة المساعد لشئون قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات:
بعد الاطلاع:
-على القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
-وعلى القرار الوزاري رقم (100) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني،
-وعلى القرار الإداري رقم 655 لسنة 2022 بشأن التفويض في
بعض الاختصاصات،
-وعلى ترخيص الإعلام الإلكتروني رقم 2018/210 الصادر بتاريخ
2018/1/4م،
-وعلى الطلب المقدم من صاحب الترخيص بتاريخ 2024/9/11 ،
وعلى كتاب مدير إدارة النشر الإلكتروني رقم 110 بتاريخ
2024/9/12 ،
-وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون الترخيص رقم 2018/210 باسم الوسيلة
الإعلامية "جريدة المدار الإلكترونية" – بناءً على طلب صاحب
الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة بند (8) من المادة (16) من القانون
رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني المشار اليه.
مادة ثانية
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار وينشر بالموقع الإلكتروني للوزارة وفي
الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة المساعد
لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في: 14 ربيع الأول 1446 هـ
الموافق: 17 سبتمبر 2024م