إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 113 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق المحل رقم 5 كراج البركة لتصليح السيارات (ورثة احمد بدر الحوطي) وكيلا عنهم عبد الله احمد بدر الحواطي - بالقسيمة رقم (2) - الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (و) - حتى يتم ازالة المخ

قرار رقم 113 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

113 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1592 السنة الثامنة والستون 28 أ الأحد 18 ذو الحجة 1443 هـ - 2022/7/17 م

قرار رقم هـ ع ص (113) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (1039) المحرر بتاريخ 2021/12/7
المتضمن ارتكاب / كراج البركة لتصليح السيارات ( ورثة أحمد بدر
الحوطي وكيل عنهم عبد الله أحمد بدر الحوطي - المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط أعمال خراطة المعادن بدون ترخيص صناعي.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(463/2022/8) المنعقد بتاريخ 2022/6/8.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق / المحل رقم (5) كراج البركة لتصليح السيارات ( ورثة أحمد بدر
الحوطي وكيل عنهم عبد الله أحمد بدر الحوطي - بالقسيمة رقم (2)
- الكائن بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (و) - حتى يتم إزالة
المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في 28 يونيو 2022م

قرار رقم هـ ع ص (114) لسنة 2022
في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة رقم (1042) المحرر بتاريخ 2021/12/7
المتضمن ارتكاب / شركة الفتح العقارية – المخالفة التالية:
- مزاولة نشاط أعمال خراطة المعادن بدون ترخيص صناعي.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(463/2022/8) المنعقد بتاريخ 2022/6/8.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إغلاق / المحل رقم (6) بالقسيمة رقم (35) – الكائن بمنطقة الشويخ
الصناعية الثانية - قطعة (ز) – التابع / شركة الفتح العقارية – حتى
يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم
توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في 28 يونيو 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي