إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 105 لسنة 2022 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن انذار / منجرة البنوان (ورثة عمران احمد البنوان) وكيلا عنهم السيد/ خليفة عمران احمد البنوان. الكائن بالقسيمة (34/33) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خل

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

105 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

24i

قرار رقم هـ ع ص (105) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (315) المحرر بتاريخ 2022/5/11 المتضمن ارتكاب / منجرة البنوان (ورثة عمران أحمد البنوان) وكيلا عنهم السيد / خليفة عمران أحمد البنوان - المخالفات التالية:

- عدم صلاحية طفايات الحريق.

- أرضيات غير صالحة وغير مستوية.

- برادة الخشب في أرجاء المصنع.

- بلاكات مكشوفة وغير أمنة.

- تكدس بالخشب في الممرات ومخالف لشروط السلامة.

- عدم وجود تهوية كافية وعدم الالتزام بارتداء مهمات الوقاية والكمام.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (463/2022/8) المنعقد بتاريخ 8 / 6 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / منجرة البنوان ورثة عمران أحمد البنوان وكيلا عنهم السيد / خليفة عمران أحمد البنوان .

الكائنة القسيمة (34/33) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ب) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 28 يونيو 2022م

قرار رقم هـ ع ص (106) لسنة 2022

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة رقم (A/4494) المحرر بتاريخ 2021/12/7 المتضمن ارتكاب / شركة نيورك العقارية ذ.م.م - المخالفة التالية:

وجود سكن عمال بالميزانين على مساحة 500م2 تقريباً.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (463/2022/8) المنعقد بتاريخ 8 / 6 /2022.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار / شركة نيورك العقارية ذ.م.م .

الكائنة القسيمة (29) بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة ( و) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في : 28 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي