قرار رقم 111 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرفة:
قراررقم 111 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 15 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
111 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
40
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 111 لسنة 2026 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الطاووس الدولية للصيرفة:1 / 1