الكويت اليوم العدد 1510 السنة السادسة والستون
أ 9
الأحد 7 ربيع الآخر 1442 هـ - 2020/11/22م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (117) لسنة 2020
بشأن
تجديد تسجيل شركة بيت التدقيق الشرعي في السجل الخاص
بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لشركة بيت
التدقيق الشرعي رقم (SA/2017/0001) الصادرة بتاريخ
2017/06/20؛
-وعلى طلب شركة بيت التدقيق الشرعي لتجديد تسجيلها كمكتب
تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
-وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2018/11/25.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد تسجيل شركة بيت التدقيق الشرعي في السجل الخاص بمكاتب
التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من
تاريخ 2020/06/19.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ 2020/06/19 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 18 نوفمبر 2020 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 111 - ر/2020
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ
2020/9/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة
لدى بنك الكويت المركزي.
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة:
-استقالة السيد سوبين جاميس سيباستيان من وظيفته كمدير عام
للشركة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 24 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق : 10 نوفمبر 2020 م