إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 124 لسنة 2020 بشأن انذار السادة/ احمد بدر سلطان الدبوس، المخصص له القسيمة رقم (19 -17 -15) الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية -قطعة (3) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم ازالة المخالفة ف

رقم التشريع وسنته

124 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة (1)

يستبدل نص المادة (2) من القرار الإداري رقم (529) لسنة 2020 بالنص التالي:

"يحظر تحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل بالقطاع الأهلي، ويستثنى من هذا الحظر:

1. أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين.

2. مواليد دولة الكويت وأقاربهم حتى الدرجة الثانية.

3. الفلسطينيون من حملة الوثائق.

4. الحاصلون على مؤهل الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية في دولة الكويت.

5. أصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي من الحاصلين على موافقة وزارة الصحة وذلك للعمل بالمنشآت الصادر لها تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية.

6. أصحاب المؤهلات التربوية للعمل بالمدارس (أعضاء الهيئة التدريسية).

7. الملتحقين بعائل من قرابة الدرجة الأولى للعائل المتوفى شريطة وجود دارسين بالمؤسسات التعليم الكويتية من الملتحقين به".

مادة (2)

تلغى أحكام المادة (2) من القرار الإداري رقم (529) لسنة 2020، ويلغى ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في : 16 ديسمبر 2020م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (124) لسنة 2020

بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتسويق وحدات صندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 3

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعقد تأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي صندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 3 ومدير التسويق شركة بيتك كابيتال للاستثمار؛

- وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 3؛

- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يرخص لشركة بيتك كابيتال للاستثمار بتسويق عدد 250,000 وحدة (فقط مائتان وخمسون ألف وحدة) من صندوق بيتك كابيتال العقاري الأمريكي 3 تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، تتكون كل منهما كالتالي:

1. عدد 245,000 وحدة (فقط مائتان وخمسة وأربعون ألف وحدة) لا يملك حاملها حق التصويت (تتكون كل منها من سهم عادي واحد في شركة كي اف اتش سي ريل استيت ان في إكويني 3 ليمتد، وسهم عادي واحد في شركة كي اف اتش سي ريل استيت ان فايننس 3 ليمتد).

2. عدد 5,000 وحدة (فقط خمسة آلاف وحدة) يملك حاملها حق التصويت (تتكون كل منها من سهم عادي واحد في شركة كي اف اتش سي ريل استيت إكويتي 3 ليمتد، وسهم عادي واحد في شركة كي اف اتش سي ريل استيت فايننس 3 ليمتد).

وأن يتم تحديد سعر العرض للوحدة الواحدة وقت الطرح بناء على صافي قيمة الأصول في وقت الاكتتاب بالإضافة الى رسوم الاكتتاب التي تبلغ 2% من سعر شراء كل وحدة استثمار، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للوحدات المطروحة في دولة الكويت مبلغ 50 مليون دينار كويتي فقط خمسون مليون دينار كويتي).

وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

- شركة بيتك كابيتال للاستثمار.

مادة ثانية

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ 2020/12/14.

قرار رقم (125) لسنة 2020

بشأن المتطلبات الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (37) لسنة 2020 المنعقد بتاريخ 2020/12/09.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

يعدل الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وثمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير التنفيذي بالإنابة

عثمان إبراهيم عيسى

صدر بتاريخ 2020/12/14

مرفق رقم (1)

مالمادةالبندنوع التعديلالنص قبل التعديلالنص بعد التعديل
1(3 -2)(1)تعديل المادةيتعين على الشخصيتعين على
المرخص له الالتزامالشخص المرخص
بما يلي:له الالتزام بما يلي:
1- وضع سياسات1- وضع سياسات
وإجراءات فعالةوإجراءات فعالة
ومكتوبة تهدف إلىومكتوبة تهدف إلى
مكافحة غسلمكافحة غسل
الأموال وتمويلالأموال وتمويل
الإرهاب، والتأكدالإرهاب، والتأكد
من الالتزام التاممن الالتزام التام
بـالـمـتـطـلـبـات الـتنـظـيـمـيـةبـالـمـتـطـلـبـات
والقانونية جميعها، بماالتنظيمية والقانونية
في ذلك حفظجميعها، بما في ذلك
السجلات، والتعاونحفظ السجلات،
مع الجهات الرقابيةوالتعاون مع
المسؤولة عن تطبيقالجـهـات الـرقـابـيـة
قانون مكافحة غسلالمسؤولة عن تطبيق
الأمــوال وتـمـويـلقـانـون مـكـافـحـة
الإرهاب والقراراتغــســل الأمــوال
الصادرة تنفيذاً له،وتـمـويـل الإرهــاب
وتزويد الهيئة بتلكوالـقـرارات الصادرة
السياسات من خلالتنفيذاً له، وتزويد
دائرة مكافحة غسلالهيئة بتلك
الأمــوال وثــمــويــلالسـيـاســات مــن
الإرهاب في الهيئة، بماخلال بوابة الهيئة
في ذلك الإفصاح عنالإلكترونية، بما في
المعلومات في الوقتذلك الإفصاح عن
المناسب.الـمـعـلـومـات في
الوقت المناسب.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي