قرار رقم 124 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة/ احمد بدر سلطان الدبوس، المخصص له القسيمة رقم (19 -17 -15) الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية -قطعة (3) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم ازالة المخالفة ف
1 / 2