قرار رقم 120 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة/ مؤسسة مصانع الدبوس، المخصص لها القسيمة رقم (44) الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقضاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم ا
1 / 1