قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع5 / 118 /08/ 2020 د 3) المتخذ بتاريخ: 08 ربيع الآخر 1442هـ الموافق:2020/11/23 يقضي:
الموافقة
على حفظ كتاب وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الخاص بإنشاء ديوانية على القسيمة رقم (61) - بمنطقة الدعية - قطعة (2) .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع5 / 119 /08/ 2020 د 3) المتخذ بتاريخ: 08 ربيع الآخر 1442هـ الموافق:2020/11/23 يقضي:
الموافقة
على طلب وزارة الكهرباء والماء استقطاع مساحة (2950م2تقريباً) (ألفان وتسعمائة وخمسون متر مربع تقريباً) من حدود محطة الضخ التابعة لوزارة الأشغال العامة بمنطقة الشرق قطعة رقم (4) وذلك لتخصيص المساحة المستقطعة كموقع محطة تحويل كهربائية رئيسية لخدمة المنطقة وفق الأبعاد الموضحة بالكروكيات المرفقة، شريطة أن يتم تثبيت الموقع بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة مع إمكانية تعديل أبعاده بناء لأي دواعي تنظيمية وبموافقة وزارة الأشغال العامة .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 5/ 120 /08/ 2020 د 3) المتخذ بتاريخ: 08 ربيع الآخر 1442هـ الموافق:2020/11/23 يقضي:
الموافقة
أولاً: الموافقة على تعديل إحداثيات حدود محمية خليج الصليبيخات البرية والبحرية وفق ما أقره المجلس الأعلى للبيئة في اجتماعه رقم (2018/2) المنعقد بتاريخ 2018/5/9 بالقرار رقم (8) لسنة 2018 وبما لا يتعارض مع حدود الحيازة الزراعية وشريطة تفويض الجهاز الفني بتعديل حدود الموقع لتلافي أي تعارض عند تثبيت الموقع ومراعاة حد المد الأعلى للبحر .
ثانياً: الموافقة على طلب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حيازة زراعية وفق الإحداثيات المرفقة بكتابهم المؤرخ بتاريخ 2020/3/2 .
وذلك شريطة الآتي :
1- دراسة إمكانية إدراج طلب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص موقع حيازة زراعية ضمن حدود محمية الصليبيخات ضمن دراسة المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت وكذلك مدى إمكانية تعديل حدود محمية الصليبيخات في ضوء المخطط الهيكلي لدولة الكويت
2- الالتزام بقرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (8) لسنة 2018 بشأن تعديل إحداثيات محمية خليج الصليبيخات مع التوصية بعدم السماح بأي مشاريع في الوقت الراهن لحين النظر في المخطط الهيكلي للمنطقة وذلك لهشاشة الوضع البيئي في جون الكويت وفقاً لما جاء بكتاب المجلس الأعلى للبيئة رقم (هـ ع ب/1س م/303) المؤرخ في .2018/6/25
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 5/ 121 /08/ 2020 د 3) المتخذ بتاريخ: 08 ربيع الآخر 1442هـ الموافق:2020/11/23 يقضي:
الموافقة
على حفظ الاقتراح المقدم من السيد العضو/ عبد العزيز وليد المعجل، بشأن تسمية شارع باسم المري الفاضل بإذن الله تعالى محمد حسين الأحمد لحين إقرار لائحة التسميات من قبل مجلس الوزراء.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 5/ 122 /08/ 2020 د 3) المتخذ بتاريخ: 08 ربيع الآخر 1442هـ الموافق:2020/11/23 يقضي:
الموافقة
على الطلب المقدم من الهيئة العامة للاتصالات زيادة مساحة البناء لموقع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بمنطقة الشويخ (ع) الإدارية.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ك 2 / 92 / 05/ 2020 د 3) المتخذ بتاريخ: 25 صفر 1442هـ الموافق:2020/10/12 يقضي:
الموافقة
بصفة مؤقتة على الطلب المقدم من إدارة المناقصات والعقود التصريح بتخصيص موقع مكاتب مؤقتة وتشوين معدات وآليات وسكن عمال مؤقت بمساحة (17000م2) سبعة عشر ألف متر مربع بمنطقة صبحان لشركة المركبة للمعدات والتنظيف والخدمات البيئية قطعة (11) لتنفيذ المناقصة رقم (2017/2016/21) أعمال النظافة العامة للمناطق التابعة لمحافظة مبارك الكبير (صباح السالم - صباح السالم الساحلي - العدان - القصور - المسيلة - المسيلة الساحلي - المسايل - الفنيطيس - الفنيطيس الساحلي) وكما هو مبين بالكروكي المرفق ووفقاً للشروط التالية :
1- التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم (42) لسنة 1986 في شأن الاقتراحات التنظيمية والصحية والفنية الخاصة بسكن العمال.