قرار رقم 114 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة/ شركة الهلال الزراعية، المخصص لها القسيمة رقم (16) الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) بضرورة ازالة المخالفة الموضحة اعلاه خلال مدة اقضاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم ازالة المخالفة فسوف يتم
1 / 1