إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1109 لسنة 2006 بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بتسجيل شركة أهلي كابيتال للاستثمار

رقم التشريع وسنته

1109 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 1109 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (6) ، (7) ، (8) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة أهلي كابيتال للاستثمار المؤرخ 20 / 11 / 2006 ، بشأن طلب تسجيل الشركة في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بتسجيل شركة أهلي كابيتال للاستثمار بالبيانات التالية :

اسم الشركة وعنوانها : شركة أهلي كابيتال للاستثمار الشرق - مبنى المركز الرئيسي للبنك الأهلي - الدور (12) الطبيعة القانونية للشركة : شركة مساهمة كويتية مقفلة .

تاريخ التأسيس : 3 / 6 / 2006

مدة الشركة : غير محددة .

رأس المال المصرح به

والمدفوع : 15,000,000 دينار كويتي

أعضا مجلس الإدارة والمدير العام : - السيد/ علي مشاري الهلال المطيري رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ عبدالله محمد فهد الصميط نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالوكالة

- السيد/ عبدالله محمود الأسطى عضو مجلس الإدارة

- السيد/ جمال أحمد سيد إقبال أحمد عضو مجلس الإدارة

- السيد/ تريفور روي بوش عضو مجلس الإدارة مراقب الحسابات : السيد / وليد عبدالله العصيمي ( مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم – أرنست ويونغ ) أسما الشركا الأجانب : السيد/ جمال أحمد سيد إقبال أحمد – هندي الجنسية

السيد/ تريفور روي بوش _ بريطاني الجنسية

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1110 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتاب بنك أبو ظبي الوطني _ فرع دولة الكويت المؤرخ 13 / 11 / 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك أبو ظبي الوطني – فرع دولة الكويت :

- تغيير العنوان ليصبح : الشرق ، قطعة (7) شارع أحمد الجابر ، مبنى رقم (1) - ملك شركة عبدالرحمن محمد البحر - الدور الأرضي ، الميزانين ، السرداب .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1111 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2 / 11 / 2006 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي :

-تعيين السيد / كولين بلومان بمنصب رئيس المدرا العامين ورئيس الجهاز التنفيذي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي