الكويت اليوم العدد 799 السنة الثالثة والخمسون - 26
الأحد 3 ذو الحجة 1427هـ - 24 / 12 / 2006م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 1109 / 2006
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (6) ، (7) ، (8) من القرار الوزاري الصادر في شأن
تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة أهلي كابيتال للاستثمار المؤرخ
20 / 11 / 2006 ، بشأن طلب تسجيل الشركة في سجل شركات
الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
بتسجيل شركة أهلي كابيتال للاستثمار بالبيانات التالية :
اسم الشركة وعنوانها : شركة أهلي كابيتال للاستثمار
الشرق - مبنى المركز الرئيسي للبنك الأهلي - الدور (12)
الطبيعة القانونية للشركة : شركة مساهمة كويتية مقفلة .
تاريخ التأسيس : 3 / 6 / 2006
مدة الشركة : غير محددة .
رأس المال المصرح به
والمدفوع : 15,000,000 دينار كويتي
أعضا مجلس الإدارة والمدير العام : - السيد/ علي مشاري
الهلال المطيري رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ عبدالله محمد فهد الصميط نائب رئيس مجلس
الإدارة والمدير العام بالوكالة
- السيد/ عبدالله محمود الأسطى عضو مجلس الإدارة
- السيد/ جمال أحمد سيد إقبال أحمد عضو مجلس الإدارة
- السيد/ تريفور روي بوش عضو مجلس الإدارة
مراقب الحسابات : السيد / وليد عبدالله العصيمي
( مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم – أرنست ويونغ )
أسما الشركا الأجانب : السيد/ جمال أحمد سيد إقبال
أحمد – هندي الجنسية
السيد/ تريفور روي بوش _ بريطاني الجنسية
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره .
المحافظ
صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2006م
قرار رقم 1 / 1110 / 2006
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل
البنوك .
وبناءً على كتاب بنك أبو ظبي الوطني _ فرع دولة الكويت
المؤرخ 13 / 11 / 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل
البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات بنك أبو ظبي الوطني – فرع دولة الكويت :
- تغيير العنوان ليصبح : الشرق ، قطعة (7) شارع أحمد
الجابر ، مبنى رقم (1) - ملك شركة عبدالرحمن محمد البحر -
الدور الأرضي ، الميزانين ، السرداب .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 10 ديسمبر 2006م
قرار رقم 1 / 1111 / 2006
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة
1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل
البنوك .
وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2 / 11 / 2006 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت
المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي :
-تعيين السيد / كولين بلومان بمنصب رئيس المدرا العامين
ورئيس الجهاز التنفيذي .