الكويت اليوم العدد 1699 السنة السبعون
95أ
الأحد 7 صفر 1446 هـ - 2024/8/11 م
18- طلال مشاري يوسف أحمد عبدالله القصار
19- عادل عبدالله إبراهيم عبداللطيف الخضر
20- عبدالسلام عبدالله محمد عبدالسلام
21- عبدالعزيز عدنان عبدالمحسن السعد
22- عبدالله بسام عبدالخالق عبدالله النوري
23- عبدالله عبدالرحمن أحمد حسين علي بوحيمد
24- عبدالوهاب عبدالمحسن علي سلطان
25- عبير عبدالله عبدالمحسن عثمان الشرهان
26- عثمان عدنان عبدالله عبداللطيف العثمان
27- غاليه عماد حبيب حسن جوهر حيات
28- فاطمه محمد عبد الحميد النجار
29- فرح نضال عبداللطيف عبدالعزيز العمر
30- فرح يوسف عبدالمحسن حمود العياضي
31- فهد سامي فهد الراشد الرشيد
32- فيء عبدالمحسن عبدالله حمود الخرافي
33- كلوديا شارلوت فاركس الرشود
34- لجين مشاري يوسف أحمد عبدالله القصار
35- لويز اناي براي
36- محمد فايز عبدالعزيز صالح محمد المطوع
37- مشعل صلاح علي يوسف رشود الرشود
38- موضي عادل يعقوب جاسم شاهين الغانم
39- مي عبدالله محمد عبدالله
40- ناديه صالح عبدالله عثمان الكوح
41- ندى عبدالكريم محمد بن علي
42- نور عبدالعزيز عبدالعزيز إبراهيم المشعل
43- نوره علاء حبيب حسن جوهر حيات
44- هاشم سالم راشد مسفر الخضر
45- هلا نضال عبداللطيف عبدالعزيز العمر
46- هيا سامي عبدالرحمن ناصر عبداللطيف العيسى
47- هيفاء عبدالله محمد إبراهيم البعيجاني
48- يوسف سمير حسن عباس علي البلوشي
49- هيا وليد عبدالعزيز محمد الشيحه
50- هدى عبدالكريم محمد بن علي
51- دانه حمزه عباس حسين
52- جاسم محمد عبدالقادر الجاسم
53- ضاري يوسف جاسم العبيد
54- موضي نبيل أحمد محمد أمين
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 5 ) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من أكتوبر وتنتهي في 31 سبتمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين اللذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (61) لسنة 2024
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2024/1/28 المتضمن إنذار الهيئة للسادة/ المنتفعين بالقسائم المبين أسمائهم أدناه بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة التي تمثل قيمة الإيجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال شهر من تاريخ نشر هذا الإعلان وفي حال التخلف عن السداد سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 1996/56 وتعديلاته.
مذكرة إدارة الشئون المالية رقم 668/2024/J/3 المؤرخة في 2024/6/14 المتضمنة طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاق القسائم المتخلفة عن سداد مستحقات الهيئة تنفيذاً للألية المعتمدة بالهيئة نحو تحصيل مستحقات الهيئة العامة للصناعة.
توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 488/2024/7 المنعقد بتاريخ 2024/7/10.
وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق القسائم الموضحة بالجدول ادناه لحين سداد كامل المستحقات المالية للهيئة
| م | رقم العميل | اسم العميل | المنطقة | قسيمة | قطعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6944 | شركة مشرف للتجارة | الري | 1666 | 1 |
الكويت اليوم العدد 1699 السنة السبعون
961
الأحد 7 صفر 1446 هـ - 2024/8/11 م
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3604 | والمقاولات ش.م. مقفلة | | | | | الخواجه ( وهم: محمد/نور/حسين/عبدالله ريم/مصطفى/زهره/آمنه/نوريه/فاطمة/معصومه وليلى) وورثة نورية سيد حسين علي ( وهم: فيصل/بدر/نجاة/إيمان/زينب وبتول) | الصناعية - 3 | | | | |
| 3 | 5196 | الشركة الكويتية لصناعة وصيانة وهندسة المصافي (ش.م.ك.م) | الشعيبة الصناعية (الشرقية) | 18 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | 5187 | شركة مجموعة أولاد عبد الحميد المطوع للتجارة العامة والمقاولات | الشويخ الصناعية - 1 | 116د | 1 | 18 | 4870 | ورثة احمد حسن علي بولند | المرقاب الصناعية بلوك 1 | 1 | 3 |
| 5 | 6093 | الشركة المجموعة العربية للسيارات (حمد محمد عبد العزيز الوزان) | الشويخ الصناعية - 1 | 51 | 1 | 19 | 4874 | ورثة عبد الرزاق امان وورثة احمد حسن علي بولند | المرقاب الصناعية الثانية | 47 | 3 |
| 6 | 6488 | محمد رضا الصايغ وعبد الرحمن محمد الرويح | الشويخ الصناعية - 2 | 127 | ب | 20 | 7899 | فواز مبارك عبد العزيز الحساوي | المرقاب الصناعية الثانية | 56 | 3 |
| 7 | 5326 | احمد عبدالله الحري | الشويخ الصناعية - 2 | 98 | معارض الخشب /ح | 21 | 4927 | ورثة عبد الخضر عبد الرحيم حاجية | المرقاب الصناعية الثانية | 50 | 3 |
| 8 | 16042 | عبداللطيف عبدالله الحري | الشويخ الصناعية - 2 | 34 | و | 22 | 4875 | ورثة احمد حسن علي بولند | المرقاب الصناعية الثانية | 45 | 3 |
| 9 | 5284 | عبد اللطيف نجم عبدالله الحميدان | الشويخ الصناعية - 2 | 72د | و | 23 | 25195 | شركة سور الدبوس العقاري | المستقبل | B3–B4 | B |
| 10 | 5893 | عبد اللطيف نجم الحميدان | الشويخ الصناعية - 2 | 71د | و | 24 | 25595 | شركة البوم مارين | المستقبل | A20–A21 | A |
| 11 | 5339 | ورثة عبد اللطيف عبدالله الحري | الشويخ الصناعية - 2 | 7ب | ط | 25 | 24748 | شركة التجارة الدولية القابضة | المستقبل | B8+B9+B10+B11+B12+B13+B83+B87+B89+B91+B93+B95 | B |
| 12 | 6012 | معتمد جاسم محمد الوزان | الشويخ الصناعية - 2 | 15 | ز | 26 | 25575 | الدكتور جاسم محمد علي التمار | المستقبل | A9 | A |
| 13 | 6253 | محمد رضا الصايغ وعبد الرحمن محمد الرويح | الشويخ الصناعية - 2 | 124–123 | أ | 27 | 24795 | شركة التجارة الدولية القابضة | المستقبل | C3+C4+C5+C6+C7 | C |
| 14 | 5555 | نورة سرور ضيف الله | الشويخ الصناعية - 2 | 39د | ج | 28 | 24815 | شركة صقر الصحراء العالمية للتجارة العامة والمقاولات | المستقبل | F15 | F |
| 15 | 5698 | شلاش سعود الشلاش الحجرف | الشويخ الصناعية - 3 | 109 | ب | 29 | 9673 | مؤسسة مناور للتجارة العامة | النعام | 99 | A5 |
| 16 | 5781 | شركة عالم التصاميم للدعاية والاعلان | الشويخ الصناعية - 3 | 139 | أ | 30 | 8269 | شركة المجموعة الدويلة للمشاريع الصناعية ش.م.ك.م | أمغرة الصناعية | 134–133 | 4 |
| 17 | 5807 | شركة حمود سليمان المضيان للتجارة | الشويخ الصناعية - 3 | 19 | د | | | | | | |
| | | ورثة حسن حسين | الشويخ | 68 | د | | | | | | |
الكويت اليوم العدد 1699 السنة السبعون
97أ
الأحد 7 صفر 1446 هـ - 2024/8/11 م
| 31 | 8303 | شركة المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية ش.م.ك.م | أمغرة الصناعية | -153
-155
-157
-159
163-161 | 4 |
| 32 | 4450 | شركة مصنع بيت السماحه لانتاج الأثاث الخفيف وتنجيده (ذ.م.م) هادفة للربح - عواد عبيد الظفيري وشركاه | أمغرة الصناعية | 68 | 4 |
| 33 | 16989 | شركة ضمان لتربية الماعز والمواشي | أمغرة الصناعية | 17 | 2 |
| 34 | 16990 | شركة الهلال الزراعية | أمغرة الصناعية | 16 | 2 |
| 35 | 7835 | شركة المجموعة العربية للسيارات | شرق الاحمدي | 23-22 | 9 |
| 36 | 8619 | شركة مشرف للتجارة والمقاولات (ش.م.ك) عامه | صليبية كبد | 7-5 | H |
| 37 | 7858 | شركة الصلبوخ التجارية - شركة مساهمة كويتية عامة | صليبية كبد | 151-149 | 1 |
| 38 | 15525 | شركة كي سي سي للهندسة والمقاولات (ش.م.ك) مقفلة | ميناء عبدالله - الصناعية | 27 | 10 |
| 39 | 15347 | شركة ترست انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات - سعد شاجع العجمي وشركاه | ميناء عبدالله الصناعية | 89 | 10 |
(مادة ثانية)
في حالة عدم سداد المديونية خلال (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 31 يوليو 2024 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (96) لسنة 2024
بشأن إلغاء إدراج سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) من بورصة الكويت للأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
– وبناءً على القرار رقم (179) لسنة 2023 بشأن إيقاف تداول سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (ش.م.ك.ع) المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية الصادر بتاريخ 2023/12/27.
– وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/07/31 بشأن إلغاء إدراج سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري من بورصة الكويت للأوراق المالية.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إلغاء إدراج سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري من بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً للبند رقم (7) والبند رقم (8) من المادة 2-4-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وذلك لعدم استيفاء الشركة للمتطلبات الواردة في القرار رقم (179) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/12/27 خلال المهلة الزمنية المحددة لذلك والتي انتهت بتاريخ 2024/03/31.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2024/08/04 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم.
صدر بتاريخ: 1 أغسطس 2024 م.