قرار رقم 11 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل أحكام الصلح في الجرائم الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته
قراررقم 11 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
11 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 11 لسنة 2026 — هيئة أسواق المال — بشأن تعديل أحكام الصلح في الجرائم الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته1 / 9