الكويت اليوم العدد 1775 السنة الثانية والسبعون
112
الأحد 6 شعبان 1447 هـ - 2026/1/25م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (11) لسنة 2026
بشأن
تعديل أحكام الصلح في الجرائم الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الصادر في اجتماعه رقم (2) لسنة 2026 المنعقد بتاريخ 2026/1/14؛
قرر ما يلي
مادة أولى
تعديل الكتاب الثالث (إنفاذ القانون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق
المالية وتعديلاتهما بإضافة الملحق رقم (9) نموذج طلب الصلح مع الهيئة وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية
تعديل الملحق رقم (4) جدول رسوم خدمات الهيئة من الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بإضافة رسم مالي لتقديم طلبات الصلح وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
عماد أحمد تيفوني
صدر بتاريخ 15 يناير 2026م
الكويت اليوم العدد 1775 السنة الثانية والسبعون
113
الأحد 6 شعبان 1447 هـ - 2026/1/25م
مرفق (1)
الملحق رقم (9)
نموذج الصلح مع الهيئة
طلبصلح
بيانات مقدم طلب الصلح
اسم مقدم الصلح
الرقم المدني أو الهوية
العنوان أو المحل المختار
رقم الهاتف
رقم الفاكس
البريد الإلكتروني
الممثل القانوني
توكيل رقم
العنوان أو المحل المختار
البريد الإلكتروني
بيانات الدعوى محل الصلح
رقم الدعوى أمام محكمة أول درجة
رقم الدعوى أمام محكمة الاستئناف
أسباب الصلح
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً للمادة (131) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته أرجو الموافقة على قبول الصلح في القضية سالفة البيان والمنظورة أمام
محكمة أسواق المال والخاصة بشأن .....................................................
المستندات المرفقة مع طلب الصلح
إقرار وتعهد
أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات والواردة بالنموذج والمرفقات صحيحة ومطابقة للواقع وعلى مسؤوليتي الشخصية.
الاسم
التوقيع
التاريخ
الكويت اليوم العدد 1775 السنة الثانية والسبعون
114
الأحد 6 شعبان 1447 هـ - 2026/1/25م
شروط قبول الطلب :
1. يتم ارفاق صحيفة الاتهام مع طلب الصلح المقدم.
2. يتم ارفاق شهادة بتسلسل الدعوى أو ما يفيد عدم صدور حكم نهائي.
3. لقبول الصلح يتعين إلزام طالب الصلح برد قيمة المنفعة المالية المحققة أو الخسارة التي تم تفاديها مهما كانت قيمتها وذلك للجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 من القانون.
4. لا يتم قبول طلب الصلح في حال ارتباط الجريمة محل الصلح بدعاوى جزائية أخرى .
5. لا يتم الصلح في حال ارتباط الجريمة محل الصلح بقرارات صادرة عن الهيئة.
6. يتعين على طالب الصلح تنفيذ أي التزامات مفروضة عليه من قبل الهيئة لم قم بسدادها.
7. مبلغ الصلح لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة للجريمة، ويضاف إليه المنفعة المحققة أو الخسارة المتجنبة.
ملاحظة:
• في حال نقص أي بيان أو شرط من شروط طلب الصلح فإنه سيتعذر قبول طلب الصلح.
مرفق (2)
ملحق رقم (4)
جدول رسوم خدمات الهيئة
1 : التراخيص:
| م | الخدمة | مقدار الرسم (بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **1 - 1 أنشطة الأوراق المالية** | | | |
| **11 -- 1** | طلب ترخيص نشاط بورصة أوراق مالية. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب وعند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| | | 1,000,000 د.ك. (مليون دينار كويتي) | عند الترخيص. |
| | | 3 % من مجمل عمولات التداول المحصلة في السوق | تدفع سنويا عند انتهاء السنة المالية. |
| **2 - 1 - 1** | طلب ترخيص نشاط من أنشطة وكالة مقاصة: | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| | - خدمة إيداع أوراق مالية. | 30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| | - خدمة وسيط مركزي. | 150,000 د.ك. (مئة وخمسون ألف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| | - خدمة تسوية وتقاص. | 150,000 د.ك. (مئة وخمسون ألف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| | - تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة المقاصة المشار إليها. | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| **3 - 1 - 1** | طلب ترخيص نشاط مدير محفظة استثمار. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| | | 15,000 د.ك. (خمسة عشر ألف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي. |
| **4 1-- 1** | طلب ترخيص نشاط مدير نظام استثمار جماعي. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| | | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي. |
| **5 1 1** | طلب ترخيص نشاط مستشار استثمار. | 1,000 د.ك (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| | | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي. |
| **6 - 1 - 1** | طلب ترخيص نشاط مراقب استثمار. | 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| | | 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد |
الكويت اليوم العدد 1775 السنة الثانية والسبعون
115
الأحد 6 شعبان 1447 هـ - 2026/1/25م
الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي.
11 - - 7
طلب ترخيص نشاط أمين حفظ.
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد
الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي.
11 - - 8
طلب ترخيص نشاط صانع السوق.
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
15,000 د.ك. (خمسة عشر ألف دينار كويتي)
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد
الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي.
11 - - 9
طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق
مالية مسجل في بورصة الأوراق
المالية أو طلب ترخيص نشاط وسيط
أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة
الأوراق المالية.
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي)
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد
الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي.
11 - - 10
طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق
مالية غير مسجل في بورصة الأوراق
المالية.
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد
الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي.
11 - - 11
طلب ترخيص نشاط وكالة تصنيف
ائتماني.
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد
الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي.
11 - - 12
طلب ترخيص نشاط تقويم الأصول.
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد
الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي.
11 - - 13
طلب ترخيص نشاط وكيل اكتتاب.
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد
الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي.
14-1-1
طلب تمديد الموافقة المبدئية لترخيص
أنشطة أوراق مالية.
100 د.ك
(مئة دينار كويتي)
عند تقديم طلب التمديد.
15-1-1
طلب إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق
المالية.
1,000 د.ك
(ألف دينار كويتي)
عند تقديم طلب الإلغاء.
16-1-1
إعادة مزاولة النشاط المقيد أو
الموقوف.
1,000 د.ك
(ألف دينار كويتي)
بعد موافقة الهيئة.
2-1 أنظمة الاستثمار الجماعي
1 - - 2 1
طلب ترخيص لتأسيس نظام استثمار
جماعي.
**
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
**
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
2 2 1
طلب ترخيص لتسويق نظام استثمار
جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.
**
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
**
بناءً على القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت.
- الفئة الأولى:
15,000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي) إذا كانت القيمة الاجمالية
المطروحة في دولة الكويت تقل عن 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار
كويتي.)
- الفئة الثانية:
ثلاثة من العشرة آلاف (0.0003) إذا كانت القيمة الاجمالية المطروحة في
عند الترخيص سنوياً.
الكويت اليوم العدد 1775 السنة الثانية والسبعون
116
الأحد 6 شعبان 1447 هـ - 2026/1/25م
دولة الكويت تزيد على 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي)،
وبحد أقصى 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي.)
- الفئة الثالثة:
30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي) إذا كان سعر العرض أو القيمة
الإجمالية المطروحة في دولة الكويت غير محددة مسبقاً.
3--2 1
طلب زيادة حصة تسويق وحدات
نظام استثمار جماعي مؤسس خارج
دولة الكويت خلال فترة ترخيص
التسويق.
**
100 د.ك. (مئة دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
ثلاثة من العشرة آلاف (0.0003) من إجمالي قيمة الحصص المطروحة في
دولة الكويت التي تزيد عن 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار
كويتي)، وبحد أقصى 15,000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي).
عند صدور قرار الموافقة.
4--2 1
طلب تأسيس وترخيص نظام استثمار
جماعي تعاقدي وترخيص الشركة
ذات الغرض الخاص التي تصدر
وحداته.
**
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب
**
3,000 د.ك. (ثلاثة آلاف دينار كويتي)
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
3-1 الشركة ذات الغرض الخاص
1--3 1
طلب تأسيس وترخيص شركة ذات
غرض خاص.
**
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
**
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
2 الإدراج والانسحاب:
م
الخدمة
مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي)
موعد الاستحقاق
1 - 2
طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة
الكويتية وغير الكويتية في البورصة.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)
عند تقديم طلب الإدراج.
2 - 2
طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة
الكويتية المدرجة في بورصات غير كويتية.
2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
3 - 2
طلب إدراج نظام استثمار جماعي كويتي
وغير كويتي في البورصة.
2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
4 - 2
طلب الانسحاب الاختياري لأسهم شركة
مدرجة من البورصة.
5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)
عند تقديم الطلب.
5-2
طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة
الكويتية وغير الكويتية في سوق الشركات
الناشئة في البورصة.
500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)
عند تقديم طلب الإدراج.
3 الاندماج والاستحواذ وعرض الشراء الجزئي والانقسام:
م
الخدمة
مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي)
موعد الاستحقاق
1 - 3
طلب التقدم لتنفيذ عمليات الاندماج
للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)
عند تسليم مشروع عقد الاندماج إلى الهيئة.
10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)، وعند تنفيذ الاندماج لا يحق لأي
جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى.
عند التقدم بطلب تنفيذ عملية الاندماج إلى الهيئة.
الكويت اليوم العدد 1775 السنة الثانية والسبعون
117
الأحد 6 شعبان 1447 هـ - 2026/1/25م
| 3 - 2 | طلب التقدم لعمليات الاستحواذ. | 10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي) | عند تسليم مستند عرض الاستحواذ إلى الهيئة. |
|---|---|---|---|
| | | واحد من الألف من إجمالي قيمة العملية وبما لا يقل عن 2,000 (ألفين دينار كويتي) ولا يتجاوز 250,000 د.ك (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي). وتوزع رسوم تنفيذ عمليات الاستحواذ على النحو التالي:
(1) هيئة أسواق المال 60%
(2) بورصة الأوراق المالية 30%
(3) وكالة المقاصة 10%
وعند تنفيذ الاستحواذ لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى. | بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عملية الاستحواذ وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية. |
| 3 - 3 | طلب التقدم لعرض الشراء الجزئي. | 10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي) | عند تسليم مستند عرض الشراء الجزئي إلى الهيئة. |
| | | واحد من الألف من إجمالي قيمة عرض الشراء وبما لا يقل عن 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) ولا يتجاوز 250,000 د.ك (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي.)
وتوزع رسوم تنفيذ عمليات عرض الشراء على النحو التالي :-
(1) هيئة أسواق المال 60%.
(2) وكالة المقاصة 30%
(3) بورصة الأوراق المالية 10%
وعند تنفيذ عرض الشراء لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى. | بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عرض الشراء الجزئي وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية. |
| 4 -3 | رسوم التقدم لتنفيذ عمليات الانقسام للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. | 10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي) | عند تسليم مشروع عقد الانقسام إلى الهيئة.
عند التقدم بطلب تنفيذ عملية الانقسام إلى الهيئة. |
| 5-3 | طلب التقدم للإعفاء من أحكام الاستحواذ الإلزامي. | 4,000 د.ك. (أربعة آلاف دينار كويتي) | تدفع عند تسليم طلب الإعفاء من أحكام الاستحواذ الإلزامي في حال كان المتقدم بالطلب شخص اعتباري. |
| | | 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي) | تدفع عند تسليم طلب الإعفاء من أحكام الاستحواذ الإلزامي في حال كان المتقدم بالطلب شخص طبيعي. |
4. الموافقات والاعتمادات:
| م | الخدمة | مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 | طلب اعتماد نشرة اكتتاب لإصدار أي ورقة مالية. | \*\*
1,000 د. ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 2 - 4 | طلب اعتماد نشرة اكتتاب التكميلية أو عقد تكميلي لنظام استثمار جماعي. | \*\*
200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | عند تقديم الطلب |
| 3 - 4 | طلب اعتماد نشرة الاكتتاب التكميلية للأوراق المالية. | \*\*
200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 4 | طلب اعتماد محضر اجتماع جمعية حملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي القائم. | \*\*
50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 5 - 4 | طلب الموافقة على تعديل عضو في الهيئة الإدارية أو الفريق التنفيذي (تعيين – إضافة – إلغاء – استبدال). | \*\*
50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 6 - 4 | طلب الموافقة على الاستمرار في الاحتفاظ بأدوات دين انخفض تصنيفها الائتماني عن (BBB) أو ما يعادلها. | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | يستحق عند صدور الموافقة. |
| 7 - 4 | طلب الموافقة على تجاوز استثمارات أصول صندوق أدوات الدين نسبة %25 من صافي قيمة أصوله في الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية. | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | يستحق عند صدور الموافقة. |
| 8 - 4 | طلب الموافقة على تجاوز استثمارات أصول صندوق النقد في الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية لدى جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة الأصول. | 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | يستحق عند صدور الموافقة. |
| 9 - 4 | طلب الموافقة على انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي. | \*\*
100 د.ك. (مئة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 10 - 4 | طلب الموافقة على إضافة / حذف نشاط للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي. | \*\*
100 د.ك. (مئة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 11 4 | طلب الموافقة على تعديل النظام الأساسي لصندوق الاستثمار. | \*\*
150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 12 4 | طلب الموافقة على تعديل العقد أو النظام الأساسي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي. | \*\*
150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 13-4 | انقضاء نظام استثمار جماعي: | | |
| 1-13-4 | طلب البت في انقضاء نظام الاستثمار الجماعي وتعيين مصفي له. | \*\*
500 د.ك. (خمسعمائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
الكويت اليوم العدد 1775 السنة الثانية والسبعون
118
الأحد 6 شعبان 1447 هـ - 2026/1/25م
| 2-13- 4 | طلب البت في انقضاء نظام الاستثمار الجماعي قبل انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي بناءً على طلب مدير نظام الاستثمار الجماعي أو أحد حملة الوحدات. | **
1,000 د.ك.
(ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 14 - 4 | طلب الموافقة على إصدار أدوات الدين. | **
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب، مع إعفاء الشرائح اللاحقة للإصدار الأول في ذات البرنامج من الرسوم. |
| 15 - 4 | طلب الموافقة على زيادة رأس المال. | **
• طلب زيادة رأس المال – ما عدا أسهم المنحة والزيادة عن طريق تحويل دين إلى أسهم: 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)
• طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل دين إلى أسهم: 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 16 - 4 | طلب الموافقة على تخفيض رأس المال لزيادته عن الحاجة. | **
250 د.ك. (مائتان وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 17 - 4 | طلب الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال. | **
• عند تقديم طلب إعادة هيكلة رأس المال – لا يتضمن تحويل دين إلى أسهم: 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)
• عند تقديم طلب إعادة هيكلة رأس المال – يتضمن تحويل دين إلى أسهم: 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 18 - 4 | طلب الموافقة على برنامج أسهم الموظفين. | **
200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 19 - 4 | طلب الموافقة على تمديد فترة الاكتتاب. | **
200 د.ك. (مائتي دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 20 - 4 | موافقة الهيئة على السيطرة الفعلية على الشخص المرخص له. | **
1,000 د.ك
(ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 5,000 د.ك
(خمسة آلاف دينار كويتي) | عند الموافقة. |
| 21 - 4 | طلب الموافقة على تعيين مدير بديل لنظام استثمار جماعي. | **
1,000 د.ك
(ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
:5 الوظائف واجبة التسجيل وطلبات القيد:
| م | الخدمة | مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
| 1 - 5 | طلب ترشيح الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم وفق قواعد الكفاءة والنزاهة. | **
150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب وعند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| 2 - 5 | طلب ترشيح المناصب واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم وفق قواعد الكفاءة والنزاهة. | **
150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 3 - 5 | طلب ترشيح المناصب واجبة التسجيل لدى بورصة أوراق مالية وفق قواعد الكفاءة والنزاهة. | **
150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 4 - 5 | طلب قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة. | **
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند القيد وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي. |
| 5 - 5 | طلب قيد مكتب التدقيق الشرعي الخارجي في السجل الخاص لدى الهيئة. | **
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي) | عند القيد وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك (ألف دينار كويتي. |
| 6 - 5 | طلب القيد في جدول المحكمين في السجل الخاص لدى الهيئة. | 750 د.ك. (سبعمائة وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب أو السحب من قبل طالب التسجيل ترد 700 د.ك (سبعمائة دينار كويتي.) |
| 75 د.ك. (خمسة وسبعون دينار كويتي) | عند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| 7 5 | طلب القيد في جدول الخبراء في السجل الخاص لدى الهيئة. | **
400 د.ك. (أربعمائة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب ترد 350 د.ك (ثلاثمائة وخمسون دينار كويتي.) |
| 75 د.ك. (خمسة وسبعون دينار كويتي) | عند التجديد كل ثلاث سنوات. |
| 8 - 5 | طلب التسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة. | **
100 د.ك. (مئة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب ترد 50 د.ك (خمسون دينار كويتي.) |
| 9 - 5 | طلب تكليف جهة خارجية لأداء المهام الخاصة بالوظائف واجبة | 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
الكويت اليوم العدد 1775 السنة الثانية والسبعون
119
الأحد 6 شعبان 1447 هـ - 2026/1/25م
| التسجيل. | 500 د.ك. (خمس مائة دينار كويتي) | عند الموافقة على الطلب. |
|---|---|---|
| 10 - 5 | طلب إضافة مدقق شرعي أو مستشار قانوني أو محاسب لدى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي. | **
100 د.ك.
(مئة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
:6 التقنيات المالية:
| م | الخدمة | مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 1 - 6 | طلب إضافة خدمة مستشار استثمار آلي ضمن رخصة مستشار استثمار قائمة والقيد في السجل الخاص للتقنيات المالية. | 1,000 د.ك (ألف دينار كويتي). | عند تقديم الطلب. |
:7 الشكاوى والتظلمات:
| م | الخدمة | مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي) | | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| | | افراد | شركات | |
| 1 - 7 | تقديم شكوى إلى هيئة أسواق المال. | **
300 د.ك. (ثلاثمائة دينار كويتي) | **
500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | في حال تقديم شكوى جماعية للأفراد مكونة من شخصين إلى خمسة أشخاص يتم احتساب رسم بمقدار 500 دينار كويتي، ويتم إضافة 100 دينار كويتي لكل شخص إضافي يتجاوز الخمسة اشخاص.
في حال الشكوى الجماعية للشركات 500 دينار كويتي تتعدد بتعدد الشركات عند تقديم الشكوى. |
| 2 - 7 | تقديم تظلم إلى لجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة. | **
700 د.ك (سبعمائة دينار كويتي). | **
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | - عند تقديم التظلم.
- ويرد %90 من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع. |
| 3 - 7 | تقديم تظلم عن قرارات البورصة. | **
700 د.ك . (سبعمائة دينار كويتي) | **
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | - عند تقديم التظلم.
- ويرد %90 من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع. |
| 4 - 7 | تقديم تظلم عن قرارات لجنة النظر في المخالفات ببورصة الكويت. | **
250 د.ك. (مائتان وخمسون دينار كويتي) | **
500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | عند تقديم التظلم. |
| 5 - 7 | تقديم تظلم عن قرارات مجلس التأديب بشأن الجزاءات المنصوص عليها في المادة (146) من القانون رقم 7 لسنة 2010 | **
700 د.ك. (سبعمائة دينار كويتي) | **
1,000د.ك (ألف دينار كويتي) | - عند تقديم التظلم.
- ويرد %90 من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع. |
| 6 - 7 | تقديم اعتراض وفقاً لحكم المادة (3- 12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية | **
500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | - عند تقديم الاعتراض.
- ويرد %90 من قيمة الرسم في حالة قبول الاعتراض من حيث الموضوع. |
| 7 - 7 | تقديم تظلم عن القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام الفصل الثامن من القانون رقم 7 لسنة 2010 (أنظمة الاستثمار الجماعي) | **
500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | - عند تقديم التظلم.
- ويرد %90 من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع. |
| 8-7 | تقديم التماس إعادة النظر بشأن قرار مجلس التأديب. | 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) | - عند تقديم التماس.
- ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التماس من حيث الموضوع. |
:8 الشهادات:
| م | الخدمة | مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 1 - 8 | طلب نشر إعلان في الجريدة الرسمية عن فقدان بطاقة وحدات صندوق استثماري. | **
20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب وعن كل طلب إعلان. |
| 2 - 8 | طلب إصدار شهادة بدل مفقود أو شهادة طبق الأصل رخصة شركة/ نظام استثمار جماعي. | 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عن كل طلب رخصة بدل مفقود أو رخصة طبق الأصل. |
| 3 - 8 | طلب إصدار شهادة بدل مفقود أو شهادة طبق الأصل لأعضاء الهيئة الإدارية أو الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي. | **
20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عن كل طلب بدل مفقود. |
| 4 - 8 | طلب إصدار شهادة بدل مفقود أو شهادة طبق الأصل لمصف نظام استثمار جماعي. | 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عن كل طلب بدل مفقود. |
| 5 - 8 | طلب إصدار شهادة بدل مفقود أو شهادة طبق الأصل تسجيل الأشخاص المسجلون. | **
20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عن كل طلب بدل مفقود. |
| 8 6 | طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر بالموقف القانوني. |
| افراد | شركات |
** 20 د.ك . (عشرون دينار كويتي) | ** 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي) |
| عند تقديم الطلب. |
| 7-8 | طلب إصدار شهادة بيانات عن شخص مرخص له أو مسجل لدى الهيئة من واقع السجلات. | 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
الكويت اليوم العدد 1775 السنة الثانية والسبعون
120
الأحد 6 شعبان 1447 هـ - 2026/1/25م
| 8-8 | تعديل بيانات ترخيص. | 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
:9 الحصول على الوثائق
| م | الخدمة | مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 1 - 9 | طلب الحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفات المحالة إلى مجلس التأديب. | **
100 د.ك. (مئة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 2 - 9 | طلب الحصول على نسخة مصادقة من الأنظمة الأساسية ونشرات الاكتتاب والعقود الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي المعتمدة من الهيئة. | **
100 د.ك. (مئة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
:10 التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
| م | الخدمة | مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 1 - 10 | عمليات التمويل الجماعي | 100 د.ك. عن كل طرح (مئة دينار كويتي) | - |
:11 صناديق التسجيل البيني
| م | الخدمة | مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 1 - 11 | طلب تسجيل صندوق محلي بيني محلياً. | **
350 د.ك. (ثلاثمائة وخمسون دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 2 - 11 | طلب الموافقة على ترويج وتسجيل صندوق بيني (للصناديق الخليجية). | **
1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
| 3-11 | طلب اذن ترويج وتسجيل صندوق بيني (للصناديق الخليجية). | **
6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي) | عند صدور الأذن وعند التجديد كل سنة. |
| 4-11 | طلب زيادة حصة تسويق وحدات صندوق بيني خلال مدة التسجيل البيني (للصناديق الخليجية). | **
100 د.ك. (مئة دينار كويتي) | عند تقديم الطلب. |
:12 طلب الصلح
| م | الخدمة | مقدار الرسم
(بالدينار الكويتي) | موعد الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 1 - 12 | طلب الصلح | 500 د.ك. (خمسعمائة دينار كويتي) | - عند تقديم الطلب.
- وتخصم من مقابل الصلح في حالة قبول الصلح. |
13 : سحب طلب الخدمة استرداد الرسم المدفوع):
13 -1 دون الإخلال بأحكام سحب طلبات الخدمة ورد الرسوم المنصوص عليها في الجدول أعلاه، يمكن سحب طلب الخدمة المقدم والاسترداد الجزئي للرسم المدفوع وفقاً للأحكام المذكور أدناه، وذلك لبعض الخدمات المقرونة بعلامة (**) في الجدول أعلاه، ولا يسري السحب واسترداد الرسم على باقي الخدمات.
13 - 2 لمقدم طلب الخدمة أو من يمثله قانوناً سحب طلب الخدمة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة متضمناً أسباب السحب، وبحد أقصى خلال يوم العمل التالي ليوم تقديم طلب الخدمة.
13 - 3 يتم البت بطلب السحب خلال يومي عمل من تقديمه، ويجوز مد ميعاد البت بالطلب إذا رأت الهيئة ذلك، على أن يؤخذ بالاعتبار عدم بدء الهيئة ببحث موضوع الخدمة.
13 - 4 يتم استرداد الرسم المدفوع جزئياً في حال موافقة الهيئة على طلب سحب الخدمة، وذلك بنسبة 25% من الرسم المدفوع لبعض الخدمات الواردة في جدول الرسوم.