إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (6) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الخبراء الهندسيين والحسابيين الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (٦) لسنة ١٩٩٣

بشأن

وظائف ومرتبات الخبراء المهندسين والحسابيين الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل

مجلس الخدمة المدنية:

- بعد الاطلاع على المواد ٩ ، ١٤ ، ١٩ من المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ الصادر في ٧ جمادي الأولى سنة ١٣٩٩ هـ الموافق ٤ ابريل سنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المادة (٧) من المرسوم الصادر في ٧ جمادي الأولى سنة ١٣٩٨ هـ الموافق ٤ ابريل سنة ١٩٧٩ م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٠ بإنصدار قانون تنظيم الخيرة.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١١) لسنة ١٩٨٠ بشأن ترتيب وظائف الخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل ومنح شاغلي هذه الوظائف بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية.

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٢) لسنة ١٩٨٤ بشأن منح بدلات للمهندسين ولشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي في الجهات الحكومية.

- وعلى قرار اللجنة التمهيدية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية باجتماعها رقم ٧ ل ت/ ٨٨ بتاريخ ٦/ ١٢/ ١٩٨٨ بفتح مكافأت شهرية وسنوية للخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل.

- وبناء على اقتراح ديوان الموظفين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

- قرر -

اولا: وظائف الخبراء

مادة (١)

يقصد بالخبراء في مجال تطبيق أحكام هذا القرار الخبراء المهندسيون والحسابيون الكويتيون العاملون بإدارة الخبراء بوزارة العدل.

وتحدد مستويات وظائفهم وفقاً للتسلسل التالي:

- كبير الخبراء

- خبير أول

- خبير ثان

- خبير ثالث

- معاون خبير (أ)

- معاون خبير (ب)

ويمثل كل مستوى وظيفي من هذه المستويات درجة مالية محدد ربطها المالي وفئات العلاوات الدورية والعلاوة الاجتماعية والمكافآت المالية وفقاً للجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار.

ثانيا : التعين

مادة (٢)

يشترط فيمن يعين بوظائف الخبراء أن يكون مستوفياً للشروط الواردة بالمادة (٢٨) من القانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون الخبرة ويكون التعين لأول مرة للخريج الجامعي حديث التخرج بأول مربوط وظيفة معاون خبير (ب) .

ثالثا : العلاوة الدورية

مادة (٣)

يمنح الخبير علاوة دورية بالفئات الواردة بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار في المواعيد المحددة بقانون ونظام الخدمة المدنية ، على ألا يتجاوز نهاية مربوط وظفيته .

رابعا : الترقية

مادة (٤)

الترقية إلى وظيفة " خبير ثالث " حتى وظيفة "كبير خبراء " لا تكون إلا بالاختيار وذلك بالشروط التالية :

١- أن يكون الخبير قد أمضى المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الوظيفة الواردة بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار.

٢- أن يكون قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين على تقرير بأنه ممتاز.

ويجوز لوزير العدل إضافة شروط أخرى للترقية بالاختيار علاوة على الشروط سالفة الذكر.

أما معاون الخبير (ب) فيرقى إلى وظيفة " معاون خبير (أ) بعد قضائه سنتين في وظيفته وثبوت صلاحيته للعمل . ويشترط في جميع الأحوال للترقية الخبير توافر وظيفة شاغرة بالميزانية .

مادة (٥)

يمنح الخبير المرقى أول مربوط الوظيفة المرقى إليها ، أو علاوة واحدة من علاواتها الدورية إضافة إلى المرتب الذي وصل إليه أيهما أكبر.

خامسا : العلاوة الاجتماعية

مادة (٦)

يمنح الخبراء علاوة اجتماعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار كما يمنحون علاوة اجتماعية عن أولادهم - وفقا للقواعد والأحكام المقررة بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية .

سادسا : المكافأة المالية

مادة (٧)

يمنح الخبراء مكافأة مالية بالفئات الواردة بالجدول رقم (١) المرافق لهذا القرار .

مادة (٨)

تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

مادة (٩)

لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة والبدلات المقررة للمهندسين أو بدل التمثيل .

سابعا : قواعد نقل الخبراء الموجودين بالخدمة إلى الوظائف الواردة بالجدول

مادة (١٠)

ينقل الخبراء الموجودون بالخدمة عند العمل بهذا القرار إلى الوظائف والمرتبات الواردة بالجدول رقم (٢) المرافق له بمراعاة القواعد التالية :-

١- الاعتداد بالعلاوات التي منحها الخبير فوق أول المربوط عند نقله وفقا لأحكام هذا القرار بإفتراض قضائه سنوات فعليه في وظيفته الحالية بعدد العلاوات التي منحها .

٢- لا يترتب على نقل الخبراء إلى جدول المرتبات الجديد تغيير مواعيد استحقاقهم العلاوة الدورية وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية فيمنحون هذه العلاوة - في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة .

ثامنا : أحكام عامة

مادة (١١)

يسري على الخبراء أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية القرارات المكملة والمنفذة لها فيما لا يتعارض مع القواعد والأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة (١٢)

يلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١١) لسنة ١٩٨٠ بشأن ترتيب وظائف الخبراء بإدارة الخبراء بوزارة العدل ومنح شاغلي هذه الوظائف بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية وذلك فيما عدا ما يخص الخبراء غير الكويتيين ، كما يلغى قرار اللجنة التمهيدية المتخذ في اجتماعها رقم (٧ل ت/ ٨٨) بتاريخ ٦ / ١٢ / ١٩٨٨ بمنح مكافآت شهريـة وسنوية لهؤلاء الخبراء .

مادة (١٣)

يعمل بهذا القرار من ١ / ١٠ / ١٩٩٣ وينشر في الجريدة الرسمية .

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية ووزير التخطيط

ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

وزير العدل والشئون الادارية

صدر في : ٣٠ ربيع الاول ١٤١٤هـ

بتاريخ : ١٦ سبتمبر ١٩٩٣م

رقم ( ٤ )

جدول وظائف ومربوطات الخبراء الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل

الوظيفةالمرتب الأساسيالعلاوة الدورية السنويةالمدة اللازمة كحد أدنى للترقية في الوظيفةالعلاوة الاجتماعيةمكافأة مالية
اول المربوطأخر المربوطقيمتهاعددهاأعزبمتزوجللخبراء الهندسيينللخبراء المحاسبيين
كبير خبراء٩٩٠١١٥٠٢٠٨-٣٦٨٣٦٨٣٥٠٢٥
خبير اول٨٥٠١٠١٠٢٠٨٤٣٥٣٣٥٣٣١٠٧٠
خبير ثان٧١٠٨٧٠٢٠٨٤٣٢٥٣٢٨٢٨٠٦٥
خبير ثالث٦١٥٧٣٣١٨٦٣٢٦٦٣١٥٢٥٠٦٠
مساعد خبير ( أ )٥٢٠٥٩٢١٨٤٢٢٠٣٢٩١٢٢٠٥٥
مساعد خبير (ب)٤٨٠٤٩٦١٦١٢١٩٠٢٧٤١٩٠٥٠

ملاحظة :

١ - يستمر تطبيق هذا الجدول على الخبراء الهندسيين والمحاسبيين الكويتيين .

٢ - يعامل الخبراء الكويتيون التابعون لهذا الجدول بالنسبة للعلاوة الاجتماعية عن الأولاد معاملة موظفي الحكومة .

- هذا الجدول مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٩٢ .

رقم ( ٢ )

جدول بـقـواعــد نقـل الخبراء الكويتيـين بإدارة الخبراء بـوزارة العـدل مـن الـكـادر العـام الى الـكـادر الخـاص بـهم

الدرجـــــــــة الحاليــــــــــة

الــوظــائـــــف العــامـــــــــة :

الوظائف المقابلة

[

الدرجــــــــــة الثانيـــــــــــة

]

+ خمس عـــــــلاوات

+ اربـــــع عـــــــلاوات

+ ثـــــلاث عـــــــلاوات

+ عـلاوتيــــــــــــــــن

+ عـــــــــــــــــــــــلاوة

اول المـربـــــــــــــوط

[

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

]

+ ـــــــــــــــــــــــــعـلاوة

اول المـربـــــــــــــوط

+ اربـــع عــــــلاوات

+ ثـــلاث عــــــلاوات

+ عـلاوتـيـــــــــــــــــن

[

خبير اول

خبيــــــــــــــــر

]

[

الدرجــــــــــة الثالثـــــــــــة

]

+ خـمــــس عـــــــلاوات

+ اربـــــع عـــــــلاوات

+ ثـــــلاث عـــــــلاوات

+ عـلاوتـيـــــــــــــــــن

+ عـــــــــــــــــــــــلاوة

اول المـربـــــــــــــوط

\

/

[

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

]

+ ـــــــــــــــــــــــــعـلاوة

اول المـربـــــــــــــوط

+ ثـلاث عـــــــلاوات

+ علاوتـيــــــــــــــــن

+ ـــــــــــــــــــــــــعـلاوة

[

خبيـــــــــــر ثـان

خبيـــــــــــر ثـالــث

]

[

الدرجــــــــــة الرابـعـــــــــــة

]

+ خـمــــس عـــــــلاوات

+ اربـــــع عـــــــلاوات

+ ثـــــلاث عـــــــلاوات

+ عـلاوتـيـــــــــــــــــن

+ ـــــــــــــــــــــــــعـلاوة

اول المـربـــــــــــــوط

\

/

[

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

----------------

]

اول المـربـــــــــــــوط

+ علاوتـيـــــــــــــــــن

+ ـــــــــــــــــــــــــعـلاوة

اول المـربـــــــــــــوط

+ ـــــــــــــــــــــــــعـلاوة

اول المـربـــــــــــــوط

[

معاون خبير (أ)

معاون خبير (ب)

]

ملاحظـة : هـذا الـجـدول مـرافـق لـلـقـرار مـجـلـس الـخـدمـة الـمـدنـيـة رقم ( ٦ ) لسـنـة ١٩٩٣ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي