إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 16 لسنة 2006 بشأن تعديل فئات المكافآة المالية للخبراء المهندسين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول رقم (2)

وظائف السكرتارية الطبية وشروط شغلها

المستوىالوظيفةشروط شغل الوظيفة
الأولسكرتير أول تنفيذي طبي- دبلوم تخصصي + 10 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 10 سنوات خبرة
الثانيسكرتير تنفيذي طبيدبلوم تخصصي + 6 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 6 سنوات خبرة .
الثالثسكرتير أول طبي- دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 4 سنوات خبرة .
الرابعسكرتير طبيدبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتان .

ملاحظات :

1- يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في هذا الجدول التخصصات في مجال السكرتارية الطبية

2- تمثل مدة الخبرة المطلوبة في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في هذا الجدول الحد الأدنى – وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة ، على أن تكون تلك الخبرة في مجال السكرتارية الطبية .

3- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في هذا الجدول وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية

جدول رقم (3)

مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين العاملين في مجالي السجلات الطبية والسكرتارية الطبية «بالدينار شهرياً»

المستوىالسجلات الطبيةالسكرتارية الطبية
مكافأة المستوى الوظيفيمكافأة تشجيعيةمكافأة المستوى الوظيفيمكافأة تشجيعية
الأول75854070
الثاني60753555
الثالث40653040
الرابع35552530
الخامس3045
السادس2535

قرار رقم (16) لسنة 2006

بشأن

تعديل فئات المكافأة المالية للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2003 .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الهندسيين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2005 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين في الجهات الحكومية المقررة بالقرار رقم (7) لسنة 2001 .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2005 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (1 / 2006) .

قرر

مادة (1)

تعدل فئات المكافأة المالية التي تمنح للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2003 المشار إليه - على النحو الوارد في الجدول المرافق .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2006 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427 هـ

الموافق : 28 مارس 2006 م

جدول

بفئات المكافأة المالية للخبراء الهندسيين والحسابيين الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل

فئات بدل طبيعة العمل (بالدينار شهرياً)

الدرجة خبراء هندسيون خبراء حسابيون

كبير الخبراء 650 375

خبير أول 575 335

خبير ثان 520 305

خبير ثالث 470 280

معاون خبير (أ) 425 260

معاون خبير (ب) 385 245

قرار رقم (17)

بشأن

منح الموظفين الكويتيين غير حملة المؤهلات الجامعية القائمين على بعض الأعمال في الجهات الحكومية مكافأة تشجيعية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - بجلسته (1 / 2006) .

- قـــــــرر -

مادة (1) : يمنح الموظفون الكويتيون من غير حملة المؤهلات الجامعية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة أو مجموعة الوظائف الفنية المساعدة أو مجموعة الوظائف المعاونة القائمون على الأعمال ذات الطابع الفني الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار - مكافأة تشجيعية على النحو الوارد في هذا الجدول .

مادة (2) : تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (3) : تحدد مسميات الوظائف للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار وفقاً للمسميات الوظيفية المصنفة للأعمال الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (4) : يوقف صرف المكافأة التشجيعية إذا نقل أو ندب الموظف إلى عمل آخر لا يدخل ضمن الأعمال الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (5) : لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية التي تضمنها هذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لهذه الأعمال وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية .

مادة (6) : يعمل بهذا القرار من 1/ 4 / 2006 ، وينشر بالجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

- صدر في : 28 صفر 1427 هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

جدول

بالمكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين غير حملة المؤهلات الجامعية القائمين على بعض الأعمال ذات الطابع الفني

م أنواع العمل المجموعات فئات المكافأة التشجيعية بالدينار (شهرياً)

ذات طابع فني تتسم بالمشقة والخطورة ذات طابع فني عادي للأعمال التي تتسم بالمشقة والخطورة للأعمال العادية 1 ديكور

2 النجارة

3 الفنون التشكيلية وظائف عامة 35 25

4 الدهان

5 التصوير

6 صيانة آلات كاتبة

7 صيانة معدات مكتبية

8 صيانة آلات موسيقية فنية مساعدة

9 التنجيد 25 15

10 التنجيد

11 الخياطة والتطريز معاونة

12 الخزف

13 الأمن والسلامة

14 الخيزران

15 الجلود

16 الخطاط

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي