قرار رقم 59 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة باطلاق الجزء الاول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق .
قراررقم 59 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
59 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 59 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة باطلاق الجزء الاول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق .1 / 1