إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 59 لسنة 2019 بشأن تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما والمتعلقة باطلاق الجزء الاول من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1443 · 4 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص (59) لسنة 2019

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (3073) المحرر بتاريخ 2019/3/10 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- التعدي على أملاك الدولة وذلك بالعمل والتخزين خارج حدود القسيمة لأعمال الحدادة على مساحة 600 م2 تقريباً.

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (420/2019/11) المنعقد بتاريخ 2019/6/19.

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

- إنذار السيد/ ناصر محمد الحسينان المخصص له القسيمة رقم (B21) قطعة (31) الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله، بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 8 أكتوبر 2019 م

قرار رقم هـ ع ص (60) لسنة 2019

بتوقيع جزاء إداري

المدير العام

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

-القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

- محضر ضبط المخالفة رقم (3063) المحرر بتاريخ 2019/3/12 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:

- التعدي على أملاك الدولة وذلك بتخزين معدات خارج حدود القسيمة على مساحة 30 م2.

- توجد مخالفة أخرى من قسم الرقابة البيئية رقم (395) بتاريخ 2019/3/12 (يوجد مخلفات صلبة خارج حدود القسيمة أنقاض).

- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (420/2019/11) المنعقد بتاريخ 2019/6/19.

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

- إنذار السادة/ شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا المخصص لهم القسيمة رقم (20 B) قطعة 31 الكائنة بمنطقة ميناء عبد الله، بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة

عبد الكريم تقي عبد الكريم

صدر في: 8 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي